كتاب الطهارة (ط.ق)
(١)
في الماء المطلق
٢ ص
(٢)
في الماء الجاري
٧ ص
(٣)
في الماء المحقون
٩ ص
(٤)
تحقيق الكلام في ماء البئر
٢٥ ص
(٥)
في تنبيهات المسألة
٤١ ص
(٦)
في ماء المضاف وما يتعلق به
٤٤ ص
(٧)
في تنبيهات المسألة
٥٨ ص
(٨)
تحقيق الكلام في الأسئار
٥٩ ص
(٩)
في الطهارة المائية
٦٣ ص
(١٠)
في الاحداث الموجبة للوضوء
٦٤ ص
(١١)
في أحكام الخلوة
٦٧ ص
(١٢)
في الاستنجاء
٧٠ ص
(١٣)
في كيفية الاستنجاء
٧٠ ص
(١٤)
في سنن الخلوة
٧٦ ص
(١٥)
في مكروهات الخلوة
٧٧ ص
(١٦)
في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية
٧٩ ص
(١٧)
في كيفية نية الوضوء
٨١ ص
(١٨)
في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له
١٠٠ ص
(١٩)
في تداخل الأغسال
١٠١ ص
(٢٠)
في غسل الوجه
١٠٨ ص
(٢١)
في غسل اليدين
١١٣ ص
(٢٢)
في مسح الرأس
١١٦ ص
(٢٣)
في مسح الرجلين
١٢٤ ص
(٢٤)
في أن الترتيب واجب في الوضوء
١٣٢ ص
(٢٥)
في الموالاة
١٣٣ ص
(٢٦)
في بيان فرض الغسلات
١٣٧ ص
(٢٧)
في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل
١٤٠ ص
(٢٨)
في الجبيرة
١٤٢ ص
(٢٩)
في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء
١٤٩ ص
(٣٠)
في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث
١٥١ ص
(٣١)
في بيان حكم من به السلس
١٥٢ ص
(٣٢)
في بيان سنن الوضوء
١٥٤ ص
(٣٣)
في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه
١٥٧ ص
(٣٤)
في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر
١٥٧ ص
(٣٥)
في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ
١٦١ ص
(٣٦)
في الشك بعد الفراغ
١٦٣ ص
(٣٧)
في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده
١٦٤ ص
(٣٨)
في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة
١٦٥ ص
(٣٩)
في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين
١٦٦ ص
(٤٠)
في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء
١٦٧ ص
(٤١)
كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل
١٦٨ ص
(٤٢)
في احكام الحيض
١٨٢ ص
(٤٣)
في أن أكثر أيام الحيض عشرة
١٩٢ ص
(٤٤)
في بيان مقدار استقرار العادة
١٩٥ ص
(٤٥)
في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة
٢٠٥ ص
(٤٦)
في الاستحاضة والنفاس
٢٤٣ ص
(٤٧)
في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟
٢٥١ ص
(٤٨)
في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل
٢٥٣ ص
(٤٩)
في وجوب معاقبة الصلاة للغسل
٢٥٥ ص
(٥٠)
في منع الدم من الخروج بحسب الامكان
٢٥٦ ص
(٥١)
في النفاس
٢٦٣ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ١٥٠ - في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء
استعمال اللفظ فيهما لان مرجع الاشراك فيما نحن فيه إلى اشراك الغير في العابدية ومرجعة في رواية جراح المدايني إلى اشراك الغير في العبودية والجمع بينهما في استعمال واحد مما لا يجوز ولا جامع بينهما فلا بد من ترجيح أحد التفسيرين والأوفق بظاهري النهى والعموم هو ما في رواية جراح وثانيا ان الأخبار الواردة في تفسير الآية فيما نحن فيه أظهر في الكراهة إما الروايتان المذكورتان هنا فلان الظاهر المتعارف بين أهل الكبر صب الخادم الماء على أيديهم فيباشرون بها غسل الوجه والا يدي فيكفونهم مؤنة حمل الإبريق والصب ولم يتعارف صب الخادم على الوجه أو المرفق واما قوله (ع) توجر أنت وأوزر فيحمل الوزر فيه على تبعة المكروه والا فحرضه قبول الاشراك على وجه يطلب العبادة لا يجامع كون الرجل مأجورا على الاشراك في الوضوء لأنه عمل باطل ولا على إعانة الإمام (ع) من حيث إنها إعانة على المحرم والباطل هذا مع أن جعل العبادة في الآية عبارة عن الصلاة كما في الرواية الأولى وغيرها مما يأتي يفيد حرمة الاستعانة في المقدمات مع أنه لم يقل بها أحد فهى قرينة أخرى على الكراهة وفى رواية الصدوق في الفقيه والعلل كان أمير المؤمنين (ع) إذا توضأ لم يدع أحدا يصب عليه الماء فقيل له يا أمير المؤمنين لم لا تدعهم يصبون عليك الماء فقال لا أحب ان أشرك في صلاتي أحد ان الله جل ذكره يقول ولا تشرك بعبادة ربه أحدا وعنه (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله خصلتان لا أحب ان يشاركني فيهما