كتاب الطهارة (ط.ق)
(١)
في الماء المطلق
٢ ص
(٢)
في الماء الجاري
٧ ص
(٣)
في الماء المحقون
٩ ص
(٤)
تحقيق الكلام في ماء البئر
٢٥ ص
(٥)
في تنبيهات المسألة
٤١ ص
(٦)
في ماء المضاف وما يتعلق به
٤٤ ص
(٧)
في تنبيهات المسألة
٥٨ ص
(٨)
تحقيق الكلام في الأسئار
٥٩ ص
(٩)
في الطهارة المائية
٦٣ ص
(١٠)
في الاحداث الموجبة للوضوء
٦٤ ص
(١١)
في أحكام الخلوة
٦٧ ص
(١٢)
في الاستنجاء
٧٠ ص
(١٣)
في كيفية الاستنجاء
٧٠ ص
(١٤)
في سنن الخلوة
٧٦ ص
(١٥)
في مكروهات الخلوة
٧٧ ص
(١٦)
في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية
٧٩ ص
(١٧)
في كيفية نية الوضوء
٨١ ص
(١٨)
في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له
١٠٠ ص
(١٩)
في تداخل الأغسال
١٠١ ص
(٢٠)
في غسل الوجه
١٠٨ ص
(٢١)
في غسل اليدين
١١٣ ص
(٢٢)
في مسح الرأس
١١٦ ص
(٢٣)
في مسح الرجلين
١٢٤ ص
(٢٤)
في أن الترتيب واجب في الوضوء
١٣٢ ص
(٢٥)
في الموالاة
١٣٣ ص
(٢٦)
في بيان فرض الغسلات
١٣٧ ص
(٢٧)
في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل
١٤٠ ص
(٢٨)
في الجبيرة
١٤٢ ص
(٢٩)
في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء
١٤٩ ص
(٣٠)
في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث
١٥١ ص
(٣١)
في بيان حكم من به السلس
١٥٢ ص
(٣٢)
في بيان سنن الوضوء
١٥٤ ص
(٣٣)
في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه
١٥٧ ص
(٣٤)
في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر
١٥٧ ص
(٣٥)
في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ
١٦١ ص
(٣٦)
في الشك بعد الفراغ
١٦٣ ص
(٣٧)
في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده
١٦٤ ص
(٣٨)
في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة
١٦٥ ص
(٣٩)
في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين
١٦٦ ص
(٤٠)
في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء
١٦٧ ص
(٤١)
كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل
١٦٨ ص
(٤٢)
في احكام الحيض
١٨٢ ص
(٤٣)
في أن أكثر أيام الحيض عشرة
١٩٢ ص
(٤٤)
في بيان مقدار استقرار العادة
١٩٥ ص
(٤٥)
في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة
٢٠٥ ص
(٤٦)
في الاستحاضة والنفاس
٢٤٣ ص
(٤٧)
في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟
٢٥١ ص
(٤٨)
في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل
٢٥٣ ص
(٤٩)
في وجوب معاقبة الصلاة للغسل
٢٥٥ ص
(٥٠)
في منع الدم من الخروج بحسب الامكان
٢٥٦ ص
(٥١)
في النفاس
٢٦٣ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص

كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٢٣٨ - في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة

ابن بكير إذا انقطع الدم ولم يغتسل فليأتها زوجها ان شاء ومرسلة ابن المغيرة امرأة إذا طهرت من الحيض ولم تمس الماء فلا يقع عليها زوجها حتى تغتسل وان فعل فلا باس وتمس الماء أحب إلى موثقة ابن يقطين عن الحايض ترى الطهرا يقع عليها زوجها قبل ان تغتسل قال لا باس وبعد الغسل أحب إلى ولصراحتها واعتضادها بما ذكر من الاخبار ومخالفتها لأكثر العامة يصرف ما ظاهره التحريم من الاخبار الموافقة للتقية إلى الكراهة كموثقة أبي بصير عن امرأة كانت طامثا فرات الطهرا يقع عليها زوجها قبل ان يغتسل قال لا حتى يغتسل وموثقة سعيد بن يسار المراة تحرم عليها الصلاة ثم تطهر فيتوضأ قبل ان تغتسل فلزوجها ان يأتيها قبل ان تغتسل قال لا حتى تغتسل واما صحيحة ابن مسلم ان أصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغتسل فرجها ثم يمسها ان شاء قبل ان يغتسل فليس فيها شهادة للجمع بين الاخبار بحمل اخبار المنع على غير صورة الشبق كما هو ظ؟
