كتاب الطهارة (ط.ق)
(١)
في الماء المطلق
٢ ص
(٢)
في الماء الجاري
٧ ص
(٣)
في الماء المحقون
٩ ص
(٤)
تحقيق الكلام في ماء البئر
٢٥ ص
(٥)
في تنبيهات المسألة
٤١ ص
(٦)
في ماء المضاف وما يتعلق به
٤٤ ص
(٧)
في تنبيهات المسألة
٥٨ ص
(٨)
تحقيق الكلام في الأسئار
٥٩ ص
(٩)
في الطهارة المائية
٦٣ ص
(١٠)
في الاحداث الموجبة للوضوء
٦٤ ص
(١١)
في أحكام الخلوة
٦٧ ص
(١٢)
في الاستنجاء
٧٠ ص
(١٣)
في كيفية الاستنجاء
٧٠ ص
(١٤)
في سنن الخلوة
٧٦ ص
(١٥)
في مكروهات الخلوة
٧٧ ص
(١٦)
في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية
٧٩ ص
(١٧)
في كيفية نية الوضوء
٨١ ص
(١٨)
في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له
١٠٠ ص
(١٩)
في تداخل الأغسال
١٠١ ص
(٢٠)
في غسل الوجه
١٠٨ ص
(٢١)
في غسل اليدين
١١٣ ص
(٢٢)
في مسح الرأس
١١٦ ص
(٢٣)
في مسح الرجلين
١٢٤ ص
(٢٤)
في أن الترتيب واجب في الوضوء
١٣٢ ص
(٢٥)
في الموالاة
١٣٣ ص
(٢٦)
في بيان فرض الغسلات
١٣٧ ص
(٢٧)
في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل
١٤٠ ص
(٢٨)
في الجبيرة
١٤٢ ص
(٢٩)
في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء
١٤٩ ص
(٣٠)
في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث
١٥١ ص
(٣١)
في بيان حكم من به السلس
١٥٢ ص
(٣٢)
في بيان سنن الوضوء
١٥٤ ص
(٣٣)
في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه
١٥٧ ص
(٣٤)
في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر
١٥٧ ص
(٣٥)
في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ
١٦١ ص
(٣٦)
في الشك بعد الفراغ
١٦٣ ص
(٣٧)
في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده
١٦٤ ص
(٣٨)
في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة
١٦٥ ص
(٣٩)
في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين
١٦٦ ص
(٤٠)
في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء
١٦٧ ص
(٤١)
كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل
١٦٨ ص
(٤٢)
في احكام الحيض
١٨٢ ص
(٤٣)
في أن أكثر أيام الحيض عشرة
١٩٢ ص
(٤٤)
في بيان مقدار استقرار العادة
١٩٥ ص
(٤٥)
في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة
٢٠٥ ص
(٤٦)
في الاستحاضة والنفاس
٢٤٣ ص
(٤٧)
في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟
٢٥١ ص
(٤٨)
في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل
٢٥٣ ص
(٤٩)
في وجوب معاقبة الصلاة للغسل
٢٥٥ ص
(٥٠)
في منع الدم من الخروج بحسب الامكان
٢٥٦ ص
(٥١)
في النفاس
٢٦٣ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص

كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ١٥٢ - في بيان حكم من به السلس

الواحد المكتوب بقصده وربما يتوهم اختصاص الحرمة بمس الجزء في ضمن مجموع القران لأنه الظاهر من الآية والروايات المتقدمة والحق خلافه ولا فرق بين أنواع الخطوط المصطلحة وفى غيرها كما إذا اصطلح جديدا على ترسيم الحروف بصور خاصة وجهان وكذا في المحكوك وجهان من صدق المسح على المواضع المحكوكة ومن أن ظاهر مس الكتابة المنهى عنه كون الكتابة قابلا والمحكوك ليس كذلك ثم إنه الحق بالقران لفظ الجلالة بل جميع أسمائه المختصة به ولعله للفحوى ويردها جواز تلفظ الجنب والحايض بها مع حرمة تلفظها بالعزايم فلعل لألفاظ الكتاب العزيز مدخلا هذا ولكن الانصاف ان المستفاد من الآية ان المناط كرامة القران وشرافته فالفحوى تامة ولو الحق به باقي الصفات المراد بها الذات المقدسة باعتبار بعض صفاته أو أفعال تعالى وفى الحاق أسماء الأنبياء والأئمة (ع) بذلك وجه اختاره في الموجز وشرحه وذكر ان الدراهم إن كان عليها القران لم يجز مسه وإن كان اسم الجلالة أو النبي أو أحد الأئمة (ع) جاز لمشقة التحرز انتهى وسيأتي تتمة ذلك في احكام الجنب انشاء الله تعالى ثم إنه لا اشكال في كون التحريم مختصا بالبالغين وهل يجب على الولي منع الصبى الأقوى نعم وفاقا للمعتبر والتذكرة والذكرى وشرح الموجز وغيرهم لأن الظاهر من الآية الكريمة المسوقة لبيان الاحترام خصوصا بملاحظة استفادة النهى فيه من الجملة الخبرية الموضوعة لان المس لا يقع في الخارج انه يجب ان لا يقع والفرق بيه وبين انشاء النهى ان فاعل