كتاب الطهارة (ط.ق)
(١)
في الماء المطلق
٢ ص
(٢)
في الماء الجاري
٧ ص
(٣)
في الماء المحقون
٩ ص
(٤)
تحقيق الكلام في ماء البئر
٢٥ ص
(٥)
في تنبيهات المسألة
٤١ ص
(٦)
في ماء المضاف وما يتعلق به
٤٤ ص
(٧)
في تنبيهات المسألة
٥٨ ص
(٨)
تحقيق الكلام في الأسئار
٥٩ ص
(٩)
في الطهارة المائية
٦٣ ص
(١٠)
في الاحداث الموجبة للوضوء
٦٤ ص
(١١)
في أحكام الخلوة
٦٧ ص
(١٢)
في الاستنجاء
٧٠ ص
(١٣)
في كيفية الاستنجاء
٧٠ ص
(١٤)
في سنن الخلوة
٧٦ ص
(١٥)
في مكروهات الخلوة
٧٧ ص
(١٦)
في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية
٧٩ ص
(١٧)
في كيفية نية الوضوء
٨١ ص
(١٨)
في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له
١٠٠ ص
(١٩)
في تداخل الأغسال
١٠١ ص
(٢٠)
في غسل الوجه
١٠٨ ص
(٢١)
في غسل اليدين
١١٣ ص
(٢٢)
في مسح الرأس
١١٦ ص
(٢٣)
في مسح الرجلين
١٢٤ ص
(٢٤)
في أن الترتيب واجب في الوضوء
١٣٢ ص
(٢٥)
في الموالاة
١٣٣ ص
(٢٦)
في بيان فرض الغسلات
١٣٧ ص
(٢٧)
في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل
١٤٠ ص
(٢٨)
في الجبيرة
١٤٢ ص
(٢٩)
في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء
١٤٩ ص
(٣٠)
في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث
١٥١ ص
(٣١)
في بيان حكم من به السلس
١٥٢ ص
(٣٢)
في بيان سنن الوضوء
١٥٤ ص
(٣٣)
في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه
١٥٧ ص
(٣٤)
في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر
١٥٧ ص
(٣٥)
في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ
١٦١ ص
(٣٦)
في الشك بعد الفراغ
١٦٣ ص
(٣٧)
في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده
١٦٤ ص
(٣٨)
في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة
١٦٥ ص
(٣٩)
في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين
١٦٦ ص
(٤٠)
في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء
١٦٧ ص
(٤١)
كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل
١٦٨ ص
(٤٢)
في احكام الحيض
١٨٢ ص
(٤٣)
في أن أكثر أيام الحيض عشرة
١٩٢ ص
(٤٤)
في بيان مقدار استقرار العادة
١٩٥ ص
(٤٥)
في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة
٢٠٥ ص
(٤٦)
في الاستحاضة والنفاس
٢٤٣ ص
(٤٧)
في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟
٢٥١ ص
(٤٨)
في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل
٢٥٣ ص
(٤٩)
في وجوب معاقبة الصلاة للغسل
٢٥٥ ص
(٥٠)
في منع الدم من الخروج بحسب الامكان
٢٥٦ ص
(٥١)
في النفاس
٢٦٣ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٢٥٢ - في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟
ثم إن ظاهر القول اعتبار أوقات الصلاة اعتبار تحقق الكثرة فعلا في الأوقات الثلاثة في وجوب الأغسال ولذا فرع عليه غير واحد كالشارح في الروض وشارح ضة؟ انه لو تكثر قبل الوقت ثم طرات القلة فيه لم يجب الغسل عليها على هذا القول ما لم يوجد في الوقت متصلة أو طارية وعلى القول الآخر يجب الغسل للكثرة المتقدمة وإن كانت قد اغتسلت في أثنائها لان المتأخر عنها عن الغسل كاف في السببية لكن قد يستظهر من عبارتي الذكرى والموجز ان الذي يعتبر وقت الصلاة لا يوجب وجود تلك المرتبة فيه بالفعل بل يعممه لما بالفعل ولما بالقوة قال في الذكرى قيل الاعتبار في الكثرة والقلة بأوقات الصلاة فلو سبقت القلة وطرات الكثرة انتقل الحكم فلو كانت الكثرة بعد الصبح اغتسلت للظهرين وهل يتوقف عليه الصوم نظر من سبق انعقاده ومن الحكم على المستحاضة بوجوب الأغسال وجعلها شرطا في صحة الصوم وهو أقرب ولا فرق في الصوم بين كثرته قبل فعل الظهرين أو بعد فعلها إما بالنسبة إلى الظهرين فلا يجب ان كثر بعدهما غسل لهما بل وان استمر إلى العشائين اغتسلت لهما قطعا وكذا ان انقطع مظنونا عوده أو مشكوكا فيه لأصالة البقاء وان سبقت منه بنى على ما مر ولو سبقت الكثرة في الصبح اغتسلت له فلو قل عند الظهر توضأت ولو جوزت عود الكثرة فالأجود الغسل لأنه كالحاصل وان علمت الشفاء كفاها الوضوء والطريق إلى