كتاب الطهارة (ط.ق)
(١)
في الماء المطلق
٢ ص
(٢)
في الماء الجاري
٧ ص
(٣)
في الماء المحقون
٩ ص
(٤)
تحقيق الكلام في ماء البئر
٢٥ ص
(٥)
في تنبيهات المسألة
٤١ ص
(٦)
في ماء المضاف وما يتعلق به
٤٤ ص
(٧)
في تنبيهات المسألة
٥٨ ص
(٨)
تحقيق الكلام في الأسئار
٥٩ ص
(٩)
في الطهارة المائية
٦٣ ص
(١٠)
في الاحداث الموجبة للوضوء
٦٤ ص
(١١)
في أحكام الخلوة
٦٧ ص
(١٢)
في الاستنجاء
٧٠ ص
(١٣)
في كيفية الاستنجاء
٧٠ ص
(١٤)
في سنن الخلوة
٧٦ ص
(١٥)
في مكروهات الخلوة
٧٧ ص
(١٦)
في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية
٧٩ ص
(١٧)
في كيفية نية الوضوء
٨١ ص
(١٨)
في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له
١٠٠ ص
(١٩)
في تداخل الأغسال
١٠١ ص
(٢٠)
في غسل الوجه
١٠٨ ص
(٢١)
في غسل اليدين
١١٣ ص
(٢٢)
في مسح الرأس
١١٦ ص
(٢٣)
في مسح الرجلين
١٢٤ ص
(٢٤)
في أن الترتيب واجب في الوضوء
١٣٢ ص
(٢٥)
في الموالاة
١٣٣ ص
(٢٦)
في بيان فرض الغسلات
١٣٧ ص
(٢٧)
في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل
١٤٠ ص
(٢٨)
في الجبيرة
١٤٢ ص
(٢٩)
في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء
١٤٩ ص
(٣٠)
في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث
١٥١ ص
(٣١)
في بيان حكم من به السلس
١٥٢ ص
(٣٢)
في بيان سنن الوضوء
١٥٤ ص
(٣٣)
في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه
١٥٧ ص
(٣٤)
في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر
١٥٧ ص
(٣٥)
في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ
١٦١ ص
(٣٦)
في الشك بعد الفراغ
١٦٣ ص
(٣٧)
في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده
١٦٤ ص
(٣٨)
في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة
١٦٥ ص
(٣٩)
في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين
١٦٦ ص
(٤٠)
في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء
١٦٧ ص
(٤١)
كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل
١٦٨ ص
(٤٢)
في احكام الحيض
١٨٢ ص
(٤٣)
في أن أكثر أيام الحيض عشرة
١٩٢ ص
(٤٤)
في بيان مقدار استقرار العادة
١٩٥ ص
(٤٥)
في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة
٢٠٥ ص
(٤٦)
في الاستحاضة والنفاس
٢٤٣ ص
(٤٧)
في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟
٢٥١ ص
(٤٨)
في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل
٢٥٣ ص
(٤٩)
في وجوب معاقبة الصلاة للغسل
٢٥٥ ص
(٥٠)
في منع الدم من الخروج بحسب الامكان
٢٥٦ ص
(٥١)
في النفاس
٢٦٣ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٦٥ - في الاحداث الموجبة للوضوء
ولا ريب ان هذه الثلاثة لا يخرج الا من طرفي المخاطب ودعوى ان الموصول وإن كان لعهد الجنس الا ان من المعلوم ان هذا النوع بنفسه ليس ناقضا فالمراد خروجه من المخرج المتعارف نوعا أو شخصا كما أن المراد من حرمة الأعيان حرمة الفعل المتعارف المتعلق بها ومنه يظهر فساد قياس ما نحن فيه على الحكم بنجاسة البول والغايط مدفوعة بان الظاهر في مثل ذلك الخروج واما كونه المخرج المتعارف فلا كما لا يخفى ثم إن الظاهر بمعونة صدر بعض الروايات ان الحصر اضافي بالنسبة إلى غير هذه الأجناس الثلاثة لا غير الافراد الخارجة من غير المخرجين مثل صحيحة أبى نصر المروى عن أبي عبد الله (ع) قال سئلته عن القى والحجامة وكل دم سايل فقال ليس في هذا وضوء انما الوضوء عن طرفيك اللذين أنعم الله بهما عليك وأجاب في التذكرة عن المقيدات بحملها على الأغلب وفيه انه لو بنى الامر مراعاة الغلبة في المقيدات وجب مراعاتها في المطلقات فيكفي في خروج غير المتعارف فالأجود ما ذكرنا من أن الصلة موضح للمعهود وظهور إضافة الحصر بالنسبة إلى غير الثلاثة فلا دلالة فيه على نفى الحكم عن غير المعتاد ليعارض المطلقات فيقيدها ومما ذكرنا من عدم اعتبار التعارف وعدم قدح الانصراف في المطلقات يظهر الوجه فيما ذكره المصنف قدس سره وجماعة بل حكى عليه الاجماع من غير واحد من أنه (لو اتفق المخرج) قبلا أو دبرا (في غير الموضع المعتاد) (نقض) واستدل عليه في المعتبر بأنه مما أنعم الله به وفيه ان ما دل على النقض بما يخرج من الطرفين اللذين أنعم الله بهما عليك مختص بطرفي المخاطب ومن كان مثله