الفتوح لابن اعثم
 
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص

الفتوح لابن اعثم - ابن أعثم - الصفحة ٢٦٤

أم متعلم [١] ، قال [٢] : متعنت أنت أم مسترشد؟ قال: بل مسترشد. قال عبد الله بن وهب: فكم الصلوات؟ فقال: أما الفريضة فإنها خمس ومعها نوافل، أفعن الفريضة تسألني أم عن النافلة؟ فقال: بل عن الفريضة أسألك، فكم في الفريضة من ركعة؟ قال: سبع عشرة ركعة وفيها سبع عشرة مرة سمع الله لمن حمده، وفيها أربعة وثلاثون سجدة، وفيها أربع وتسعون تكبيرة. قال: صدقت، فكم السنة؟ قال: السنة عشر، خمس منها في الرأس وخمس في الجسد، فأما اللواتي في الرأس: فالمضمضة، والاستنشاق، وقص الشارب، والسواك، وفرق الشعر، وأما اللواتي في الجسد: فالختان، وحلق العانة، والاستنجاء بالماء، ونتف الإبط، وتقليم الأظفار، فقال عبد الله بن وهب: صدقت أيها الرجل! ولكن خبرني كم يجب في خمس من الإبل صدقة، فقال ابن أبي عقب: في خمس من الإبل شاة، وفي عشر [٣] شاتان، وفي خمس عشرة [٤] ثلاث شياه، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه إلى أن تبلغ خمسا [٥] وعشرين [٦] ، فإذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض، فإن لم توجد بنت مخاض فابن لبون إلى خمس وثلاثين [٧] ، فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى أن تبلغ خمسا وأربعين، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة [٨] إلى أن تبلغ خمسا [٩] وسبعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان طريدتا الفحل إلى أن تبلغ عشرين [١٠] ومائة، فإذا بلغت الإبل عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة، فإذا بلغت الإبل ثلاثين ومائة فالحساب على ما خبرتك وليس هذا من علم مثلي فسل عن غير هذا! فقال له عبد الله بن وهب، ذر عنك هذا، فخبرني عن صدقة البقر، قال: إذا أخبرك بذلك في كل ثلاثين بقرة تبيع


[١] كذا بالأصل، والظاهر أن هناك سقطا بالكلام.
[٢] القائل هو عبد الله بن وهب.
[٣] بالأصل: عشرة.
[٤] بالأصل: خمسة عشر.
[٥] بالأصل: خمس.
[٦] عن المواهب اللدنية ٣/ ٣٧٨ في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم في كل خمس شاة.
[٧] بالأصل: خمسة وثلاثون.
[٨] في المواهب اللدنية: ففيها حقة طروقة الجمل فإذا بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة.
[٩] بالأصل: خمسة.
[١٠] بالأصل: عشرون.