كتاب الطهارة (ط.ق)
(١)
في الماء المطلق
٢ ص
(٢)
في الماء الجاري
٧ ص
(٣)
في الماء المحقون
٩ ص
(٤)
تحقيق الكلام في ماء البئر
٢٥ ص
(٥)
في تنبيهات المسألة
٤١ ص
(٦)
في ماء المضاف وما يتعلق به
٤٤ ص
(٧)
في تنبيهات المسألة
٥٨ ص
(٨)
تحقيق الكلام في الأسئار
٥٩ ص
(٩)
في الطهارة المائية
٦٣ ص
(١٠)
في الاحداث الموجبة للوضوء
٦٤ ص
(١١)
في أحكام الخلوة
٦٧ ص
(١٢)
في الاستنجاء
٧٠ ص
(١٣)
في كيفية الاستنجاء
٧٠ ص
(١٤)
في سنن الخلوة
٧٦ ص
(١٥)
في مكروهات الخلوة
٧٧ ص
(١٦)
في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية
٧٩ ص
(١٧)
في كيفية نية الوضوء
٨١ ص
(١٨)
في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له
١٠٠ ص
(١٩)
في تداخل الأغسال
١٠١ ص
(٢٠)
في غسل الوجه
١٠٨ ص
(٢١)
في غسل اليدين
١١٣ ص
(٢٢)
في مسح الرأس
١١٦ ص
(٢٣)
في مسح الرجلين
١٢٤ ص
(٢٤)
في أن الترتيب واجب في الوضوء
١٣٢ ص
(٢٥)
في الموالاة
١٣٣ ص
(٢٦)
في بيان فرض الغسلات
١٣٧ ص
(٢٧)
في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل
١٤٠ ص
(٢٨)
في الجبيرة
١٤٢ ص
(٢٩)
في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء
١٤٩ ص
(٣٠)
في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث
١٥١ ص
(٣١)
في بيان حكم من به السلس
١٥٢ ص
(٣٢)
في بيان سنن الوضوء
١٥٤ ص
(٣٣)
في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه
١٥٧ ص
(٣٤)
في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر
١٥٧ ص
(٣٥)
في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ
١٦١ ص
(٣٦)
في الشك بعد الفراغ
١٦٣ ص
(٣٧)
في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده
١٦٤ ص
(٣٨)
في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة
١٦٥ ص
(٣٩)
في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين
١٦٦ ص
(٤٠)
في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء
١٦٧ ص
(٤١)
كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل
١٦٨ ص
(٤٢)
في احكام الحيض
١٨٢ ص
(٤٣)
في أن أكثر أيام الحيض عشرة
١٩٢ ص
(٤٤)
في بيان مقدار استقرار العادة
١٩٥ ص
(٤٥)
في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة
٢٠٥ ص
(٤٦)
في الاستحاضة والنفاس
٢٤٣ ص
(٤٧)
في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟
٢٥١ ص
(٤٨)
في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل
٢٥٣ ص
(٤٩)
في وجوب معاقبة الصلاة للغسل
٢٥٥ ص
(٥٠)
في منع الدم من الخروج بحسب الامكان
٢٥٦ ص
(٥١)
في النفاس
٢٦٣ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص

كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٢٤٣ - في الاستحاضة والنفاس

الصلاة وتخرج الوقت أتقضي الصلاة التي فاتتها فقال إن كانت توانت قضتها وإن كانت دائية في غسلها فلا تقضى وصريحهما اعتبار ادراك مقدار الطهارة فلو لم تسع الوقت الا لركعة مع التيمم لم يجب القضاء ولا الأداء باهمال الشرائط الاختيارية لأن هذه الصلاة الاضطرارية وإن كانت أداء فهو تدارك لما فات بسبب الحيض من الصلاة الاختيارية وقد فهم من أدله عدم قضاء فوائت الحائض عدم وجوب تدارك مطلق ما فاتها لأجل الحيض فهو نظير ما تقدم من سقوط صلاة الزلزلة عن الحائض وان لم يكن قضاء فافهم ومن هنا تعرف الكلام في باقي الشرائط وانها كالطهارة في اعتبار سعة الوقت للمفقود منها وفاقا للمحكى عن صريح س؟ والموجز لابن فهد وشرح عد؟ وضة؟ ولك؟ وفى صحيحة عبيد إشارة إلى ذلك يحث ان الظ؟ من التهية الأعم من تحصيل الطهارة وسائر الشروط بل وكك؟ صحيحة الحلبي كما لا يخفى وكيف كان فلو أدركت من الظهرين أو العشائين خمسا مع الغسل قبل الغروب أو الفجر وجب الصلوتان كما عن ف؟ مدعيا فيه عدم الخلاف وابن سعيد والمحقق والمص؟
