كتاب الطهارة (ط.ق)
(١)
في الماء المطلق
٢ ص
(٢)
في الماء الجاري
٧ ص
(٣)
في الماء المحقون
٩ ص
(٤)
تحقيق الكلام في ماء البئر
٢٥ ص
(٥)
في تنبيهات المسألة
٤١ ص
(٦)
في ماء المضاف وما يتعلق به
٤٤ ص
(٧)
في تنبيهات المسألة
٥٨ ص
(٨)
تحقيق الكلام في الأسئار
٥٩ ص
(٩)
في الطهارة المائية
٦٣ ص
(١٠)
في الاحداث الموجبة للوضوء
٦٤ ص
(١١)
في أحكام الخلوة
٦٧ ص
(١٢)
في الاستنجاء
٧٠ ص
(١٣)
في كيفية الاستنجاء
٧٠ ص
(١٤)
في سنن الخلوة
٧٦ ص
(١٥)
في مكروهات الخلوة
٧٧ ص
(١٦)
في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية
٧٩ ص
(١٧)
في كيفية نية الوضوء
٨١ ص
(١٨)
في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له
١٠٠ ص
(١٩)
في تداخل الأغسال
١٠١ ص
(٢٠)
في غسل الوجه
١٠٨ ص
(٢١)
في غسل اليدين
١١٣ ص
(٢٢)
في مسح الرأس
١١٦ ص
(٢٣)
في مسح الرجلين
١٢٤ ص
(٢٤)
في أن الترتيب واجب في الوضوء
١٣٢ ص
(٢٥)
في الموالاة
١٣٣ ص
(٢٦)
في بيان فرض الغسلات
١٣٧ ص
(٢٧)
في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل
١٤٠ ص
(٢٨)
في الجبيرة
١٤٢ ص
(٢٩)
في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء
١٤٩ ص
(٣٠)
في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث
١٥١ ص
(٣١)
في بيان حكم من به السلس
١٥٢ ص
(٣٢)
في بيان سنن الوضوء
١٥٤ ص
(٣٣)
في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه
١٥٧ ص
(٣٤)
في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر
١٥٧ ص
(٣٥)
في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ
١٦١ ص
(٣٦)
في الشك بعد الفراغ
١٦٣ ص
(٣٧)
في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده
١٦٤ ص
(٣٨)
في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة
١٦٥ ص
(٣٩)
في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين
١٦٦ ص
(٤٠)
في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء
١٦٧ ص
(٤١)
كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل
١٦٨ ص
(٤٢)
في احكام الحيض
١٨٢ ص
(٤٣)
في أن أكثر أيام الحيض عشرة
١٩٢ ص
(٤٤)
في بيان مقدار استقرار العادة
١٩٥ ص
(٤٥)
في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة
٢٠٥ ص
(٤٦)
في الاستحاضة والنفاس
٢٤٣ ص
(٤٧)
في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟
٢٥١ ص
(٤٨)
في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل
٢٥٣ ص
(٤٩)
في وجوب معاقبة الصلاة للغسل
٢٥٥ ص
(٥٠)
في منع الدم من الخروج بحسب الامكان
٢٥٦ ص
(٥١)
في النفاس
٢٦٣ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص

كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ١٦٨ - كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل

الظهر أو العصر والعشاء كان قد صلى وإن كانت المغرب أو الغداة فقد صلى ومثلها مرسلة علي بن أسباط بحذف التعليل ولاجله يضعف الاستدلال بها وان وقع من جملة بناء على تنقيح المناط وفيه اشكال حتى أن الحلى لم يعمل بالرواية في المسافر الناسي لاحدى صلواته الخمس اقتصارا على مورد النص وذيل رواية البرقي وإن كان يظهر منه مناط الحكم الا ان دلالته على التعليل حتى يعتدى لأجله عن مورده لا يخ؟ عن قصور لاحتمال كونه تقريبا للحكم في هذا المورد لا تعليلا حقيقيا أو بيانا لحكم الشارع بالاكتفاء بالثلث على تقدير ولعل الشهرة بين المتأخرين يجبر قصور الدلالة وان لم يكن كالشهرة بين القدماء جابرة للسند ولأجل ما ذكرنا من قصور الروايتين عن إفادة الحكم فيما نحن فيه مع مخالفته لأصالة عدم الغاء الجهر والاخفاف عند التردد افتى الشيخ والقاضي والحلبي وابن زهرة والحلى وابن سعيد على ما حكى عنهم بعدم كفاية الواحدة المرددة وان اكتفى من عدا الحلبي منهم بالثلث لناسي الواحدة من الخمس لمكان الروايتين ثم الاكتفاء بالواحدة المرددة هل هي رخصة أو عزيمة وجهان أقويهما الأول لأدلة الاحتياط بعد ورود الامر بالثلث في الرواية مورد توهم تعين الخمس ولظهور التعليل في أن الاكتفاء بالواحدة لأجل حصول المقصود به وهو يحصل بالمتعدد بل بطريق أولي كما في الذكرى وكذا يكتفى بواحدة مرددة بين متعدد متوافق العدد لو صلى بطهارة دافعة ثم أحدث وجدد لرفعه طهارة طهارة ثم صلى بها أخرى فذكر انه أخل بعضو من إحدى الطهارتين ولو صلى الخمس بطهارات خمس ثم يتقن انه أحدث عقيب إحدى الطهارات أعاد بناء على ما تقدم من الاكتفاء بالواحدة عما في الذمة ثلاث فرايض ثلاثا للمغرب واثنتي للصبح وأربعا لما في الذمة من الرباعيات الثلاث وقيل كما عن الجماعة المتقدمة إليهم الإشارة يعيد خمسا وهذا أوفق بالاحتياط وإن كان الأول أشبه بظاهر الروايتين المتقدمتين وللعلامة في القواعد في بعض فروعه كفاية الموددة عما في الذمة عبارة مشكلة اختلف في معناها حتى أنه صنف بعضهم في ذلك رسالة قال بعد قوله قده؟ في مسألة الخمس صلوات بخمس طهارات ولو كان الاخلال أعاد أربعا صبحا ومغربا ورباعيا مرتين والمسافر يجتزى بالثنائيتين والمغرب بينهما والأقرب جواز اطلاق النية والتعيين فيأتي بثالثة وتخير بين تعيين الظهر أو العصر أو العشاء فيطلق الباقيين مراعيا للترتيب وله اطلاق الثنائي فيكتفى بالمرتين انتهى ولعل بملاحظة كلامه في ساير كتبه في هذا المقام مدخلا في حل هذه العبارة و التوفيق بيد الله من يشاء نسئل الله التوفيق لما يجب ويرضى بمحمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قد فرغت من تسويد هذا الكتاب المستطاب بعون الله الملك؟؟ السادس والعشرين من شهر ربيع الثاني في سنه ثمان وتسعين ومأتين بعد الألف من الهجرة المقدسة النبوية على هاجرها آلاف الثناء والتحية وانا العبد الأقل الجاني الفاني ابن مرحوم ميرزا سيد محمد رضا احمد الطباطبائي الإردستاني اللهم اغفر لي ولأمي وأبي بمحمد وعلي عليهما السلام كتاب الغسل بسم الله الرحمن الرحيم إما الغسل ففيه الواجب والمندوب إما الواجب فستة أغسال لكل واحد منها سبب أضيف وليس الغسل كالوضوء حقيقة واحدة ولنورد في أسبابه وهي غسل الجنابة وغسل الحيض وغسل الاستحاضة اللتي تشقب الكرسف وغسل النفاس وغسل مس الأموات من الناس بعد بردهم وقبل تغسيلهم على المشهور كما سيأتي وغسل الأموات والحصر فيها مشهور وزيد عليها أغسال اخر يأتي في الأغسال المندوبة وبيان ذلك كله في خمسة فصول يتضمن أخيرها بغسل المس الفصل الأول في الجنابة بفتح الجيم كما في الروضة وهي لغة لعبد ويطلق على المنى كما في القاموس وهي كثير في الاخبار وفى الاصطلاح البعد الخاص قال في السرائر بعد تفسيرها بالبعد وهي في الشريعة كك؟ لبعده عن احكام الطاهرين ونحوه في المعتبر لكن في الروض انها شرعا ما يوجب البعد عن احكام الطاهرين من غيبوبة الحشفة أو نزول المنى ولهذا كان السبب لها فعل الشخص لاحد الامرين وهذا المعنى هو المناسب لجعل الجنابة من الاحداث الموجبة للغسل كغيره مما يوجب الغسل أو الوضوء فالمراد من رفعها رفع اثرها وهو الحدث فالجنب من حصل منه الجنابة كالحايض والمستحاضة والنفساء واما دعوى نقل اللفظ شرعا إلى الحالة المترتبة على الامرين وهي الحالة المانعة عن أمور مخصوصة فلم يثبت بل لا يحضرني من الروايات ما علم فيه استعمال اللفظ فهذا المعنى
(١٦٨)