على حال الوضوء لم يفرغ منه فعرض له ظن أنه قد أحدث ما ينقض وضوئه أو توهم انه قدم مؤخر أو اخر مقدما وجب عليه إعادة الوضوء من أوله ليقوم من مجلسه وقد فرغ من وضوئه على يقين من سلامته من الفساد فان عرض له شك بعد فراعه منه وقيامه من مكانه لم يلتف انتهى ويحتمله عبادة المبسوط أيضا قال ومن شك في الوضوء وهو جالس على حال الوضوء إعادة فان شك في شئ من أعضاء الطهارة في هذه الحال أعاد عليه وعلى ما بعده ومتى شك فيه أو في شئ منه بعد انصرافه من الوضوء لم يلتفت إليه انتهى وفى الوسيلة عد من مواضع وجوب الإعادة الشك في الوضوء وهو جالس عليه وان يظن الاخلال بواجب من أفعال الوضوء وان يظن فعل شئ ينقض الوضوء ثم عد من مواضع عدم وجوب الإعادة الشك في الوضوء بعد ما قام عنه والشك في عضو منه انتهى بناء على أن المراد بالشك في الوضوء الشك في التلبس من جهة احتمال طر والحدث وهو محتمل عبارة اللمعة لكن الشارح فسره بالشك في النية وقرره على ذلك المشحون وهذا جار في عبارتي المبسوط والوسيلة لكن لا يخفى بعده وعلى أي حال فوجه الحكم المذكور كما استفيد من قول المفيد في المقنعة ليقوم من مجلسه الخ؟ انه يعتبر في الوضوء احراز أفعاله واحراز وجودها على الوجه الصحيح فيستأنف عند الشك في الأجزاء والشروط كذلك واحراز بقاء صحتهما إلى حين الفراغ فيستأنف مع الشك في بقاء الصحة بل الشك في بقاء صحة الأجزاء السابقة راجع إلى الشك في وجود الأجزاء اللاحقة على الوجه الصحيح وفيه تأمل إما أولا فلان الظاهر من أدلة الشك قبل الفراغ هو الشك في الأجزاء وثانيا ان أصالة عدم الحدث حاكمة على تلك الأدلة لأنها بمنزلة الرافع والمزيل للشك في بقاء صحة اللاحقة ووجود الأجزاء اللاحقة على الوجه الصحيح لأن الشك في الصحة مسبب عن الشك في صدور الحدث فإذا ارتفع بالأصل فقد أحرز بها صحة الأجزاء جميعا وهذا نظير ما لو شك قبل الفراغ في طهارة الماء الذي يتوضأ به أو إباحة أو إباحة مكانه فان هذا الا يعد شكا في أفعال الوضوء أو صحتها قبل الفراغ ولو شك في شئ من أفعال الوضوء أو في وجوه على الوجه الصحيح بعد انصرافه من حالة الوضوء كما في المعتبر فعلى هذا يرجع ما دام على حاله التي يتوضأ عليها وان فرغ من الوضوء كما اعترف به في الروض أو من أفعال الوضوء لكنه بعيد عن ظاهر المقابلة للفقرة السابقة وان فسره به محشي الكتاب وشارحاه في المسالك والمدارك مدعيا عليه الاجماع وهو ظاهر التذكرة والذكرى والبيان لكن في الدروس ولو انتقل عن محله ولو تقدير ألم يلتفت وكانه موافق للمتن على تفسير المعتبر و المحكي عن جماعة من القدماء ما عرفت من المقنعة وفى السرائر لو كان العارض بعد فراغه وانصرافه عن مغتسله وموضعه لم يعتد بالشك لأنه يم يخرج من حال الطهارة الا على يقنى كما لها وليس ينقض الشك اليقين انتهى والأقوى كفاية الفراغ في عدم الاعتناء لقوله (ع) في ذيل موثقة ابن أبي يعفور انما الشك في شئ لم يجزه حصر الشك الملتفت إليه بما وقع حال الاشتغال وقوله (ع) في رواية بكير بن أعين في الرجل يشك بعد ما يتوضأ قال هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك فصل بين حالة الاشتغال وما بعدها وقوله (ع) كل شئ شك فيه مما قد مضى فامضه كما هو وقوله (ع) كلما يمضى من صلاتك وطهورك فذكرته تذكرا فامضه كما هو هذا كله مضافا إلى عمومات ما دل على عدم الالتفات بالشك في شئ بعد الدخول في غيره فان مقتضى ذلك عدم الالتفات إلى الشك في فعل من الوضوء بعد الدخول في فعل اخر خرج من ذلك بالنص والاجماع ما إذا لم يفرغ من الوضوء فيلتفت ولو دخل في فعل اخر وبقى الباقي وقد يعارض الأخبار المذكورة بقوله (ع) في صدر الموثقة إذا شككت في شئ من الوضوء ودخلت في غيره فشكك ليس بشئ فاعتبر الدخول في غير الوضوء وقوله (ع) في ذيل الصحيحة المتقدمة فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وصرت إلى حال أخرى صلاة أو غيرها واما التمسك بالعمومات المذكورة فلا وجه له بعد ما عرفت سابقا بشهادة بعض النصوص وكثير ن الفتاوى من أن حكم الوضوء منطبقة على تلك العمومات الا ان الشارع لاحظ الوضوء بتمامه فعلا واحدا لا يلغى الشك فيه الا بعد الدخول في غيره و؟؟
