كتاب الطهارة (ط.ق)
(١)
في الماء المطلق
٢ ص
(٢)
في الماء الجاري
٧ ص
(٣)
في الماء المحقون
٩ ص
(٤)
تحقيق الكلام في ماء البئر
٢٥ ص
(٥)
في تنبيهات المسألة
٤١ ص
(٦)
في ماء المضاف وما يتعلق به
٤٤ ص
(٧)
في تنبيهات المسألة
٥٨ ص
(٨)
تحقيق الكلام في الأسئار
٥٩ ص
(٩)
في الطهارة المائية
٦٣ ص
(١٠)
في الاحداث الموجبة للوضوء
٦٤ ص
(١١)
في أحكام الخلوة
٦٧ ص
(١٢)
في الاستنجاء
٧٠ ص
(١٣)
في كيفية الاستنجاء
٧٠ ص
(١٤)
في سنن الخلوة
٧٦ ص
(١٥)
في مكروهات الخلوة
٧٧ ص
(١٦)
في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية
٧٩ ص
(١٧)
في كيفية نية الوضوء
٨١ ص
(١٨)
في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له
١٠٠ ص
(١٩)
في تداخل الأغسال
١٠١ ص
(٢٠)
في غسل الوجه
١٠٨ ص
(٢١)
في غسل اليدين
١١٣ ص
(٢٢)
في مسح الرأس
١١٦ ص
(٢٣)
في مسح الرجلين
١٢٤ ص
(٢٤)
في أن الترتيب واجب في الوضوء
١٣٢ ص
(٢٥)
في الموالاة
١٣٣ ص
(٢٦)
في بيان فرض الغسلات
١٣٧ ص
(٢٧)
في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل
١٤٠ ص
(٢٨)
في الجبيرة
١٤٢ ص
(٢٩)
في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء
١٤٩ ص
(٣٠)
في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث
١٥١ ص
(٣١)
في بيان حكم من به السلس
١٥٢ ص
(٣٢)
في بيان سنن الوضوء
١٥٤ ص
(٣٣)
في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه
١٥٧ ص
(٣٤)
في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر
١٥٧ ص
(٣٥)
في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ
١٦١ ص
(٣٦)
في الشك بعد الفراغ
١٦٣ ص
(٣٧)
في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده
١٦٤ ص
(٣٨)
في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة
١٦٥ ص
(٣٩)
في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين
١٦٦ ص
(٤٠)
في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء
١٦٧ ص
(٤١)
كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل
١٦٨ ص
(٤٢)
في احكام الحيض
١٨٢ ص
(٤٣)
في أن أكثر أيام الحيض عشرة
١٩٢ ص
(٤٤)
في بيان مقدار استقرار العادة
١٩٥ ص
(٤٥)
في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة
٢٠٥ ص
(٤٦)
في الاستحاضة والنفاس
٢٤٣ ص
(٤٧)
في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟
٢٥١ ص
(٤٨)
في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل
٢٥٣ ص
(٤٩)
في وجوب معاقبة الصلاة للغسل
٢٥٥ ص
(٥٠)
في منع الدم من الخروج بحسب الامكان
٢٥٦ ص
(٥١)
في النفاس
٢٦٣ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص

كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٢١٧ - في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة

هذا الفرض عن مورد الروايات المتقدمة فالحكم عليها بمقتضى الروايات بان يتحيض ببعض الدماء ويكمله لو نقص عن العدد المأمور بأخذه بالبياض المتقدم عليه أو المتأخر عنه أو كليهما مشكل واشكل منه تخييرها في التحيض بأي الدماء شائت فيحتمل الرجوع إلى أقل الحيض مخير في جعله أي دم شاء لعدم المرجح والرجوع إلى قاعده الامكان وتكمل ما نقص عن العشرة من بياض أحد الطرفين واما الرجوع إلى روايتي أبي بصير ويونس فلا تنفع لأنهما دلتا على أن حكم هذه المراة بعد ثلثين يوما حكم المستحاضة ولم يبين فيهما ما يتحيض به بعد صيرورتها بحكم المستحاضة و بالجملة فلم أجد مصرحا بشئ في هذه المسألة الا ان ظ؟ كشف اللثام حيث عد في جملة الأقوال رجوع المبتدئة والمضطربة إلى الروايات قول الشيخ في يه؟ والصدوق بان المتخيرة تصلى كلما رأت الطهر وتدع الصلاة كلما رأت الدم ان محل الكلام في المبتدئة والمضطربة أعم من أن يستمر بها الدم أو ينقطع ويعود لدون العشرة ويؤيده ان استمرار الدم بحيث لا يتخلل نقاء يوم أو أقل أو أكثر نادر جدا فلا يحمل عليه اطلاق الموثقات المتقدم الواردة فيمن استمر بها الدم و ح؟ فالرجوع إلى الروايات في حثها لا يخ؟ عن قوة واما المضطربة بالمعنى الأخص وهي الناسية لعادتها فلا يخ؟ إما ان يكون ناسية لوقتها وعددها وهي المعتبر عنا بالمتحيرة أو المحيرة لأنها تحيرت بنفسها أو حيرت الفقيه في أمرها والأولى أولي واما أن تكون ناسية العدد دون الوقت واما أن تكون بالعكس إما الأولى فالأقوى ان حكمها حكم المبتدئة في وجوب اخذها بمرسلة يونس بل هذا هو المتيقن من موردها وقد عرفت ان الأحوط بل الأقوى اقتصارها من تلك الرواية على السبع فتعينها هو الأقوى وفاقا للمحكى عن ف؟ والجمل والعقود والاصباح والمهذب والكافي والتحرير والتلخيص ومجمع الفائدة وشرح المفاتيح والرياض وعن دعوى ف؟ الاجماع عليه الا ان المحكي عن بعض نسخ تلخص ف؟ ان ذلك في الناسية لأيامها أو لوقتها فلا يشمل المتحيرة خلافا للمص هنا وفى عد؟ والتبصرة بل الأكثر كما في كشف اللثام بل المش؟ كما عن شرح المفاتيح فحيضها بالسبعة أو الثلاثة من شهر والعشرة من اخر جمعا بين مرسلة يونس على ما اخترناه من عدم دلالتها على الستة على وجه تطمئن به النفس وبين ما تقدم في المبتدئة من موثقتي ابن بكير وقد عرفت عدم دلالتها في موردها على الثلاثة من كل شهر والعشرة من اخر فضلا عن التخيير بين ذلك وبين مضمون المرسلة فكيف يتعدى من موردها إلى المتحيرة الا ان يقال بعد ما يستفاد من مرسلة يونس اتحاد المبتدءة والناسية في الرجوع إلى السبع فإذا حمل السبع فيها على التخيير بينها وبين الثلاثة والعشرة ثبت ذلك في الناسية لان السبع لا يمكن ان يكون على التعين بالنسبة إلى الناسية وعلى التخيير بالنسبة إلى المبتدئة فالاشكال منحصر فيما تقدم في المبتدئة من عدم دلالة الموثقتين ثم عدم مكافأتهما لمرسلة يونس خصوصا بعد اعتضادها بالاحتياط اللازم عند دوران الامر بين التخيير والتعيين هنا أقوال أخر تبلغ خمسة عشر كلها ناشية عن الاجتهاد في فهم الروايات أو طرحها والرجوع إلى الأصل أو القاعدة أو الاخبار الأخر كما تقدم نظيره في المبتدئة منها القول المتقدم بزيادة لزوم تقديم الثلاثة في الشهر الأول والعشرة في الثاني كما عن الاقتصاد ومنها ذلك القول مع ضم الستة إلى السبعة في التخيير بينهما وبين موثقتي ابن بكير كما عن فع؟ ويه؟ الاحكام وكشف الرموز وكتب الشهيدين والمحقق الثاني ونسبه في الدروس إلى أشهر الروايات وعن لك؟ ولك؟ ان هذا هو المعروف من المذهب ولعله للتصريح بالست في مرسلة يونس وأصالة عدم كون الترديد من الراوي ويضعفه ما تقدم في المبتدئة ومنها تعيين أحد الاعداد عليها بحسب ما يوافق مزاجها كما عن هي؟
حيث قال الا نسبة ردها إلى اجتهادها ورأيها فيما يغلب على ظنها انه أقرب إلى عادتها وعاده نسائها أو ما يكون أشبه بلون الحيض و نحوه عن يه؟ وقد تقدم في المبتدئة ان وجهه إما استظهار ذلك من الروايات واما الفرار عن محذور لزوم التخيير بين فعل الواجب وتركه و منها تخييرها بين الستة والسبعة لمنع دلالته الموثقتين أو سراية حكمها إلى المضطربة أو ترجيحا للمرسلة عليهما عزاه في هي؟ كما عن السرائر إلى بعض أصحابنا ومنها تحيضها بثلاثة أو سبعة تخييرا بين المرسلة بع تعيين السبع فيها وبين الموثقتين بناء على ما تقدم من ظهورهما في ذلك و تسرية لحكم المبتدئة إلى المضطربة بشهادة اتحاد حكمهما في السبعة كما يستفاد من المرسلة على ما عرفت وحكى هذا عن المعتبر معللا له بالعمل بالرواية واليقين ولا يخفى ضعف العلة وعدم ثبوت صدق الحكاية ومنها تحيضها بالستة لطرح الموثقتين والعمل بالمرسلة على الوجه المتقدم في المبتدئة حكاه في هي؟ كما عن السرائر عن بعض أصحابنا وحكى عن الموجز ثبوت ذلك فيما عدا الشهر الأول ومنها تحيضها بثلاثة في الأول وعشرة في الثاني ومنها عكس ذلك حكاهما في هي؟ كما عن السرائر لكن الموجود في محكى ئر؟ ذكر هذه الأقوال الثلاثة في المبتدئة بالمعنى الأخص وفى هي؟ ذكرها فيها وفيمن لم تستقر لها عادة فلا حاجة إلى تجشم الاستدلال لها فيما نحن فيه والعجب من كاشف اللثام حيث قال وفى هي؟ وئر؟ ذكر في كل من المبتدئة والمضطربة ستة أقوال مع أن في هي؟ لم يذكر الستة الا في المبتدئة بالمعنى الأعم والمحكى عن السرائر ذكرها في المبتدئة بالمعنى الأخص ولعل وجه الأول بعد اشتراكه مع الثاني في طرح المرسلة ظهور الموثقتين ووجه الثاني تقديم العشرة في موثقة سماعة ومنها تحيضها بالثلاثة طرحا للروايات والرجوع إلى المتيقن كما عن المعتبر واستوجهه في محكى ك؟ أو اخذا بالموثقتين بناء على ما عرفت من ظهورهما في ذلك وتسرية حكم
(٢١٧)