علم الشفاء إما اعتياده أو اخبار العارف ويكفى غلبة الظن انتهى وعن الموجز ان الاعتبار بوقت الصلاة فلو طرات الكثرة أو القلة فالحكم للموجود وان أمكن خلافه لا ان علم عوده انتهى وقال كاشف الالتباس في شرحه على العبارة اعتبار القلة والكثرة وقت الصلاة فلو انتقلت ذات القليل إلى الكثير انتقل حكمها وبالعكس الا ان يعلم عود الأول من طريق العادة قبل خروج وقت الصلاة فلا ينقل حكمها انتهى وقال في التذكرة لو كان الدم كثيرا فاغتسلت أول النهار وصلت وصامت ثم انقطع قبل الزوال لم يجب غسل اخر لا للصوم ولا للصلاة إن كان للبئر ولو كان لا له وجب ولو كانت تعلم عوده ليلا أو قبل الفجر وجب الأغسال الثلاثة انتهى وفى يه؟ ذات الدم الكثير إذا انقطع دمها في أثناء النهار للبئر لم يجب عليها بقية الأغسال ولو انتقلت ذات الكثير إلى القليل واستمر انتقل حكمها انتهى وهذه العبارات كما ترى ظاهرة في كفاية وجود المرتبة في الوقت ولو بالقوة وظاهر عبارة المص؟ في عد؟ اعتبار الاستمرار الفعلي إلى الأوقات الثلاثة قال وان سال وجب عليها غسل للظهر والعصر وغسل للمغرب والعشاء مع الاستمرار والا فاثنان أو واحد وعطف عليه كاشف اللثام قوله وكذا لو وجد بعد غسل الصبح ولو لحظة وجب اثنان وكذا لو وجدت بعد غسل الظهرين ولو لحظة وجب الثالث ما لم تبرء كما نص عليه في التذكرة انتهى ثم استدل عليه بتحقق السيلان الموجب للغسل باطلاق النصوص والفتاوى إلى أن قال وقد يوهم ظاهر العبارة اعتبار الاستمرار بمعنى انها ان لم يستمر إلى الظهر وإن كانت بعد غسل الصبح إلى ما قبل الظهر بلحظة لم يجب الغسل الثاني وكذا الثالث ولعله غير مراد انتهى وقد جمع الشارح في الروض بين اعتبار استمرار الدم سائلا إلى وقت العشائين في وجوب الأغسال فلو طرات القلة بعد الصبح فغسل واحد أو بعد الظهرين فغسلان وبين قوله بعدم الاعتبار في كمية الدم بأوقات الصلاة وانه كغيره من الاحداث متى حصل كفى في وجوب الطهارة منها في الوقت ويمكن الجمع بينهما بان المراد بالاستمرار مقابل الانقطاع رأسا بعد غسل الصبح أو الظهرين بحيث لا يوجد بعد الغسل أو في أثنائه ما يوجب غسلا اخر لكنه بعيد ومثله جار في عبارة عد؟ ويمكن أيضا حمل الاستمرار فيهما على ما يعم الاستمرار الحكمي بقرينة ما تقدم عن التذكرة ويه؟ كما صنعه كاشف اللثام ومما ذكرنا ظهر ان نسبة القول المختار إلى المص؟ محل نظر إذ لم يظهر منه ذلك فيما رأينا من المنتهى والتذكرة ويه؟ وعد؟ بل ظاهر الكل مراعاة الاستمرار في الأوقات الحقيقي أو الأعم منه كما يشهد به حكمه في الكتب الثلاثة الأولى بان الدم إذا لم يستمر إلى الزوال وانقطع للبرء لم يجب بقية الأغسال بل ربما يقال إن نسبة ذلك القول إلى البيان كما وقع لجماعة تبعا لجامع صد؟ غير صحيح فان المذكور في البيان انه لو اختلفت دفعات الدم عملت على أكثرها ما لم يكن لبرئ انتهى بناء على أن المراد كما قيل إنها إذا كانت بحيث يقل دمها تارة ويكثر أخرى فلتعمل على أكثر أحوالها فإن كانت في الأغلب قليلة الدم اعتبرت القلة وإن كانت كثيرة الدم في الأغلب اعتبرت الكثرة الا ان يعلم أن القلة الطارية للبرئ قيل وهذا عين القول باعتبار الوقت أقول وفى هذا التفسير نظر وكيف كان فما ذكره من كفاية الاستمرار الحكمي وجعله بمنزلة الفعلي خصوصا مع الاكتفاء بمجرد احتمال العود مشكل جدا إذ لا شاهد عليه الا ما ربما يستفاد من اطلاق الروايات من أن هذا المرض الخاص موجب لهذه الأغسال الثلاثة إلى أن يحصل البرء والشفاء وانها إذا فعلتها عوفيت مما فيه مع أنه لا ريب في صدق المستحاضة والمراة الدامية عليها قبل الشفاء كصدق الحائض في أيام النقاء وحاصل هذا الوجه ان المستفاد من كثير من الاخبار ان الحدث الموجب للأغسال هو كونها دامية لا نفس دمها ولكن الانصاف انه خلاف المستفاد من كلمات الأصحاب ومعاقد اجماعاتهم في كون دم الاستحاضة حدثا أو ناقصا أو موجبا للطهارة كما يظهر ذلك من أكثر الاخبار سيما الواردة في القليلة فان الظاهر أن القليلة والكثيرة من باب واحد كما أن كليهما مع السلس والمبطون من باب واحد فتأمل هذا مع أن الأصل يقضى بالاقتصار
(٢٥٢)