عن المعارضة بان التصرف في صدر الموثقة وذيل الصحيحة يجعل القيد واردا مورد الغالب أولي من العكس وهو التصرف في ذيل الموثقة وصدر الصحيحة الظاهرين في أن العبرة في الالتفات بالقعود على الوضوء والاشتغال لان ذيل الموثقة بمنزلة القاعدة لصدرها فهو يتفرع عليها والمدار عليها كما أن صدر الصحيحة وهي الشرطية الأولى هي المتكلفة لبيان علة الحكم والشرطية الثانية بمنزلة النقيض لها ومضمونه وعدمها لا أمر وجودي اخر كما هو المطرد في كل كلام مشتمل على شرطيتين ومن هنا تقدر على ارجاع بعض عبارات القدماء كعبارة المقنعة المتقدمة إلى المتن واما انطباق حكم الوضوء على العمومات فالمتيقن من جعل الوضوء أمرا واحدا مع مخالفته للمحسوس بالنسبة إلى حكم الشك قبل الفراغ لا مطلقا فكما ان الاخراج الحكمي يقتصر فيه على المتيقن كك؟ الاخراج الموضوع فيعمل في غير المتيقن بالحكم العالم على الموضوع المحسوس إلى الأصل وهو عدم الالتفات إلى الشك في الشئ بعد الدخول في غيره لكن هذا كله في غير الجزء الأخير فلو شك فيه قبل الدخول في حال أخرى لم يعلم أنه شك بعد الفراغ من الوضوء ولذا يعتبر فيه الدخول في غير الوضوء سواء كان حالا أخرى أو فعلا اخر فاختلاف حكم الجزء الأخير مع غيره من جهة احراز الفراغ في الثاني بمجرد فعل الجزء الأخير بخلافه في الأول فلابد في احراز الفراغ من الوضوء من الدخول في غيره فتفصيل كاشف اللثام بين الجزء الأخير وغيره كما اخترناه ليس قولا ثالثا خارقا للاجماع المركب كما زعم نعم قد يدعى توقف تحقق الفراغ من الوضوء على الدخول
كتاب الطهارة (ط.ق)
(١)
في الماء المطلق
٢ ص
(٢)
في الماء الجاري
٧ ص
(٣)
في الماء المحقون
٩ ص
(٤)
تحقيق الكلام في ماء البئر
٢٥ ص
(٥)
في تنبيهات المسألة
٤١ ص
(٦)
في ماء المضاف وما يتعلق به
٤٤ ص
(٧)
في تنبيهات المسألة
٥٨ ص
(٨)
تحقيق الكلام في الأسئار
٥٩ ص
(٩)
في الطهارة المائية
٦٣ ص
(١٠)
في الاحداث الموجبة للوضوء
٦٤ ص
(١١)
في أحكام الخلوة
٦٧ ص
(١٢)
في الاستنجاء
٧٠ ص
(١٣)
في كيفية الاستنجاء
٧٠ ص
(١٤)
في سنن الخلوة
٧٦ ص
(١٥)
في مكروهات الخلوة
٧٧ ص
(١٦)
في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية
٧٩ ص
(١٧)
في كيفية نية الوضوء
٨١ ص
(١٨)
في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له
١٠٠ ص
(١٩)
في تداخل الأغسال
١٠١ ص
(٢٠)
في غسل الوجه
١٠٨ ص
(٢١)
في غسل اليدين
١١٣ ص
(٢٢)
في مسح الرأس
١١٦ ص
(٢٣)
في مسح الرجلين
١٢٤ ص
(٢٤)
في أن الترتيب واجب في الوضوء
١٣٢ ص
(٢٥)
في الموالاة
١٣٣ ص
(٢٦)
في بيان فرض الغسلات
١٣٧ ص
(٢٧)
في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل
١٤٠ ص
(٢٨)
في الجبيرة
١٤٢ ص
(٢٩)
في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء
١٤٩ ص
(٣٠)
في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث
١٥١ ص
(٣١)
في بيان حكم من به السلس
١٥٢ ص
(٣٢)
في بيان سنن الوضوء
١٥٤ ص
(٣٣)
في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه
١٥٧ ص
(٣٤)
في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر
١٥٧ ص
(٣٥)
في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ
١٦١ ص
(٣٦)
في الشك بعد الفراغ
١٦٣ ص
(٣٧)
في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده
١٦٤ ص
(٣٨)
في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة
١٦٥ ص
(٣٩)
في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين
١٦٦ ص
(٤٠)
في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء
١٦٧ ص
(٤١)
كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل
١٦٨ ص
(٤٢)
في احكام الحيض
١٨٢ ص
(٤٣)
في أن أكثر أيام الحيض عشرة
١٩٢ ص
(٤٤)
في بيان مقدار استقرار العادة
١٩٥ ص
(٤٥)
في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة
٢٠٥ ص
(٤٦)
في الاستحاضة والنفاس
٢٤٣ ص
(٤٧)
في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟
٢٥١ ص
(٤٨)
في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل
٢٥٣ ص
(٤٩)
في وجوب معاقبة الصلاة للغسل
٢٥٥ ص
(٥٠)
في منع الدم من الخروج بحسب الامكان
٢٥٦ ص
(٥١)
في النفاس
٢٦٣ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ١٦٣ - في الشك بعد الفراغ
(١٦٣)