الفعل هو المنهى في الانشاء بخلاف الاخبار وحينئذ فطلب عدم المس وإن كان من المكلفين الا ان المس المطلوب عدمه عام لغير البالغين فيدل على وجوب منع كل من يريد ايجاده ودعوى ان المستثنى منه هو غير المطهر بمعنى عدم الملكة والصبي خصوصا غير المميز ليس من شانه التطهر لأنه لا يتصف به مدفوعة بان الملكة ملحوظة باعتبار النوع نعم يخرج من المستثنى البهايم لعدم قابليتها بالنوع للتطهر ولا يتصف بالحدث هذا مضافا إلى أن قضية إسماعيل في المرسلة المتقدمة ظاهرة في كون إسماعيل يومئذ غير بالغ خلافا للروض وجماعة من المتأخرين للأصل وعدم الدليل لاختصاص أدلة التحريم بالبالغين واستمرار السيرة على اعطاء المصاحف للصبيان في الكتاتيب ولا ينفك ذلك عن مسهم لها والسيرة الكاشفة ممنوعة والأصل مدفوع بما عرفت ثم جواز مس الصغير بعد وضوئه مبنى على شرعية وضوئه وتأثيره في رفع الحدث وهو الأقوى المسألة الثانية من به السلس وهو الداء الذي لا يستمسك معه البول وفى القاموس هو سلس البول لا يستمسكه وحكمه انه إذا كان له فترة يسع له الوضوء والصلاة وجب انتظارها والا فمقتضى الجمع بين أدلة كون مطلق البول حدثا ناقضا للوضوء واعتبار الطهور في الصلاة وبطلانها بوقوع الفعل الكثير فيها هو عدم تكليفه بالصلاة الا انه خلاف الاجماع فلا بد من رفع اليد عن بعض الأدلة السابقة والا وفق بقاعدة ما غلب الله عليه فالله أولي بالعذر العفو عما يتقاطر من البول بغير اختياره وهو الذي يحتمله عبارة المبسوط قال في اخر باب الاستحاضة المستحاضة لا يجوز لها ان يجمع بين فرضين بوضوء واحد واما من به سلس البول فيجوز له ان يصلى بوضوء واحد صلوات كثيرة لأنه لأنه لا دليل على تجديد الوضوء عليه وحمله على المستحاضة قياس لا نقول به وانما يجب عليه ان يشد رأس الإحليل بقطن أو يجعله في كيس أو خرقة ويحتاط في ذلك انتهى وقال بعيد ذلك والجرح الذي لا يندمل ولا ينقطع دمه معفو عنه ولا يجب شدة عند كل صلاة وحمله على الاستحاضة قياس وكذا القول في سلس البول على ما بينا انتهى والظاهر أن تشبيه السلس من حيث الحدث بالجرح من حيث الخبث والا فقد ذكر في السلس وجوب التحفظ عن النجاسة ويحتمل كلامه احتمالين آخرين أحدهما انه يجب عليه ان يتوضأ عند دخول كل وقت من الأوقات الثلاثة فيصلى به ما شاء إلى أن دخل وقت اخر الثاني ان مطلق البول في حقه غير ناقص والحدث في حقه غير البول وما احتملناه أظهر لكن في غالب افراد السلس وهو الذي يبول قريبا من المتعارف ثم يقطر منه القطرات تدريجا إما لو فرض ان جميع بوله يخرج متقاطرا على التدريج فيحمل على أحد الاحتمالين الأخيرين وكيف كان فيمكن الاستدلال له مضافا إلى عموم ما غلب الله بحسنة منصور بن حازم بابن هاشم ان أبى عبد الله (ع) في الرجل يقطر منه وهو لا يقدر على حبسه قال إذا لم يقدر على حسبه فالله أولي بالعذر وليجعل خريطة دل على أن ما لا يقدر على حبسه فهو معذور فيه فلا يوجب عليه ازالته لأجل الصلاة ولا تجديد طهارة وإن كان بين صلوتين وقريب منها صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) انه سئل عن تقطير البول قال يجعل خريطة إذا صلى إذا صلى ومكاتبة عبد الرحمن عن أبي الحسى (ع) في خصى يبول فيلقى من ذلك شدة ويرى البلل بعد البلل قال يتوضأ ثم ينتضح ثوبه بالنهار مرة هذا ولكن الانصاف عدم دلالة هذه الأخبار و لذا لم يتمسك الشيخ بما عدا الأصل إما القاعدة فلانها مسوقة لبيان ان ما غلب الله عليه من العارض المخل بالتكليف لو فرض كونه لا من قبل الله لم يكن معفوا فهو معفو عنه ولا يوجب شيئا على المكلف فمورده فيما نحن فيه هو ما يتقاطر في أثناء الصلاة مما يوجب بطلان الصلاة من حيث الحديثة والخبثية لو لم يكن لمرض دون ما يتقاطر بين الصلاتين ومنه يظهر ان مورد السؤال في الرواية ومحل تحير الراوي هو ما يتقاطر في أثناء الصلاة واما الرواية الثانية فورد السؤال من حيث النجاسة واما الثالثة فيحتمل ان يراد منها التوضي لكل صلاة لا توضى واحد لصلوات النهار فلم يبق الا الأصل وهو لا يعارض العمومات المتقدمة التي لأجلها قيل بل نسب إلى المشهور انه يتوضأ لكل لعدم الدليل على العفو عما يقع بين الصلاتين هذا ولكن مقتضى ما ذكرنا عدم العفو عن ذلك من حيث الخبث إذا أمكن تطهير الحشفة وتغيير القطنة لكل
(١٥٢)