كتاب الطهارة (ط.ق)
(١)
في الماء المطلق
٢ ص
(٢)
في الماء الجاري
٧ ص
(٣)
في الماء المحقون
٩ ص
(٤)
تحقيق الكلام في ماء البئر
٢٥ ص
(٥)
في تنبيهات المسألة
٤١ ص
(٦)
في ماء المضاف وما يتعلق به
٤٤ ص
(٧)
في تنبيهات المسألة
٥٨ ص
(٨)
تحقيق الكلام في الأسئار
٥٩ ص
(٩)
في الطهارة المائية
٦٣ ص
(١٠)
في الاحداث الموجبة للوضوء
٦٤ ص
(١١)
في أحكام الخلوة
٦٧ ص
(١٢)
في الاستنجاء
٧٠ ص
(١٣)
في كيفية الاستنجاء
٧٠ ص
(١٤)
في سنن الخلوة
٧٦ ص
(١٥)
في مكروهات الخلوة
٧٧ ص
(١٦)
في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية
٧٩ ص
(١٧)
في كيفية نية الوضوء
٨١ ص
(١٨)
في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له
١٠٠ ص
(١٩)
في تداخل الأغسال
١٠١ ص
(٢٠)
في غسل الوجه
١٠٨ ص
(٢١)
في غسل اليدين
١١٣ ص
(٢٢)
في مسح الرأس
١١٦ ص
(٢٣)
في مسح الرجلين
١٢٤ ص
(٢٤)
في أن الترتيب واجب في الوضوء
١٣٢ ص
(٢٥)
في الموالاة
١٣٣ ص
(٢٦)
في بيان فرض الغسلات
١٣٧ ص
(٢٧)
في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل
١٤٠ ص
(٢٨)
في الجبيرة
١٤٢ ص
(٢٩)
في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء
١٤٩ ص
(٣٠)
في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث
١٥١ ص
(٣١)
في بيان حكم من به السلس
١٥٢ ص
(٣٢)
في بيان سنن الوضوء
١٥٤ ص
(٣٣)
في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه
١٥٧ ص
(٣٤)
في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر
١٥٧ ص
(٣٥)
في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ
١٦١ ص
(٣٦)
في الشك بعد الفراغ
١٦٣ ص
(٣٧)
في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده
١٦٤ ص
(٣٨)
في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة
١٦٥ ص
(٣٩)
في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين
١٦٦ ص
(٤٠)
في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء
١٦٧ ص
(٤١)
كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل
١٦٨ ص
(٤٢)
في احكام الحيض
١٨٢ ص
(٤٣)
في أن أكثر أيام الحيض عشرة
١٩٢ ص
(٤٤)
في بيان مقدار استقرار العادة
١٩٥ ص
(٤٥)
في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة
٢٠٥ ص
(٤٦)
في الاستحاضة والنفاس
٢٤٣ ص
(٤٧)
في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟
٢٥١ ص
(٤٨)
في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل
٢٥٣ ص
(٤٩)
في وجوب معاقبة الصلاة للغسل
٢٥٥ ص
(٥٠)
في منع الدم من الخروج بحسب الامكان
٢٥٦ ص
(٥١)
في النفاس
٢٦٣ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص

كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ١٨٤ - في احكام الحيض

استمر بها الدم بعد أيامها وعن المعرب استحيضت المراة استمر بها الدم وفى الفايق والصحاح والقاموس ان العاذل اسم للعرق الذي يخرج منه الاستحاضة وذكر الأول في تسمية العاذل انه من العذل أي الملامة لان المراة تلام بذلك عند زوجها انتهى بل لو أنكرت استعمال هذا اللفظ في العرف وفى الاخبار في المعنى الأعم من ذلك بحيث يشمل مثل الدم المرئي في يوم واحد لا غير أو الخارج عن غير البالغ أو عن اليائسة لم تعد مجاذ فانعم قد استعمل في كلام الفقهاء في كل من المعنى الأعم والأخص كما صرح به الشارح في الروض تبعا للماتن في يه؟ بل ربما فسرها بعض الأصحاب بخصوص المعنى الأخص قال في سيلة الاستحاضة دم أصفر بارد تراه المراة بعد أيام الحيض أو أكثر أيام النفاس انتهى و ح؟
