ومن الحوار اكتشفت الحقيقة - آل قطيط، هشام - الصفحة ١٦٦
الصحيح: (إنما الأعمال بالنيات) [١].
وقال أبو حنيفة: لا تجب البسملة في الفاتحة [٢] وأخرجها منها مع أن الخلفاء كتبوها في المصاحف بعد تحرير القرآن.
وقال أبو حنيفة: لو سلخ جلد الكلب الميت ودبغ طهر وإن له الشراب فيه ولبسه في الصلاة [٣]، وهذا مخالف للنص بتنجيس العين المقتضي لتحريم الانتفاع به.
ثم قال: يا حنفي، يجوز في مذهبك للمسلم إذا أراد الصلاة أن يتوضأ بنبيذ، ويبدأ بغسل رجليه، ويختم بيديه [٤]، ويلبس جلد كلب ميت مدبوغ [٥]، ويسجد على عذرة يابسة، ويكبر بالهندية، ويقرأ فاتحة الكتاب بالعبرانية [٦]، ويقول بعد الفاتحة: دو برك سبز - يعني مداهمتان - ثم يركع ولا يرفع رأسه، ثم يسجد ويفصل بين السجدتين بمثل حد السيف وقبل السلام يتعمد خروج الريح، فإن صلاته صحيحة، وإن أخرج الريح ناسيا بطلت صلاته [٧].
[١]مسند أحمد ج ١ - ص ٢٥، حلية الأولياء ج ٦ ص ٣٤٢، السنن الكبرى للبيهقي ج ١ - ص ٤١.
[٢]الفقه على المذاهب الأربعة ج ١ - ص ٢٤٢.
[٣]الفقه على المذاهب الأربعة ج ١ - ص ٢٦.
[٤]الفقه على المذاهب الأربعة ج ١ - ص ٦٨، الفقه على المذاهب الخمسة ص ٣٧.
[٥]الفقه على المذاهب الأربعة ج ١ - ص ٢٦.
[٦]الفقه على المذاهب الأربعة ج ١ - ص ٢٣٠.
[٧]الفقه على المذاهب الأربعة ج ١ - ص ٣٠٧.