كتاب الطهارة (ط.ق)
(١)
في الماء المطلق
٢ ص
(٢)
في الماء الجاري
٧ ص
(٣)
في الماء المحقون
٩ ص
(٤)
تحقيق الكلام في ماء البئر
٢٥ ص
(٥)
في تنبيهات المسألة
٤١ ص
(٦)
في ماء المضاف وما يتعلق به
٤٤ ص
(٧)
في تنبيهات المسألة
٥٨ ص
(٨)
تحقيق الكلام في الأسئار
٥٩ ص
(٩)
في الطهارة المائية
٦٣ ص
(١٠)
في الاحداث الموجبة للوضوء
٦٤ ص
(١١)
في أحكام الخلوة
٦٧ ص
(١٢)
في الاستنجاء
٧٠ ص
(١٣)
في كيفية الاستنجاء
٧٠ ص
(١٤)
في سنن الخلوة
٧٦ ص
(١٥)
في مكروهات الخلوة
٧٧ ص
(١٦)
في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية
٧٩ ص
(١٧)
في كيفية نية الوضوء
٨١ ص
(١٨)
في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له
١٠٠ ص
(١٩)
في تداخل الأغسال
١٠١ ص
(٢٠)
في غسل الوجه
١٠٨ ص
(٢١)
في غسل اليدين
١١٣ ص
(٢٢)
في مسح الرأس
١١٦ ص
(٢٣)
في مسح الرجلين
١٢٤ ص
(٢٤)
في أن الترتيب واجب في الوضوء
١٣٢ ص
(٢٥)
في الموالاة
١٣٣ ص
(٢٦)
في بيان فرض الغسلات
١٣٧ ص
(٢٧)
في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل
١٤٠ ص
(٢٨)
في الجبيرة
١٤٢ ص
(٢٩)
في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء
١٤٩ ص
(٣٠)
في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث
١٥١ ص
(٣١)
في بيان حكم من به السلس
١٥٢ ص
(٣٢)
في بيان سنن الوضوء
١٥٤ ص
(٣٣)
في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه
١٥٧ ص
(٣٤)
في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر
١٥٧ ص
(٣٥)
في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ
١٦١ ص
(٣٦)
في الشك بعد الفراغ
١٦٣ ص
(٣٧)
في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده
١٦٤ ص
(٣٨)
في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة
١٦٥ ص
(٣٩)
في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين
١٦٦ ص
(٤٠)
في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء
١٦٧ ص
(٤١)
كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل
١٦٨ ص
(٤٢)
في احكام الحيض
١٨٢ ص
(٤٣)
في أن أكثر أيام الحيض عشرة
١٩٢ ص
(٤٤)
في بيان مقدار استقرار العادة
١٩٥ ص
(٤٥)
في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة
٢٠٥ ص
(٤٦)
في الاستحاضة والنفاس
٢٤٣ ص
(٤٧)
في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟
٢٥١ ص
(٤٨)
في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل
٢٥٣ ص
(٤٩)
في وجوب معاقبة الصلاة للغسل
٢٥٥ ص
(٥٠)
في منع الدم من الخروج بحسب الامكان
٢٥٦ ص
(٥١)
في النفاس
٢٦٣ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٢٦١ - في منع الدم من الخروج بحسب الامكان
اعتبار التقديم فيمكن اعتباره لتوقف حل الصلاة لها عليه مضافا إلى ما تقدم من رواية قرب الإسناد والتحقيق انه ان أريد بذلك توقف الوطي على فعل الافعال لأجله وان فعلها قبل ذلك للصلاة فقد عرفت سابقا كفاية الغسل للصلاة لكل عبادة مشروطة بالطهارة فضلا عن الوطئ وان أريد من مقتضى الاجماعات المنقولة توقفه على فعل تلك الأفعال للصلاة ففيه انه ليس في الاخبار ما يدل عليه سوى قوله (ع) في موثقة زرارة فإذا حلت لها الصلاة حل لزوجها ان يغشاها وقوله (ع) في رواية البصري وكل شئ استحلت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف البيت ولا دلالة في شئ منهما على اعتبار ما عدا الغسل إما الثاني فلما تقدم من أن الطواف لا يكفي فيه ولا يشترط من الافعال التي فعلت للصلاة الا الغسل لاعتبار تجديد ما عداه له وعدم قدح تركها للصلاة في صحته بعد أن فعلت له فتعين إرادة بالغسل فقط فهو المعتبر أيضا في حل الوطئ واما الرواية الأولى فان أريد من الشرط حلية الصلاة فعلا من جهة جميع الأمور اللازمة على المستحاضة فاللازم منه عدم جواز وطئها بعد الصلاة إذ لا يجوز لها