كتاب الطهارة (ط.ق)
(١)
في الماء المطلق
٢ ص
(٢)
في الماء الجاري
٧ ص
(٣)
في الماء المحقون
٩ ص
(٤)
تحقيق الكلام في ماء البئر
٢٥ ص
(٥)
في تنبيهات المسألة
٤١ ص
(٦)
في ماء المضاف وما يتعلق به
٤٤ ص
(٧)
في تنبيهات المسألة
٥٨ ص
(٨)
تحقيق الكلام في الأسئار
٥٩ ص
(٩)
في الطهارة المائية
٦٣ ص
(١٠)
في الاحداث الموجبة للوضوء
٦٤ ص
(١١)
في أحكام الخلوة
٦٧ ص
(١٢)
في الاستنجاء
٧٠ ص
(١٣)
في كيفية الاستنجاء
٧٠ ص
(١٤)
في سنن الخلوة
٧٦ ص
(١٥)
في مكروهات الخلوة
٧٧ ص
(١٦)
في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية
٧٩ ص
(١٧)
في كيفية نية الوضوء
٨١ ص
(١٨)
في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له
١٠٠ ص
(١٩)
في تداخل الأغسال
١٠١ ص
(٢٠)
في غسل الوجه
١٠٨ ص
(٢١)
في غسل اليدين
١١٣ ص
(٢٢)
في مسح الرأس
١١٦ ص
(٢٣)
في مسح الرجلين
١٢٤ ص
(٢٤)
في أن الترتيب واجب في الوضوء
١٣٢ ص
(٢٥)
في الموالاة
١٣٣ ص
(٢٦)
في بيان فرض الغسلات
١٣٧ ص
(٢٧)
في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل
١٤٠ ص
(٢٨)
في الجبيرة
١٤٢ ص
(٢٩)
في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء
١٤٩ ص
(٣٠)
في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث
١٥١ ص
(٣١)
في بيان حكم من به السلس
١٥٢ ص
(٣٢)
في بيان سنن الوضوء
١٥٤ ص
(٣٣)
في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه
١٥٧ ص
(٣٤)
في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر
١٥٧ ص
(٣٥)
في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ
١٦١ ص
(٣٦)
في الشك بعد الفراغ
١٦٣ ص
(٣٧)
في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده
١٦٤ ص
(٣٨)
في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة
١٦٥ ص
(٣٩)
في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين
١٦٦ ص
(٤٠)
في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء
١٦٧ ص
(٤١)
كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل
١٦٨ ص
(٤٢)
في احكام الحيض
١٨٢ ص
(٤٣)
في أن أكثر أيام الحيض عشرة
١٩٢ ص
(٤٤)
في بيان مقدار استقرار العادة
١٩٥ ص
(٤٥)
في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة
٢٠٥ ص
(٤٦)
في الاستحاضة والنفاس
٢٤٣ ص
(٤٧)
في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟
٢٥١ ص
(٤٨)
في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل
٢٥٣ ص
(٤٩)
في وجوب معاقبة الصلاة للغسل
٢٥٥ ص
(٥٠)
في منع الدم من الخروج بحسب الامكان
٢٥٦ ص
(٥١)
في النفاس
٢٦٣ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص

كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٢٥٥ - في وجوب معاقبة الصلاة للغسل

على أصالة تأخر العود وجهان أقواها العدم لاطلاق الاخبار ولزوم الحرج في ذلك نعم إذا انكشف طول الفترة فيمكن القول بكشف ذلك عن تكليفها واقعا بالصلاة مع الطهارة الحقيقية كما أنه لو قلنا بوجوب الإعادة فعاد قبل التمكن من الطهارة والصلاة كشف ذلك عن عدم منع ذلك الانقطاع ومما ذكرنا يظهر حكم ما لو انقطع الدم في أثناء الطهارة فلاحظ الثالث ظاهر الاخبار وعبائر كثير من الأصحاب كما عن صريح المقنعة وجوب الجمع بين الصلاتين بغسل واحد الا ان الظاهر المنساق من الروايات ان الامر للرخصة في مقام توهم وجوب خمسة أغسال فلا يفيد أزيد من الجواز كما عن المص؟ في المنتهى والشهيد والمحقق الثانيين مع دعوى الثاني كصاحب المدارك القطع بالجواز وتبعهم جماعة من متأخري المتأخرين كصاحب الذخيرة وشارح المفاتيح بل عن هي؟ استحباب ذلك لعموم الطهر على الطهر عشر حسنات ويمكن الاستشكال بان الغسل الثاني غير مبيح ولا رافع والتجديد في الغسل غير معهود نعم يمكن التمسك له ببعض الروايات مثل مرسلة يونس كانت تغتسل في وقت كل صلاة وقوله فيها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة وقوله في رواية يونس بن يعقوب فإذا تمت ثلاثون يوما فرات دما صبيبا اغتسلت واستثفرت واحتشت الكرسف في وقت صلاة وفى رواية أخرى ليونس بن يعقوب وارد في الاستظهار ثم تنتظر عشرة أيام فإذا رأت الدم دما صبيبا فلتغتسل في وقت كل صلاة وفى دلالتها تأمل فالأحوط الجمع بناء على ما هو المشهور من وجوب معاقبة الصلاتين للغسل الرابع المشهور بين الأصحاب وجوب معاقبة الصلاة للغسل بل قد يظهر نفى الخلاف واستدل عليه بوجوب الاقتصار في تسويغ الحديث الواقع بعد الغسل المخالف للأصل على مقدار الضرورة وبظاهر الاخبار مثل قوله (ع) في روايتي أبى المعزا فلتغتسل عند كل صلوتين وفى رواية ابن سنان المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر بناء على ما عن الحلى من أن لفظة عند تفيد المقارنة لأنه في لسان العرب لا يصغر كما أن قبيل وبعيد للمقارنة فكذلك عند لأنها مع ترك التصغير بمنزله قبيل وبعيد في التصغير وربما يشعر به استفاضة الاخبار بالجمع بين الصلاتين بتأخير الأولى وتعجيل الثانية فكان أصل الجمع واجب والخصوصية مستحبة لكن الانصاف ان الكل لا يخلوا عن نظر لكفاية الاطلاقات الواردة في مقام البيان في عدم وجوب الاقتصار على مقدار الضرورة واما لفظ عند فالظاهر منه اضافته إلى الوقت أي زمان حضور وقت كل صلاة لا حضور فعلها ولذا قال (ع) في رواية ابن سنان ثم تغتسل عند المغرب فتصلى والمغرب والعشاء ثم تغتسل عند الصبح فتصلى الفجر ومن هنا اختار كاشف اللثام والعلامة الطباطبائي جواز الفصل لما ذكر من الاطلاق وقوله في رواية إسماعيل بن عبد الخالق المحكية عن قرب الإسناد فإذا كان صلاة الفجر فلتغتسل بعد طلوع الفجر ثم تصلى ركعتين قبل الغداة ثم تصلى الغداة وفى رواية ابن بكير فإذا مضت عشرة أيام فعلت ما تفعله المستحاضة ثم صلت و في دلالة الحديث نظر فالأجود الاقتصار على الاطلاق ويؤيده ما سيجيئ من أن المستحاضة تكتفى لجميع الغايات المتوقفة على الغسل مطلقا ما دام وقت الصلاة باقيا بالغسل للصلاة فلا بد من تحقق الفصل بين الغسل وأكثر الغايات وتخصيص الصلاة منها بالاتصال بالغسل بعيد جدا فتأمل مع أن مقتضى ما ذكر من تعليل وجوب الاتصال بالاقتصار في تسويغ الحديث بعد الغسل على مقدار الضرورة عدم جواز الفصل رأسا ولو بمقدمات الصلاة بل اللازم الاقتصار على أقل الواجب والظاهر أنه خلاف الاجماع وان اختلفوا في تعين ما يجوز تخلله بين من عمم المقدمات كالستر والاجتهاد والاذان والإقامة بل وعن الدروس انتظار جماعة وبين من اقتصر على الأذان والإقامة كالمحكى عن ف؟ الا ان يقال القاعدة وان اقتضت ذلك الا ان الظاهر من الاخبار ولو قلنا بدلالتها على وجوب المعاقبة عدم المنع عن الصلاة المتعارفة ولا عن مقدماتها المقارنة لها بحسب التعارف كالستر باللباس الموجود لا تحصيل الساتر بالشراء ونحوه والاجتهاد في القبلة اجتهادا جزئيا متعارفا عند القيام إلى الصلاة لا المتوقف على أمور كثيرة وكالذهاب إلى مكان للصلاة فلا يجب الاشتغال بها في مكان الغسل ولعل انتظار الجماعة قليلا يعد من هذه الأمور عرفا والحاصل ان العبرة ليست بوجب المقدمات واستحبابها بل بتقارنها عرفا وعدم تقارنها واجبة كانت أو مستحبة ومنه يظهر انه لا باس بالغسل قبل الوقت إذا دخل الوقت بعد الغسل من غير فصل لا يتسامح به كما اختاره بعض تبعا لما عن يه؟ المص؟ الا انه قد يستشكل من جهة عدم الدليل على مشروعية قبل الوقت لعدم حصول الطهارة بها حتى يستحب في نفسه وعدم الامر بها وجوبا لعدم الامر بالغاية مع أن المجوز لا يجوز نية الوجوب ولعله لذا اطلق في الذكرى المنع لأنها طهارة اضطرارية ولا حاجة إليها قبل دخول الوقت ويمكن ان يكون المراد بما تقدم عن يه؟ انها لو اغتسلت قبل الوقت لغاية مشروعة أو الطواف تطوعا أو فرضا واتفق دخول الوقت عقيبها من غير فصل اكتفى بها للصلاة الوقتية وكيف كان فقد استثنى من ذلك تقديم غسل الغداة لصلاة الليل كما عن الصدوقين والسيد والشيخين وجماعة من المتأخرين بل عن الذخيرة انى لا اعلم فيه خلافا وعن غيره نسبة
(٢٥٥)