من الافراد المتعارفة فلا يشمل غيره فلا مستند للحكم عدا الاطلاقات بعد تنزيل القيود المذكورة في المقيدات على الإشارة إلى الجنس وموضحا للمعهود المراد من الموصول دون المفهوم الكلى الصادق على المخرج المتعارف وغيره {و} كذا الحكم (لو خرج الحدث من جرح) ولو في أول مرة مع انسداد المخرج الطبيعي كما صرح به جماعة وعن المنتهى الاجماع عليه كما عن ظاهر المدارك واستدل عليه في المعتبر لصيرورته منعما به وفيه ما عرفت من أنه ان بنى على ملاحظة الاختصاص بالمتعارف فلا معنى في عدم دخول مثل هذا الجرح في الطرفين اللذين أنعم الله بهما بل هو كما قيل من النقمة لا من النعمة الا من حيث خرج الأذى منه يجرى ذلك مع عدم انسداد الطبيعي فالعمدة في الحكم هي المطلقات ولأجلها يتجه الحكم لو لم ينسد الطبيعي بالنقض وخرج من غيره ثم صار معتاد أو انقطع إما مع الاعتياد فهو المعروف بل لم يحك الخلاف فيه الا عن شارح الدروس وقواه في الرياض بناء على اختصاص المطلقات والمقيدات بالمخرج الطبيعي وعدم العبرة بالاعتياد الشخصي وانما التزم بالنقض مع انسداد الطبيعي لمكان الاجماع والقطع بعدم ارتفاع الأثر عن الاحداث الثلاثة الصادرة عن هذا المكلف وفيه ما عرفت سابقا من عدم العبرة بهذا الانصراف واما مع عدم الاعتياد فهو ظاهر اطلاق من تقدم على المحقق قده بل هو صريح بعضهم كالحلي والشيخ فيما تقدم من استناده في منع النقض بما يخرج من فوق المعدة إلى منع تسمية غايط ولم يزد الحلى في رده على دعوى التسمية فعلم من ذلك أن الكبرى مسلمة بين الطرفين بل عند الكل وممن اختار هذا القول من المتأخرين العلامة في التذكرة وهو الأقوى لما ذكرنا من اطلاقات الاخبار المعتضدة باطلاق فتاوى القدماء ومعقد اجماع الغنية ويؤيده المروى عن فقه الرضا (ع) لا تغسل ثوبك الا مما يجب عليك في خروجه إعادة الوضوء في الحسن كالصحيح عن علل الفضل عن أبي الحسن الرضا (ع) انما وجب الوضوء مما يخرج عن الطرفين خاصة ومن النوم دون ساير الأشياء لان الطرفين هما طريق النجاسة وليس للانسان طريق يصيبه النجاسة من نفسه الا منهما فأمروا بالطهارة عندما يصيبه تلك النجاسة من أنفسهم وهذه الرواية الشريفة وإن كانت مشتملة على فقرات ثلاث تصلح مستندا لأقوال ثلاثة (فالأولى) قوله (ع) انما وجب الوضوء بما يخرج من الطرفين خاصة إلى اخره فإنه يصلح دليلا لما تقدم عن شارح الدروس (الثاني) قوله (ع) لان الطرفين هنا طريق النجاسة ولا طريق للانسان يصيبه النجاسة من نفسه الا منها فان ظاهره انه لو كان له طريق اخر يصيبه النجاسة من نفسه منه كان الخارج منه أيضا ناقضا فيصلح دليلا لمن اعتبر في غير الطبيعي الاعتياد أو انسداد الطبيعي كما هو المشهور بين المتأخرين واما بدون الاعتياد فلا يصدق الطريق على المخرج وقوله (ع) فأمروا بالوضوء عندما يصيبهم تلك النجاسة من أنفسهم يصلح مستندا لما اخترناه الا ان الاظهر في الرواية هذه الأخير ولا يخفى طريق ارجاع الباقي ثم اعلم أن الكلام في الريح من حيث المخرج اخويه نعم قد يشكل من جهة ان مطلق الهواء الخارج من منفذ يسمى ريحا فإذا خرج الهواء فان علم أنه ذلك الهواء الذي يقال له الريح عند خروجه من مخرج المتعارف كان حكمه البول والغائط والا فلا ومن هنا يعلم حكم الريح الخارج من قبل المرأة فإنه قد يدخله الهواء عند المجامعة أو غيرها فيخرج وله صوت فإذا احتبس فخرج بعد الغسل وفى أثنائه لم يوجب شيئا لكن في المعتبر والتذكرة وشرح الموجز ان الريح الخارج من قبل المرأة ينقض لعلهم أرادوا ما يكون ريحا حقيقيا خرج من غير مخرجه وعن الحلى والمنتهى والشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم عدم النقض وحكى عن بعض نقض الريح الخارج عن ذكر الرجل والأقوى ما ذكرنا والرابع النوم مطلقا كما في الأخبار المتواترة وتقييده في كلام المصنف وغيره لا يراد به تقسيمه إلى (الغالب على الحاستين) وغيره فان غيره لا يسمى نوما حقيقة وان اطلق عليه مسامحة ولذا قال (ع) في رواية زيد الشحام لما قال له يوجب الخفقة والخفقتان قال ما أدرى ما الخفقة والخفقتان ان الله تعالى يقول إن الانسان على نفسه بصيرة كان علي (ع) يقول من وجد طعم النوم قاعدا أو قائما وجب عليه الوضوء ولما كان مبادى النوم قد تشتبه بالنوم جعل الشارع لذلك معيارا وهي الغلبة على الحاستين
(٦٥)