الصلاة حينئذ فعلا لتوقفها على تجديد الوضوء والقطنة وغسل الفرج فتعين ان يراد بالشرطية إما توقف حل الوطئ على حل الصلاة من جهة الغسل فقط واما تعلقه على حلية الصلاة فعلا من جميع الجهات في زمان ما ولو ارتفعت عند الوطئ واما عدم جواز الوطئ الا بين الافعال والصلاة مع معاقبة الوطئ لها لئلا يخرج الافعال عن قابلية الصلاة معها والثالث مع أنه خلاف الاجماع مستلزم لخلاف الفرض إذ بمقدمات الوطئ يخرج الافعال عن قابلية الصلاة بها لكونه اشتغالا بغير مقدمات الصلاة مع استلزامه الاخلال ببعضها كاخراج القطنة ورفع الخرقة الملازمين لخروج الدم فدار الامر بين أحد الأولين والأول مستلزم لتقييد الحلية بكونها من جهة الغسل فقط والثاني مستلزم لعدم مقارنة زماني الشرط والجزاء وهو خلاف الظاهر في مثل هذا التركيب فلو لم يترجح الأول بقرينة الرواية الثانية التي تقدمت ان المراد بها استحلال الصلاة من حيث الغسل فقط فلا أقل من التساوي فيقصر على المتيقن وهو التوقف على الغسل وينفى الثاني باطلاق الرواية الثانية في كفاية الغسل فالأقوى توقف الوطي على الغسل فقط بل يظهر من مع؟ صد؟ ان الخلاف فيه لا غير وان المراد من الافعال في عباراتهم الأغسال حيث قال في شرح قول المص؟ قده ومع الافعال تصير بحكم الطاهر المراد بالافعال جميع ما تقدم من الغسل والوضوء وغيرهما إلى أن قال ويلوح من مفهوم عبارته انها بدون الافعال لا يأتيها زوجها وانما يراد بها الغسل خاصة إذ لا تعلق للوطئ بالوضوء واختاره في المنتهى وأسنده إلى ظاهر عبارات الأصحاب واستدل بالاخبار الدالة على الاذن في الغسل بعد الوطئ انتهى بقى الكلام في أنها ان لم تكن مسبوقة بغسل للصلاة كما لو حدثت الاستحاضة قبل الوقت فهل لها ان تغتسل لأجل الوطئ الأقوى ذلك كما هو ظاهر روايتي مالك ابن أعين وقرب الإسناد ولو اغتسلت لعبادة مشروطة بالطهارة في غير وقت الصلاة كما مر من صحته اكتفى به للوطئ بل الأحوط ان لا يوقع الغسل لخصوص الوطئ وأحوط منه ان لا يوقعها الا مسبوقة بالاغسال بل جميع الأفعال لأجل الصلاة وأحوط منه ان لا توقع مع ذلك الأغسال بل تأتى بالافعال لخصوص الوطئ أيضا واما حكم اللبث في المساجد ودخول المسجدين فالمشهور كما عن موضع من المصابيح توقف جواز دخولها على الغسل وعن موضع اخر منه انه قد تحقق ان مذهب الأصحاب تحريم دخول المساجد وقراءة العزائم على المستحاضة قبل الغسل ثم نقل بعض الأقوال المنافية لذلك منها جواز دخولها من غير توقف كقراءة العزائم ثم قال ولا ريب في شذوذ هذه الأقوال وحكى عن حواشي ير؟ أنه قال واما حدث الاستحاضة الموجب للغسل فظاهر الأصحاب انه كالحيض وعن شارح النجاة الاجماع على تحريم الغايات الخمس على المحدث بالأكبر عدا المس ثم قال وظاهرهما الاجماع على وجوب غسل الاستحاضة لدخول المساجد وقراءة العزائم ويستفاد ذلك من الغنية والمعتبر و التذكرة انتهى أقول كان مراده مفاهيم عبارات الكتب التي ذكرها قال في الغنية ولا يحرم على المستحاضة شئ مما يحرم على الحائض وحكمها حكم الطاهر إذا فعلت ما ذكرنا بدليل الاجماع المشار إليه انتهى وفى المعتبر ان مذهب علمائنا أجمع ان الاستحاضة حدث تبطل الطهارة بوجوده فمع الاتيان بما ذكر من الوضوء إن كان قليلا والأغسال إن كان كثيرا يخرج عن حكم الحدث لا محالة وتستبيح كلما تستبيحه الطاهر من الصلاة والطواف ودخول المساجد وحل وطئها وان لم تفعل ذلك كان حدثها باقيا ولم يجز ان يستبيح شيئا مما يشترط فيه الطهارة انتهى وفى التذكرة إذا فعلت المستحاضة ما يجب عليها من الأغسال والوضوء وتغيير القطنة والخرقة صارت بحكم الطاهر عند علمائنا أجمع إلى اخر ما في المعتبر وفى الوسيلة إذا فعلت ما تفعله المستحاضة لم يحرم عليها شئ مما يحرم على الحائض الا دخول الكعبة انتهى وفى البيان ولا يحرم عليها شئ من محرمات الحيض إذا أتت باللازم عليها انتهى
(٢٦١)