أحد وضوئي فإنه من صلاتي وصدقتي فإنها من يدي إلى يد السايل فإنها يقع في يد الرحمن وهذه الروايات كلها ما ترى ظاهره في إرادة الكراهة كما حكى فيما نحن فيه عن الإسكافي في ظاهر كلامه حيث قال يستحب للانسان ان لا يشرك في وضوئه بان يوضيه غيره أو يعينه عليه لكنه ضعيف جدا لما تقدم لا لظاهر الآية ويمكن ان يريد الإسكافي من التوضية صب ماء الوضوء في اليد والا فظاهر التوضية استقلال الغير لا اشتراكه ويريد من الإعانة غيرها من المقدمات القريبة ثم انك قد عرفت انه قد يقوم لدليل على أن الغرض من الامر والدواعي إليه هو تحصيل المخاطب المأمور به أعم من التسبيب له وهذا التعميم قد يكون على الاطلاق وقد يكون على الترتيب بان يكون الغرض التحصيل مباشرة مع امكانها فإذا تعذرت فالتسبب وقد يتوهم من ذلك استعمال الأوامر في الأعم من المباشرة مع ثبوت قيد المباشرة من الخارج فيقتصر فيه على صورة التمكن ويحكم بأنه يجوز التولية مع الاضطرار ويظهر اندفاعه مما ذكرنا في أن المباشرة ليست من قبيل القيد بل هي مقوم للمأمور به الا ان يقال إن تقوم الفعل بالمحل الخاص كالغسل أو المسح بالبشرة ليس بأدون من تقومه بالفاعل الاشتراك الفاعل والمفعول في تقوم الفعل فمقتضى تفريع سقوط مباشرة المسح للبشرة في رواية عبد الاعلى المتقدمة على نفى الحرج سقوط مباشرة المكلف عند عجزه وجواز تولية للغير وقد يؤيد بما اشتهر رواية وعملا من رواية ما غلب الله عليه فالله أولي بالعذر فإنها تدل على نفى وجوب المباشرة لا اثبات وجوب التولية نعم الاستدلال بالقاعدة المستنبطة من رواية عبد الاعلى حسن واليها أشار في المعتبر حيث استدل على وجوب التولية بأنها توصل إلى الطهارة بالقدر الممكن لكن تقدم في مسألة الجبيرة حسن هذا جدا لولا أن البناء على هذه القاعدة في القيود مع امكان الفرق بين المباشرة بالنسبة إلى الفاعل كما فيما نحن فيه وبينها بالنسبة إلى محل الوضوء الذي هو مورد رواية عبد الاعلى وان اشتركا في تقويم الفعل الشخصي الا ان الفاعل مقوم للمأمور به و المفعول قيد مقسم له ولذا يعقل ان يدعى دلالة صم يوم الخميس على وجوب صوم غيره عند تعذره ولا يعقل دلالته على وجوب صوم غير المخاطب إذا تعذر صومه وإن كان مقتضى التأمل ان هذا الفرق غير مجد إذ ليس معنى الغاء المباشرة فيما نحن فيه الا دعوى ان مقصود الامر مجرد تحصيل المخاطب الفعل ولو بغيره وهذا ليس بأبعد من الغاء المباشرة في المحل بإرادة غسل ما عليه من الحائل إذا تعذرت وكيف كان فقد كفانا مؤنة التكلم في اتمام القاعدة المستفادة من رواية عبد الاعلى قيام الاجماع فيما نحن فيه على وجوب غسل التولية مضافا إلى ما ورد من وجوب التولية في تيمم المجدور والتوبيخ على تركه لما غسلوه فمات وربما يستدل عليه بما دل على جواز التولية في الغسل مثل صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (ع) في حديث انه كان وجعا شديدا لوجع فأصابه جنابة وهو في مكان بارد قال فدعوت الغلمان فقلت لهم احملوني فاغسلوني فحملوني ووضعوني على خشبات ثم صبوا على الماء فغسلوني وفيه ان القضية محكية في صحيحة محمد بن مسلم بما ظاهره مباشرة الاغتسال فإنه روى عن أبي عبد الله (ع) في حديث انه ذكر انه اضطر إلى الغسل وهو مريض فاتوا به مسخنا فاغتسل وقال لابد من الغسل إلى اخره فيمكن حمل الرواية الأولى على اعانته بالمقدمات هذا مع كون ما تضمنته الرواية مخالفة للقاعدة المقررة في التيمم بل الأصول المذهب من عروض الاحتلام للإمام (ع) لان جملها على تعمد الجنابة حين الوجع الشديد المسقط للمباشرة بعيد جدا ثم إن المحكم في صدق التشريك والتولية الممنوع عنهما اختيار المجوز ان مع العجز هو العرف وقد يخفى التشريك صدقا وكذبا فقد يكون الغاسل حقيقة هو الصاب والمصبوب عليه خارجا بالمرة وقد يكون بالعكس وقد يشتركان في الفعل بمعنى اختصاص كل ببعض أو بمعنى حصول كل بعض من المجموع وأمثلته العرفية غير خفية لكن في مفتاح الكرامة ان التولية التوضية بصب الماء على أعضاء الوضوء وان تولى هو الدلك انتهى وفيه نظر ثم لا فرق في المتولي بين البالغ السليم العاقل وغيره لأنه وإن كان يستند إليه الغسل حقيقة الا انه بالنسبة إلى الواجب على العاجز أعني تحصيل غسل أعضائه بغيره يكون بمنزلة الآلة في أنه
(١٥٠)