كتاب الطهارة (ط.ق)
(١)
في الماء المطلق
٢ ص
(٢)
في الماء الجاري
٧ ص
(٣)
في الماء المحقون
٩ ص
(٤)
تحقيق الكلام في ماء البئر
٢٥ ص
(٥)
في تنبيهات المسألة
٤١ ص
(٦)
في ماء المضاف وما يتعلق به
٤٤ ص
(٧)
في تنبيهات المسألة
٥٨ ص
(٨)
تحقيق الكلام في الأسئار
٥٩ ص
(٩)
في الطهارة المائية
٦٣ ص
(١٠)
في الاحداث الموجبة للوضوء
٦٤ ص
(١١)
في أحكام الخلوة
٦٧ ص
(١٢)
في الاستنجاء
٧٠ ص
(١٣)
في كيفية الاستنجاء
٧٠ ص
(١٤)
في سنن الخلوة
٧٦ ص
(١٥)
في مكروهات الخلوة
٧٧ ص
(١٦)
في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية
٧٩ ص
(١٧)
في كيفية نية الوضوء
٨١ ص
(١٨)
في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له
١٠٠ ص
(١٩)
في تداخل الأغسال
١٠١ ص
(٢٠)
في غسل الوجه
١٠٨ ص
(٢١)
في غسل اليدين
١١٣ ص
(٢٢)
في مسح الرأس
١١٦ ص
(٢٣)
في مسح الرجلين
١٢٤ ص
(٢٤)
في أن الترتيب واجب في الوضوء
١٣٢ ص
(٢٥)
في الموالاة
١٣٣ ص
(٢٦)
في بيان فرض الغسلات
١٣٧ ص
(٢٧)
في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل
١٤٠ ص
(٢٨)
في الجبيرة
١٤٢ ص
(٢٩)
في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء
١٤٩ ص
(٣٠)
في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث
١٥١ ص
(٣١)
في بيان حكم من به السلس
١٥٢ ص
(٣٢)
في بيان سنن الوضوء
١٥٤ ص
(٣٣)
في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه
١٥٧ ص
(٣٤)
في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر
١٥٧ ص
(٣٥)
في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ
١٦١ ص
(٣٦)
في الشك بعد الفراغ
١٦٣ ص
(٣٧)
في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده
١٦٤ ص
(٣٨)
في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة
١٦٥ ص
(٣٩)
في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين
١٦٦ ص
(٤٠)
في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء
١٦٧ ص
(٤١)
كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل
١٦٨ ص
(٤٢)
في احكام الحيض
١٨٢ ص
(٤٣)
في أن أكثر أيام الحيض عشرة
١٩٢ ص
(٤٤)
في بيان مقدار استقرار العادة
١٩٥ ص
(٤٥)
في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة
٢٠٥ ص
(٤٦)
في الاستحاضة والنفاس
٢٤٣ ص
(٤٧)
في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟
٢٥١ ص
(٤٨)
في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل
٢٥٣ ص
(٤٩)
في وجوب معاقبة الصلاة للغسل
٢٥٥ ص
(٥٠)
في منع الدم من الخروج بحسب الامكان
٢٥٦ ص
(٥١)
في النفاس
٢٦٣ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص

كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٢٦٢ - في منع الدم من الخروج بحسب الامكان

وقد يخدش في ذلك كله بعدم دلالة شئ من العبارات على المطلب المذكور لان مفهوم قولهم إذا أتت بما عليه لا يحرم عليه شئ مما يحرم على الحائض انها إذا لم تفعل انتفى هذا الحكم الكلى لا انه حرم عليها جميع ما يحرم على الحائض فان انتفاء السالبة الكلية لا توجب الموجبة الكلية ويمكن ان يقال إن هذا الكلام من قبيل قوله (ع) إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ يدل على استناد انتفاء الحكم في كل فرد إلى وجود الشرط فهو من قبيل المانع للأحكام النفسية في الجزاء فيفسد السلب الكلى واما الوهن فيما استظهر من العبارة بأنه لو كان الامر كما ذكر لدلت عباراتهم على تحريم دخول المساجد على المستحاضة القليلة وعلى الكثيرة إذا أخلت بالاحتشاء والتلجم بعد الغسل ولو مع فترة تعلم لأجلها بعدم خروج الدم إلى الطاهر فضلا عن تلويث المسجد فهو ايراد على ظاهر عبائرهم لازم على كل تقدير ودعوى ان معنى عباراتهم انها متى أخلت بما عليها من الطهر من الحدث والخبث لم يكن بحكم الطاهر بل هي إما محدثة أو ذات نجاسة فلا يجوز لها الدخول فيما يشترط بالمفقود من الطهارتين وحينئذ فان ثبت توقف دخول المساجد وقراءة العزائم على الطهارة من الاستحاضة حرم عليها قبل الطهارة والا فلا هذا ولكن الانصاف ان عدم اعتبار تعبير الحرقة وشبهه مما لا ينفع من جهة الحدث مشترك الورود و إرادة ما يعم الحدث والخبث من لفظ الطاهر مع أن في بعض العبائر انها بحكم الطاهر خلاف الظاهر فالكلام في توقف الامرين على رفع حدث الاستحاضة لا يجدى فيه ما ذكر من العبارات الا من جهة ذكرهم دخول المساجد فيما يستبيحه الطاهر في كلام بعضهم كالمحقق والمص؟ قدس سرهما وفيه انه عطف عليه أيضا حل الوطي الذي لا يقول المحقق بتوقفه على الطهارة من الحدث فدل على أن ذكره له فيما يستبيحه الطاهر لا يدل بالمفهوم على عدم استباحة المحدث له مطلقا فتأمل بل يمكن الاستشهاد لذلك بما ذكروا في باب ما يجب له الغسل (من عد دخول المساجد وقراءة العزائم مما تجب له الغسل صح) ولذا استثنى في الجعفرية عن عموم هذا الكلام غسل المس فلو لا عموم الكلام لجمع الأغسال الخمسة لم يحسن الاستثناء هذا كله مضافا إلى ذلك الرضوي المتقدم المنجبر بما ذكرنا من نقل الاتفاق المؤيد بالشهرة المحققة فالحكم لا يخلوا عن قوة وفاقا لصريح المحقق والشهيد والكركي وغيرهم وخلافا للمحكى عن الدروس وفى الحكاية نظر وض؟ بشرط امن التلويث ومجمع الفائدة والمدارك والذخيرة وشرح المفاتيح والرياض والمناهل وغيرها وكذا قرائته العزائم وفاقا للوحيد في شرح المفاتيح وبعض من تأخر عنه ولو أخلت المستحاضة بالاغسال الواجبة عليها لم يصح منها الصوم بلا خلاف بين الأصحاب كما في ظاهر المدارك وشرح المفاتيح ومستظهر الحدائق بل عن مع؟ صد؟ وض؟ وحواشي السرائر ومنهج السداد والطالبية الاجماع عليه الامر بقضائه فيما رواه أصحابنا كما عن ط؟ ورواه في الصحيح عن علي بن مهزيار قال كتبت إليه امرأة طهرت من حيضها أو نفاسها من أول شهر رمضان ثم استحاضت وصلت وصامت شهر رمضان من غير أن تفعل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكل صلوتين فهل يجوز صومها وصلاتها أم لا فكتب (ع) تقضى صومها ولا تقضى صلاتها لان رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمر فاطمة (ع) ونسائه بذلك الخبر ولا يقدح في الاستدلال به اشتماله على ذكر الصديقة الطاهرة مع ما هو المعروف بين الشيعة وتكاثرت به الاخبار من أنها صلوات الله عليها لم تر حمرة قط لا حيضا ولا استحاضة إذ ليس في الرواية الا أمر النبي صلى الله عليه وآله إياها بذلك فلعله لتعليم نسوان المسلمين مع احتمال ان يكون المراد فاطمة بنت أبي حبيش التي مرد ذكرها في حدث الاستحاضة مع أنه ليس ذكرها (ع) في رواية الصدوق في الفقيه والعلل كما لا يقدح اشتمالها على نفى قضاء الصلوات عليها مع ما علم من الاجماع وجوب قضائها لأن عدم العمل بجزء من الرواية لمخالفته بظاهره للاجماع لا يوجب سقوط الرواية عن الحجية في غيره وما أشبهه بالعام المخصص بل هو بالنسبة إلى دليل حجية الخبر فافهم وقد ذكروا في توجيه الرواية وجوها لا يخلوا بعضها عن برودة يقشعر منها الجلود نعم قد يحتمل ان يكون فتقضى في الموضعين بصيغة المجهول ويراد بالقضاء الأداء كما في قوله تعالى فإذا قضيتم مناسككم فالمراد ان الصوم يؤدى مع الاخلال بالغسل والصلاة لا يؤدى وهو وإن كان خلاف الظاهر من وجوه الا انه أولي من طرح جزء من الرواية لكن الانصاف عدم الاعتناء بهذا الاحتمال كما لا يخفى ثم إن الرواية كما ترى مختصة بالكثيرة ولذا كان ظاهر البيان والموجز وشرحه كما في الجعفرية والجامع بل المص؟ قده وكل من عبر بالاغسال اختصاص الحكم بالكثيرة فالتعدي إلى المتوسطة كما هو المشهور يحتاج إلى دليل الا ان يدعى تنقيح المناط وكيف كان فالأقرب عدم الكفارة لأنها معلقة في النصوص على الافطار لا مجرد على افساد الصوم فهو كترك النية في الصوم وعن المص؟ قده في المختلف وجوبها ولعله لكونها في حكم الجنب ولصدق ترك الصوم عمدا مع العلم باشتراطه بالغسل ثم إنه ليس في الرواية تعرض لبيان مدخلية ما عدا الأغسال في الصوم فلا وجه لتوقفه على الوضوء أو غيره وإن كان قد يوهمه بعض العبارات المحكية وهل يتوقف صوم كل يوم على أغسال نهاره كما عن المنتهى والتذكرة والبيان لان الناقض النافي للصوم حدث النهار أو الفجر خاصة كما احتمله كاشف اللثام تبعا لنهاية الاحكام وان لم يوجد قائل به ولعله لان
(٢٦٢)