كتاب الطهارة (ط.ق)
(١)
في الماء المطلق
٢ ص
(٢)
في الماء الجاري
٧ ص
(٣)
في الماء المحقون
٩ ص
(٤)
تحقيق الكلام في ماء البئر
٢٥ ص
(٥)
في تنبيهات المسألة
٤١ ص
(٦)
في ماء المضاف وما يتعلق به
٤٤ ص
(٧)
في تنبيهات المسألة
٥٨ ص
(٨)
تحقيق الكلام في الأسئار
٥٩ ص
(٩)
في الطهارة المائية
٦٣ ص
(١٠)
في الاحداث الموجبة للوضوء
٦٤ ص
(١١)
في أحكام الخلوة
٦٧ ص
(١٢)
في الاستنجاء
٧٠ ص
(١٣)
في كيفية الاستنجاء
٧٠ ص
(١٤)
في سنن الخلوة
٧٦ ص
(١٥)
في مكروهات الخلوة
٧٧ ص
(١٦)
في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية
٧٩ ص
(١٧)
في كيفية نية الوضوء
٨١ ص
(١٨)
في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له
١٠٠ ص
(١٩)
في تداخل الأغسال
١٠١ ص
(٢٠)
في غسل الوجه
١٠٨ ص
(٢١)
في غسل اليدين
١١٣ ص
(٢٢)
في مسح الرأس
١١٦ ص
(٢٣)
في مسح الرجلين
١٢٤ ص
(٢٤)
في أن الترتيب واجب في الوضوء
١٣٢ ص
(٢٥)
في الموالاة
١٣٣ ص
(٢٦)
في بيان فرض الغسلات
١٣٧ ص
(٢٧)
في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل
١٤٠ ص
(٢٨)
في الجبيرة
١٤٢ ص
(٢٩)
في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء
١٤٩ ص
(٣٠)
في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث
١٥١ ص
(٣١)
في بيان حكم من به السلس
١٥٢ ص
(٣٢)
في بيان سنن الوضوء
١٥٤ ص
(٣٣)
في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه
١٥٧ ص
(٣٤)
في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر
١٥٧ ص
(٣٥)
في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ
١٦١ ص
(٣٦)
في الشك بعد الفراغ
١٦٣ ص
(٣٧)
في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده
١٦٤ ص
(٣٨)
في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة
١٦٥ ص
(٣٩)
في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين
١٦٦ ص
(٤٠)
في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء
١٦٧ ص
(٤١)
كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل
١٦٨ ص
(٤٢)
في احكام الحيض
١٨٢ ص
(٤٣)
في أن أكثر أيام الحيض عشرة
١٩٢ ص
(٤٤)
في بيان مقدار استقرار العادة
١٩٥ ص
(٤٥)
في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة
٢٠٥ ص
(٤٦)
في الاستحاضة والنفاس
٢٤٣ ص
(٤٧)
في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟
٢٥١ ص
(٤٨)
في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل
٢٥٣ ص
(٤٩)
في وجوب معاقبة الصلاة للغسل
٢٥٥ ص
(٥٠)
في منع الدم من الخروج بحسب الامكان
٢٥٦ ص
(٥١)
في النفاس
٢٦٣ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٢٦٤
حملها لا تحيض وكذا الاشكال فيما إذا لم يستجمع الدم شرائط الحيض وهل يعد منها تخلل أقل الطهر بينه وبين النفاس كما عن ف؟ نفى الخلاف عنه ويدل عليه اطلاق ان الطهر لا يكون أقل من عشرة وما دل على أن النفاس حيض محتبس وان النفساء كالحايض واطلاق موثقة عمار ورواية زريق المتقدمتين مع أن الفرق بين دم المخاض وما تراه الحامل في رواية زريق لا محصل له الا كون المخاض من المقدمات القريبة للولادة غالبا فدمه لا يصلح للحيضية لقربه من النفاس بخلاف الحامل الذي لم يتبين عليه المخاض فإنه يجب عليها التحيض لعدم علمها غالبا بقرب الوضع وصحيحة ابن المغيرة في المرأة نفست فتركت الصلاة ثلثين يوما ثم طهرت ثم رأت الدم بعد ذلك قال تدع الصلاة لان أيامها أيام الطهر قد جازت مع أيام النفاس حيث إن الظاهر هنا ان عدم مضى أيام الطهر مانع عن الحكم بحيضية الدم المرئي بعد النفاس ولذا تواترت النصوص وتظافرت الفتاوى بان المتعدى من أكثر النفاس استحاضة فكذا المرئي قبله لعدم القول بالفصل بين المتقدم والمتأخر كما صرح به في الروض أم لا لاطلاقات أدلة الحيض لمعتادته وقاعدة الامكان السليمة عما ذكر من الوجوه لاحتمال إرادة الشيخ من معقد نفى الخلاف ما بين النفاس والحيض المتأخر والا فلا يتصور عنده حيض متقدم على النفاس من جهة ما ذكره مدعيا عليه الاجماع من أن الحامل لا تحيض ويؤيده ما ذكرنا انه استدل في هذه المسألة على كون الدم قبل الولادة ليس حيضا بالاجماع على عدم حيض الحامل من غير تعرض لاعتبار أقل الطهر واما ما دل على اعتبار تخلل أقل الطهر فلا يبعد حملها على عدم حصول الحيض اللاحق قبل انقضاء عشرة أيام من انقضاء الدم الأول فهى تحديد للقرء وهو زمان اجتماع الدم في الرحم بعد خروجه في المرة السابقة ولذا اتفقوا على اعتبار تقدم طهر كامل في الحيض المسبوق بالنفاس ولعل ما ذكرنا هو مراد يه؟ حيث قال لو ولدت قبل عشرة أيام يعنى من الدم الأول فالأقرب انه استحاضة مع احتمال كونه حيضا لتقدم طهر كامل عليه ونقصان الطهر انما يؤثر فيما بعده لا فيما قبله وهنا لم تؤثر فيما بعده لان ما بعد الولد نفاس اجماعا فالأولى ان لا يؤثر فيما قبله ونمنع حينئذ اشتراط طهر كامل بين الدمين مطلقا بل بين الحيضين ولو رأت الحامل الدم على عادتها وولدت على الاتصال من غير تخلل نقاء أصلا فالوجهان انتهى واما ما ذكر من كون النفاس حيضا محتبسا وان النفساء كالحائض فلم يثبت كلية على وجه يجدى فيما نحن فيه مع أن ما دل على التحديد بأقل الطهر إذا اختص اعتباره على ما عرفت بالحيضة الثانية فالظاهر منها الحيضة الغير المحتبسة التي يحتاج إلى أن يجتمع في الرحم بعد خروج الدم في المرة السابقة ولهذا يعبر عما بينهما بالقرء الذي هو بمعنى اجتماع الدم في الرحم فلا يجدى كون النفاس حيضا محتبسا في اشتراط مسبوقيته بطهر كامل ولذا لا يعتبر ذلك بين النفاسين اجماعا ويعتبر بين نفاس وحيض متأخر عنه اجماعا أيضا واما الروايتان فضعيفتان واما الصحيحة فمضمونها غير محل الخلاف ودعوى عدم الفصل ممنوعة كما ستعرف ولعله لذلك كله أو بعضه اختار العدم في المدارك والذخيرة تبعا لما حكاه فيهما وفى مع؟ صد؟ عن التذكرة فهى ونسب إلى الحواشي المدونة من الشهيد على القواعد وربما يحكى عن يه؟ وقد عرفت عبارتها الا ان الانصاف انه لا وجه للخروج عن اطلاق الروايتين المعتضدتين بالشهرة بل عدم الخلاف كما عن ف؟ وبما تقدم في مسألة أقل الطهر بين الحيضتين من أن المستفاد من بعض الأخبار ومعاقد الاجماع ان حال الطهارة للمرأة مطلقا لا يكون أقل من عشرة ولذا اجنبا بها عن صاحب الحدائق حيث جوز تخلل الطهر أقل من العشرة بين اجزاء الحيضة الواحدة فراجع الا ان في اجماع ف؟ ما عرفت وفى اخبار أقل الطهر ما لا يخفى من ظهورها في الطهر بين الحيضتين مع أنها انما ينفى كون الأقل طهرا فلعله حيض أو نفاس أو حالة حدث بين الحالتين فالعمدة الروايتان مع أصالة عدم الحيض السليمة عن ورود قاعدة الامكان لعدم الدليل عليها في المقام ومما ذكرنا يظهر حال التحقق اتصال الحيض بالنفاس كما عرفت احتماله عن يه؟ ويقال هنا زيادة على الصورة السابقة ان ليس في الحكم بحيضية الدم السابق منافاة لما دل على اشتراط كون الطهر عشرة إذ لم يحكم هنا بطهر حتى يعتبر كونه عشرة بل يحكم باتصالهما أو بكون المجموع شيئا واحدا فتأمل ثم إن ظاهر سببية الولادة للنفاس دورانه مدار صدقها عرفا ولا اشكال في صدقها بخروج ادمى كله أو بعضه واما خروج المضغة فصدق الولادة عليه لا يخلوا عن خفاء الا ان المعروف بين الأصحاب كما قيل الحاقه بالآدمي بل عن التذكرة انها لو ولدت مضغة أو علقة بعد أن شهدت القوابل انها لحمة ولد ويتخلق منه الولد كان الدم نفاسا بالاجماع لأنه دم جاء عقيب حمل انتهى وفى المنتهى لو وضعت شيئا تبين فيه خلق الانسان فرات الدم فهو نفاس اجماعا انتهى ويؤيده ما دل على أنه حيض محتبس فلا ينبغي الاشكال في حكم المضغة فضلا عن انكاره كما عن المحقق الأردبيلي في شرح الكتاب حيث قال إن الخارج مع المضغة وبعدها ليس بنفاس وان علم كونها مبدء آدمي لعدم العلم بصدق الولادة والنفاس بذلك انتهى واما العلقة فقد عرفت دعوى الاجماع عليها من التذكرة ونحوها عن شرح الجعفرية لكن مع التقييد فيها كما عرفت بالعلم بكونها منشأ آدمي وحينئذ فيرتفع الخلاف فيه بعد ملاحظة استناد المانع إلى عدم العلم بكونه مبدء نشو ادمى كما عن المعتبر والمنتهى وغيرهما ومن هنا أنكر
(٢٦٤)