كتاب الطهارة (ط.ق)
(١)
في الماء المطلق
٢ ص
(٢)
في الماء الجاري
٧ ص
(٣)
في الماء المحقون
٩ ص
(٤)
تحقيق الكلام في ماء البئر
٢٥ ص
(٥)
في تنبيهات المسألة
٤١ ص
(٦)
في ماء المضاف وما يتعلق به
٤٤ ص
(٧)
في تنبيهات المسألة
٥٨ ص
(٨)
تحقيق الكلام في الأسئار
٥٩ ص
(٩)
في الطهارة المائية
٦٣ ص
(١٠)
في الاحداث الموجبة للوضوء
٦٤ ص
(١١)
في أحكام الخلوة
٦٧ ص
(١٢)
في الاستنجاء
٧٠ ص
(١٣)
في كيفية الاستنجاء
٧٠ ص
(١٤)
في سنن الخلوة
٧٦ ص
(١٥)
في مكروهات الخلوة
٧٧ ص
(١٦)
في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية
٧٩ ص
(١٧)
في كيفية نية الوضوء
٨١ ص
(١٨)
في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له
١٠٠ ص
(١٩)
في تداخل الأغسال
١٠١ ص
(٢٠)
في غسل الوجه
١٠٨ ص
(٢١)
في غسل اليدين
١١٣ ص
(٢٢)
في مسح الرأس
١١٦ ص
(٢٣)
في مسح الرجلين
١٢٤ ص
(٢٤)
في أن الترتيب واجب في الوضوء
١٣٢ ص
(٢٥)
في الموالاة
١٣٣ ص
(٢٦)
في بيان فرض الغسلات
١٣٧ ص
(٢٧)
في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل
١٤٠ ص
(٢٨)
في الجبيرة
١٤٢ ص
(٢٩)
في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء
١٤٩ ص
(٣٠)
في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث
١٥١ ص
(٣١)
في بيان حكم من به السلس
١٥٢ ص
(٣٢)
في بيان سنن الوضوء
١٥٤ ص
(٣٣)
في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه
١٥٧ ص
(٣٤)
في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر
١٥٧ ص
(٣٥)
في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ
١٦١ ص
(٣٦)
في الشك بعد الفراغ
١٦٣ ص
(٣٧)
في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده
١٦٤ ص
(٣٨)
في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة
١٦٥ ص
(٣٩)
في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين
١٦٦ ص
(٤٠)
في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء
١٦٧ ص
(٤١)
كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل
١٦٨ ص
(٤٢)
في احكام الحيض
١٨٢ ص
(٤٣)
في أن أكثر أيام الحيض عشرة
١٩٢ ص
(٤٤)
في بيان مقدار استقرار العادة
١٩٥ ص
(٤٥)
في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة
٢٠٥ ص
(٤٦)
في الاستحاضة والنفاس
٢٤٣ ص
(٤٧)
في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟
٢٥١ ص
(٤٨)
في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل
٢٥٣ ص
(٤٩)
في وجوب معاقبة الصلاة للغسل
٢٥٥ ص
(٥٠)
في منع الدم من الخروج بحسب الامكان
٢٥٦ ص
(٥١)
في النفاس
٢٦٣ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص

كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٢٢٢ - في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة

من أوله لا يحتمل انقطاع الذم ويحتمل الحيض والطهر وا عبده يحتملهما والانقطاع إلى اخر ما ضل فيه العدد فان أو جينا عليه الاحتياط كما هو ظ؟
الكتاب تبعاد للمعتب روط؟ عملت في كل وقت ما تعلمه المستحاضة وتترك كما تتركه الحايض وقد عرفت في المتحيرة ضعف القول بالاحتياط لعدم الدليل عليه بل الدليل من الأصول المعتبرة على خلافه مضافا إلى استلزامه للحرج كما عرفت وجهه ولذا اختار الأكثر عدم وجوب ذلك عليها واختاروا انه لا يجب عليها الا تحيض مقدار العادة مخيرا في وضعه حيثما شاءت مطلقا كما عن الأكثر أو بعد العجز من الاجتهاد في تحصيل الظن بموضعهما من الدور كما عن الذكرى والبيان أو معينا عليها وضعه في أول الدور كما في كشف اللثام وخيرها أوسطها لما تقرر من وجوب العمل بمطلق الظن في كل مقام لم يجب الاحتياط للعسر ولم يقطع الشارع النظر عن الواقع وقد ادعى المص؟ قده؟ في باب قضاء الصلوات الاجماع على العمل بالظن في الشرعيات ومما يشير إليه في المقام قوله (ع) في مرسلة يونس الطويلة ولو كانت تعرف أيامها ما احتاجت إلى معرفة لون الدم دلت على أن الجهل بالأيام سبب الحاجة إلى معرفة لون الدم والاستكشاف به من كون الدم حيضا أو استحاضة ولروايات وا وردت في التميز بالصفات الغالبة الا انها لا يخ؟ عن اشعار بل دلالة عند التأمل على لزوم الاجتهاد عند الجهل بالعادة فتأمل الا ان يق؟ ان هذا كله اجتهاد في مقابل اطلاق النصوص الامرة بأخذ المستحاضة مقدار عادتها ودعوى إرادة العادة المعلومة من حيث الوقت مسلمة في بعضها الا في جميعها ولذا ترجع من لم تستقر لها عادة وقتية إلى العدد اجماعا كما عن الرياض والظ؟ ان لا مستند لذلك الا هذه الأخبار كلها من باب تنقيح المناط لعدم تعقل فرق بين نسيان العادة وعلمها أو بعضها باطلاق اللفظ وعدم اختصاصه بالعادة المعلومة وقتا ومنه يظهر صحة الاستدلال بما دل على رجوع المبتدئة إلى عادة نسائها فان الظ؟ ان ذلك من حيث قيامها مضافا إلى ما يستفاد من المرسلة الطويلة من حصر سنن المستحاضة في الاخذ بالعادة والتميز والروايات فينتفى الاحتياط واما عادة الأهل فهى قائمة مقام العادة ومضافا إلى فحوى وجوب الاحتياط على المتحيرة فان ذكر العدد لا يوجب زيادة التكليف قطعا لكن الاحتياط في مراعاة الظن مما لا ينبغي تركه وأحوط منه الاحتياط المطلق الذي تعرض المص؟ بعض جهاته بقوله وتغتسل في كل وقت يحتمل فيه الانقطاع وهو ما بعد مقادر العدد من أوله وتقضى صوم عادتها المحفوظة مع يوم زائد لاحتمال طور والدم في أثناء الأول وانقطاعه في أثناء الأخير فتفسد اليومان ثم إن هذا الذي ذكرنا من وجوب الجمع بين الوظيفتين عند الشيخ والتخيير المطلق عند الأكثر انما يتم ان نقص العدد الذي ذكرته عن نصف الزمان الذي ضل فيه العدد كالسبعة أو العشرة في شهر أو وساية كما لو زاد العدد عنه أي عن النصف فالزايد وضعفه أي مثله حيض من وسط الزمان كالخامس والسادس لو كان العدد الضال ستة في العشرة الأولى لاندارجها في الحيض قطعا على كل تقدير فبقى لها من العدد أربعة متقدمة وأربعة متأخرة فهى محيرة عند الأكثر في ضم المتقدم أو المتأخر إلى الخامس وعند الشيخ تحتاط في الأربعة المتقدمة والمتأخرة وتزيد الاغتسال في المتأخرة لاحتمال الانقطاع لو أضلت خمسة في التسعة الأولى فالزايد نصف يوم فهو مع ضعفه حيض بيقين فالخامس حيض ولو أضلت سبعة في عشرة فالحيض أربعة أيام لان العدد يزيد على نصف الدور بيومين وهذه قاعدة كلية ترجع إليها المسائل المعروفة بفروع الامتزاج التي ذكر كثيرا منها جماعة تبعا للشيخ في ط؟ كان تقول حيضي عشرة وكنت امزج شهرا بشهر أي كنت اخر الشهر وأول ما بعده حائضا فالمتيقن من الحيض لحظة من اخر كل شهر ولحظة من أوله والمتيقن من الطهر من اللحظة الأخيرة من العاشر إلى أول لخطة من اليوم الحادي والعشرين فقد ضلت العشرة في عشرين يوما الا لحظتين وهي ما بين اللحظة من أول الشهر والخطة من اخر العاشر وما بين اللحظة من أول ليلة الحادي والعشرين والخطة من اخر الشهر فتزيد العادة على ما ضلت فيه بلحظة فلحظتان متيقنتان وتضم إليها مكمل العبادة من أي الطرفين شاءت على المش؟ ويحتاط فيها على قول الشيخ تغتسل للانقطاع فيما بعد الأولى من أول الشهر ولو قالت ذات العشرة كنت امزج أحد نصفى الشهر بالآخر بيوم من النصف فالخامس عشر والسادس عشر حيض بيقين والستة الأخيرة والستة الأخيرة فقد ضلت العشرة فيما يزيد على نصفه بيوم أعني الثانية عشر فيضم إلى اليومين ما يكملهما مما شاءت من المتقدم أو المتأخر أو يحتاط في الثمانية المتقدمة بالجمع بين الوظيفتين ويزيد في الثمانية المتأخرة الغسل للانقطاع وعليك برد ما يرد عليك إلى ما ذكر من القاعدة ولو قالت لي في كل شهر حيضتان كل واحدة ثمانية فلابد فيها من الطهر فمضلة العادة ما عدا ستة أيام من الثالث عشر إلى الثامن عشر إذ الحيض الأول لا يتأخر عن الخامس ولا الحيض الثاني عن الثالث والعشرين والمتيقن من الحيضة الأولى من الخامس إلى الثامن ومن الثانية من الثالث والعشرين إلى السادس والعشرين وكل دم يمكن شرعا أي لا يمتنع ان يكون حيضا فهو حيض سواء كان بصفة دم الحيض أم لم يكن على المش؟ بين الأصحاب بل في مع صد؟ وشرح ضه؟ انه تكرر في كلام الأصحاب بحيث يظهر انه مما اجمعوا عليه وعن المعتبر وهي الاجماع على حيضية ما تراه المراة بين الثلاثة والعشرة مما يمكن ان يكون حيضا وان لم تكن بصفات دم الحيض وفى نهاية المص؟ قدس سره كل دم يمكن ان يكون حيضا وينقطع
(٢٢٢)