والمتأخرين وعن المهذب وموضع من ط؟ استحباب ذلك وعن الاصباح استحباب فعل الظهرين بادراك خمس قبل الغروب والعشائين بادراك أربع قبل الفجر وهما ضعيفان ولو لم يتمكن من ركعة مع الطهارة المائية لم يجب القضاء للأصل وعدم الدليل وعن يه؟ احتمال عدم اعتبار الطهارة هنا أيضا بناء على عدم اختصاصها بوقت وعدم اشتراطها في اللزوم بل الصحة وعن يه؟ والتهذيبين وكره؟ ويه؟ الاحكام استحباب القضاء إذا أدركت أقل من ركعة قضاء لحق ما أدركته من الوقت لرواية الكناني إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء الأخر وإذا رأت الطهر قبل ان تغيب الشمس صلت الظهر والعصر ونحوها غيرها وعن المحقق الميل إلى الوجوب لظ؟ هذه الأخبار قال بعد ذكر كثير من الاخبار وقد يتضح من هذا انه لا يجب على الحائض قضاء صلاة الا ما طهرت في وقتها وفرطت في الآيتان بها ثم الذي يتبين من هذه الأحاديث ان المرأة إذا أدركت من وقت الصلاة قدر الغسل والشروع في الصلاة فاخرته حتى دخل وقت أخرى لزمها القضاء ولو قيل بذلك كان مطابقا لمدلولها نعم لا يقضى من الصلوات إذا رأت الدم الا ما تمكنت من أدائه في حال طهرها وأهملته انتهى وهل الصلاة التي أدركت منها ركعة أداء أو قضاء أو مبعض حكى عن ط؟ لأصحابنا فيه أقوال ثلثة مع أن المحكي عن ف؟ دعوى الاجماع على الأول مع نقله القول الثاني عن السيد قده؟ وعن شرح الكتاب لفخر الاسلام ان الخلاف في كون الأربع من الخمس المدركة من اخر الوقت المظهر أو للعصر مبنى على هذا الخلاف وان من قال بكون الجميع أداء لزمه الأول ومن قال بالتركيب لزمه الثاني وفيه نظر تمام الكلام في باب المواقيت انش؟ تع؟
المقصد الثالث في الاستحاضة والنفاس إما الاستحاضة هي في الأصل استفعال من الحيض يقال استحيضت المرأة بالبناء للمجهول فهى تستحاض كك؟ لا تستحيض إذا استمر بها الدم بعد أيامها فهو مستحاضة كما في الصحاح وظاهره انه لم يسمع استعماله بالبناء للمعلوم وظ؟ غير واحد من أهل اللغة منهم الزمخشري والفيروز آبادي ان الاستحاضة تخرج من عرق يق؟ له العاذل قال في الفايق كان تسمية ذلك العرق بالعاذل لأنه سبب لعذل المرأة أي ملامتها عند زوجها ثم الاطلاق الاستحاضة على نفس الدم كما في كلام جماعة ليس حقيقة شرعية ولا متشرعية بل هو إما على المجاز أو الحقيقة الفقهائية كما سيجئ وهو أي دم الاستحاضة في الأغلب أصفر بارد رقيق كما عن الاصباح وجمل العلم والعمل وسم؟ والمهذب والغنية وسيلة؟ والكافي وكتب المحقق والمص؟ والشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم قدس الله اسرارهم وعن ط؟ والمصباح ومختصره والاقتصاد ويه؟ الاحكام الاقتصار على الأولين وعن المقنعة على الأخيرين كما عن الإسكافي بزيادة الصفاء ويدل على الوصفين الأولين قوله (ع) في حسنة حفص بن البختري ان دم الحيض حار عبيط اسود له دفع وحرارة ودم الاستحاضة أصفر بارد فإذا كان اللدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة واما الرقة فالمحكى عن ظ؟ المعتبر وكرى التردد فيها لنسبتها إلى الشيخين ولعله لعدم الظفر له على رواية نعم صحيحة علي بن يقطين في النفساء تدع الصلاة ما دامت ترى دما عبيطا إلى ثلثين يوما فإذا رق وكانت صفرة اغتسلت لكن الرواية كما ترى غير معمول بها بل ولا دالة على المط؟ نعم في المحكي عن دعائم الاسلام في تفسير الاستحاضة ان دمها يكون رقيقا يعلوه صفرة ودم الحيض إلى السواد وله غلظة ودم الحيض حار يخرج بحرارة شديدة ودم الاستحاضة بارد يسيل وهي لاتعلم وعن الرضوي ان دم الحيض كدر غليظ منتن ودم الاستحاضة دم رقيق وضعفهما منجبر بالشهرة المؤيدة بالاستقراء بل يمكن ان يستفاد هذا الوصف من توصيف دم الحيض بكونه عبيطا في الحسنة السابقة ونحوها وكون الاستحاضة دما فاسدا في رواية إسحاق بن جرير فان المراد بالعبيط الصحيح الجديد والدم ما دام صحيحا لا يخلو عن غلظة ولا يفسد الا بعد رقته واما كونه يخرج بفتور فقد اعتبره المص؟ هنا وفى عد؟ كما عن الروضتين وشرح عد؟ ولعل بمعناه ما عن يه؟ وط؟ والمقنع والفقيه حاكيا عن رسالة أبيه رضوان الله عليهما من أنه بارد لا يحس بخروجه بل قيل الظاهر أنه لا خلاف فيه ويدل عليه اعتبار الدفع في الحيض وتوقف صاحب المدارك فيه من جهة عدم الظفر له بمستند ليس في محله وقيد الأغلب لان الاستحاضة قد يكون بغير هذه الصفات كما أن الحيض قد يكون بهذه الصفات ثم إن ط؟
(٢٤٣)