المحكي عن الصدوق في الفقيه والهدية أو المقنع لامكان تنزيلها على التفصيل من حيث الكراهة لا الحرمة نعم ظاهرها اشتراط ارتفاع المرجوحية كراهة أو تحريما بغسل الفرج و ح؟ فيشترط في زوال التحريم على مذهب الصدوق أمر ان شبق الزوج وغسل الزوجة فرجها كما صرح به في حبل المتين ويظهر من المحكي عن الغنية وف؟ بل ظاهر الأكثر اشتراط الجواز بغسل الفرج وعن الجامع اشتراطه بالغسل ووضوء الصلاة وعن ظاهر التبيان واحكام الراوندي ومجمع البيان اشتراط أحدهما بل عن الأخير انه مذهبنا ولم نعثر على دليل لاعتبار الوضوء عينا ولا تخييرا وجوبا أو استحبابا واما غسل الفرج فالأقوى استحبابه كما عن المحقق والمص؟ والشهيدين وغيرهما للأصل والاطلاقات مع وقوعهما في مقام البيان فيحمل الامر بالامر به في صحيحة ابن مسلم على الاستحباب لكن الاحتياط وبالوضوء بل وترك الوطي معهما أيضا لا ينبغي تركه ثم إنه هل يجب التيمم لو اشترطنا الطهارة كما عن هي؟ وكرى؟ وس؟ وض؟ ومع؟ صد؟ أو لا كما عن المص؟ في يه؟ قولان من عموم البدلية ورواية عبيدة في فاقدة الماء إذا غسلت فرجها وتيممت فلا باس وموثقة عمار عن أبي عبد الله (ع) عن المراة إذا تيممت من الحيض هل تحل لزوجها قال نعم ومن أن الحكم منوط بالاغتسال وعموم البدلية انما يراد به البدلية من حيث الاحكام المنوطة بالطهارة ورفع الحدث لا بخصوص بعض الوضوءات أو الأغسال والروايتان ضعيفتان معارضتان بالموثقة الآتية و ح؟ فاما ان يحكم بجواز الوطي بناء على أن الاغتسال شرط اختياري واما ان يحكم بالمنع لاطلاق شرطيته مع امكان ان يق؟ ان حدث الحيض لا يرتفع بالتيمم فهى قبل الاغتسال حايض ولذا استدل في الروض على اشتراط الصوم بغسل الحيض بأنها قبل الغسل حايض فتأمل ولموثقة البصري عن امرأة حاضت ثم طهرت في سفر فلم تجد الماء يومين أو ثلثة هل لزوجها ان يقع عليها قال لا يصلح لزوجها ان يقع عليها حتى تغتسل ثم على القول بزوال التحريم أو الكراهة بالتيمم ففي مشروعية لمجرد ذلك نظر وان قال في مع؟ صد؟ بعد الحكم بجواز التيمم لرفع المرجوحية انه لا فرق بين ان يصلى به وعدمه انتهى وعلى القول بوجوب التيمم فلو تعذر الصعيد فالأقوى عدم جواز الوطي لاطلاق دليل الشرطية كما عن المص؟ في يه؟ حيث قال ولو لم تجد الماء فالأقرب عدم وجوب التيمم لو شرطنا الطهارة فان قلنا بالتيمم وفقد التراب فالأقرب تحريم الوطي انتهى و يحتمل انصراف أدلة الاشتراط إلى حال التمكن ويكره لها الخضاب على المعروف بين الأصحاب بل عن المعتبر وهي؟ وكره؟ نسبه إلى علمائنا لرواية الخضرمي المحكية عن علل الصدوق عن الحائض هل تخضب قال لا لأنه يخاف عليها من الشيطان وقريب منها رواية الشيخ عن أبي بصير وفى رواية أبى جميله لا تخضب الحائض ونحوها رواية عامر بن خداعة بزيادة قوله ولا الجنب وعن الصدوق العمل على ظاهرها من أنه لا يجوز ولعله محمول على الكراهة كالاخبار بقرينة التصريح بعدم الباس به في رواية أبى المعز أو سهل بن اليسع ثم ظ؟ روايات المنع كمعاقد الاجماع عدم اختصاص الخضاب بالحناء وخصه به في محكى المراسم ويحتمل كلامه بيان الفرد الغالب كما أن الاطلاق في النص والفتوى لا يبعد انصرافه إليه وكذا تخصيص المفيد الخضاب بالأيدي والأرجل قال ويكره للحائض والنفساء ان يخضبن أيديهن وأرجلهن بالحناء وشبهه مما ذلا يزيله الماء لان ذلك يمنع من وصول الماء إلى ظاهر جوارحهن التي عليها الخضاب انتهى وما ذكره منن التعليل يشكل بعدم مانعية اللون أو لا وبأنه تقضى التحريم ثانيا وبان المنع عنه لأجل صحة الغسل أو كماله لا يقضى ادخاله في مكروهات الحائض بل والأولى على هذا ان يق؟ ان الأولى إزالة لون الخضاب عند إرادة الغسل قال في كرى؟ بعد حكاية التعليل ويشكل باقتضائه التحريم وأجيب ابان المحرم المنع التام والاجزاء الحائلة خفيفة لا تمنع منعا تاما وفيه اعتراف بالمنع في الجملة وهو غير جائز الا ان يق؟ يعفى عنه لخفته انتهى ويكره أيضا حمل المصحف بعلاقة اجماعا كما عن المعتبر لخبر عبد الحميد لا تمسه على غير طاهر ولا جنبا ولا تمس خيطه ولا تعلقه ان الله عز وجل يقول لا يمسه الا المطهرون والتعليل بالآية الظاهرة في الحرمة لا ينافي حمل التعليق على الكراهة لاحتمال ان يراد الاستدلال على كراهة التعليق بحرمة المس بناء على ما هو الظ؟ من أن الحكمة في ذلك الاحترام وعن المص؟ نفى كراهة حمل الجنب له مع الغلاف والظ؟ عدم الفرق بينه وبين الحائض ويكره أيضا لمسها مشه لما تقدم في الجنب مستوفى وكذا الكلام في قراءة القرآن غير العزائم ويكره الاستمتاع منها بما بين السرة والركبة لأنه حريم الفرج ومن رتع حول الحمى يوشك ان يقع فيه كما في النبوي ولرواية أبي بصير قال سئل أبو عبد الله (ع) عن الحائض ما يحل لزوجها منها قال
(٢٣٨)