فما ذكر فيه صفات دم الاستحاضة انما أريد به اعطاء القاعدة والميزان لتميز دم الاستحاضة المختلط بدم الحيض اختلاط اشتباه في فاقدة العادة ولا كلام فيه كما سيجئ واما الرابع فستعرف الجواب في قاعدة الامكان وفى مسألة الاستظهار واضعف من جميع ما ذكرنا ما ربما بتوهم ان مفاد توصيف دم الحيض بالصفات المذكورة بمقتضى عكس النقيض هو ان كلما لم يكن متصفا بها لم يكن حيضا وفساده واضح بعد ما عرفت من أن التوصيف بها وارد مورد الأغلب قطعا فالقضية جزئية لا كلية ثم إنه ربما يتوهم موافقة ما ذكره هؤلاء لما في كرى حيث قال ولو اشتبه دم الاستحاضة اعتبر بالسواد والحمرة والغلظ والحرارة واضدادها لقول النبي صلى الله عليه وآله إذا كان دم الحيض فإنه اسود يعرف فامسكي عن الصلاة وإذا كان الأخر فتوضأي ثم ذكر رواية اسحق ابن جرير المتقدمة ثم قال وبالثلاثة والعشرة اللذين هما أقل الحيض وأكثره باتفاق انتهى ونحوها عبارة الشيخ في النهاية لكن الظ؟ انه أراد بيان كون هذه الصفات معرفات عند الاشتباه في الجملة لا مطلقا أو يكون مراده من الاشتباه بالاستحاضة حصول هذا الاشتباه للمستحاضة كما أن المراد من قوله لو اشتبه بالقرحة أو العذرة حصول الاشتباه لذات القرحة والعذرة المحققين لا مجرد احتمال الدم لهما وكيف كان فلا اشكال في موافقة الشهيد للمش؟ كما يظهر من مذهبه في الفروع المترتبة على هذه المسألة مثل تحيض المبتدئة بروية الدم وان لم يكن بصفات الحيض ونحو ذلك ومما يشهد لذلك ان المص في لف؟ لما استدل على تحيض المبتدئة بمجرد الرؤية بخبري اسحق وحفص الامرين بالرجوع إلى الصفات أجاب عنه في كرى؟ بان ظاهر الخبرين في المستحاضة مع الاشتباه فان هذا الكلام عند التأمل قرينة على إرادة ما احتملناه أخيرا في مراده من قوله لو اشتبه دم الاستحاضة ثم إن في اعتبار خروج الحيض من الجانب الأيسر مطلقا أو عند اشتباهه بدم العذرة أو خروجه من الأيمن كذلك خلافا سيأتي عند تعرض المص؟ له ثانيا فان اشتبه ما ثبت شرعا انه دم الحيض لولا الاشتباه بالعذرة بضم العين المهملة وسكون الذال المعجمة وهي البكارة بفتح الباء والمراد هنا دمها وضعت قطنة كيفما اتفق كما هو ظ؟ الروايات والمحكى من عبارة الأكثر أو بعد بعد أن يستلقى على ظهرها وترفع رجليها كما في الروض ويظهر منه وجد هذا التقييد في بعض الروايات حيث قال إن في بعضها الامر باستدخال القطنة من غير تقييد بالاستلقاء وفى بعضها استدخال الا صبع مع الاستلقاء وطريق الجمع حمل المطلق على المقيد والتخيير بين الإصبع والكرسف الا ان الكرسف أظهر في الدلالة انتهى والظاهر أن ذلك سهو من قلمه الشريف حيث عد الرواية الآتية في اشتباه الحيض بالقرحة الامرة باتسدخال الإصبع بعد الاستلقاء من روايات هذه المسألة والا فليس في روايتي المسألة الاستلقاء ولا ذكر الإصبع كما سيجئ وكيف كان فتصبر هنية بقدر ما ينزل عليب القطنة ما يطوقها أو يغمسها ثم تخرجها اخراجا رقيقا كما في الرواية الآتية فان خرجت القطنة مطوقة بالدم عرفا وان لم يحصل دائرة كاملة فهو دم عذرة والا يخرج كك؟ بان كانت مستنقعة فحيض والمستند في ذلك ما عن الكافي بطريق صحيح عن خلف بن حماد قال دخلت على أبى الحسن موسى بن جعفر (ع) بمنى فقلت له ان رجلا من مواليك تزوج جارية معصرا لم تطمث فلما افتضها سال الدم الدم فمكث سايلا لا ينقطع نحوا من عشرة أيام وان القوابل اختلفن في ذلك فقالت بعضهن دم الحيض وقالت بعضهن دم العذرة؟ فلتتق الله ولتتوضأ ولتصل ويأتيها بعلها ان أحب ذلك فقلت له فكيف لهم ان يعلموا ما هو حتى يفعلوا قال فالتفت يمينا وشمالا في الفسطاط مخافة ان يعلم كلامه أحد ثم نهد إلى فقال يا خلف سر الله سر الله لا تذيعوه ولا تعلموا هذا الخلق أصول دين الله بل ارضوا لهم ما رضي الله لهم من ضلال ثم عقد بيده اليسرى تسعين ثم قال تدخل القطنة ثم تدعها مليا ثم تخرجها اخراجا رفقا فإن كان الدم مطوقا في القطنة فهو من العذرة وإن كان مستنقعا في القطنة فهو من الحيض فاستحضى الفرج فبكيت فلما سكن بكائي فقال ما أبكاك قلت جعلت فداك من كان يحسن هذا غيرك فرفع يده إلى السماء فقال أي والله ما أخبرك الا عن رسول الله صلى الله عليه وآله عن جبرئيل عن الله تع؟ الحديث وعن المحاسن انه أسنده عن أبيه عن خلف بن حماد ورواها الشيخ بأدنى تغيير وفى الصحيح عن زياد بن سوقة قال سئل أبو جعفر (ع) عن رجل اقتض امرأته وأمته فرات دما كثيرا لا ينقطع عنها يوما كيف يصنع بالصلاة قال تمسك الكرسف فان خرجت القطنة مطوقه بالدم فإنه من العذرة تغتسل
(١٨٤)