كتاب الطهارة (ط.ق)
(١)
في الماء المطلق
٢ ص
(٢)
في الماء الجاري
٧ ص
(٣)
في الماء المحقون
٩ ص
(٤)
تحقيق الكلام في ماء البئر
٢٥ ص
(٥)
في تنبيهات المسألة
٤١ ص
(٦)
في ماء المضاف وما يتعلق به
٤٤ ص
(٧)
في تنبيهات المسألة
٥٨ ص
(٨)
تحقيق الكلام في الأسئار
٥٩ ص
(٩)
في الطهارة المائية
٦٣ ص
(١٠)
في الاحداث الموجبة للوضوء
٦٤ ص
(١١)
في أحكام الخلوة
٦٧ ص
(١٢)
في الاستنجاء
٧٠ ص
(١٣)
في كيفية الاستنجاء
٧٠ ص
(١٤)
في سنن الخلوة
٧٦ ص
(١٥)
في مكروهات الخلوة
٧٧ ص
(١٦)
في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية
٧٩ ص
(١٧)
في كيفية نية الوضوء
٨١ ص
(١٨)
في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له
١٠٠ ص
(١٩)
في تداخل الأغسال
١٠١ ص
(٢٠)
في غسل الوجه
١٠٨ ص
(٢١)
في غسل اليدين
١١٣ ص
(٢٢)
في مسح الرأس
١١٦ ص
(٢٣)
في مسح الرجلين
١٢٤ ص
(٢٤)
في أن الترتيب واجب في الوضوء
١٣٢ ص
(٢٥)
في الموالاة
١٣٣ ص
(٢٦)
في بيان فرض الغسلات
١٣٧ ص
(٢٧)
في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل
١٤٠ ص
(٢٨)
في الجبيرة
١٤٢ ص
(٢٩)
في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء
١٤٩ ص
(٣٠)
في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث
١٥١ ص
(٣١)
في بيان حكم من به السلس
١٥٢ ص
(٣٢)
في بيان سنن الوضوء
١٥٤ ص
(٣٣)
في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه
١٥٧ ص
(٣٤)
في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر
١٥٧ ص
(٣٥)
في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ
١٦١ ص
(٣٦)
في الشك بعد الفراغ
١٦٣ ص
(٣٧)
في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده
١٦٤ ص
(٣٨)
في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة
١٦٥ ص
(٣٩)
في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين
١٦٦ ص
(٤٠)
في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء
١٦٧ ص
(٤١)
كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل
١٦٨ ص
(٤٢)
في احكام الحيض
١٨٢ ص
(٤٣)
في أن أكثر أيام الحيض عشرة
١٩٢ ص
(٤٤)
في بيان مقدار استقرار العادة
١٩٥ ص
(٤٥)
في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة
٢٠٥ ص
(٤٦)
في الاستحاضة والنفاس
٢٤٣ ص
(٤٧)
في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟
٢٥١ ص
(٤٨)
في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل
٢٥٣ ص
(٤٩)
في وجوب معاقبة الصلاة للغسل
٢٥٥ ص
(٥٠)
في منع الدم من الخروج بحسب الامكان
٢٥٦ ص
(٥١)
في النفاس
٢٦٣ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص

كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٢٤١ - في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة

الصوم والصلاة في الاخبار إليهما ولذا اخترنا في صيام النذر الموقت عدم وجوب القضاء الا إذا قلنا بوجوبه لمطلق فوته بالحيض أو بغيره و إما غير اليومية عند عروض أسبابها في وقت الحيض كالكسوف فاستقرب في الروض عدم القضاء تبعا للبيان ومع؟ صد؟ وفى الأخير ان عدم وجوب قضاء الصلاة المؤقتة موضع وفاق بين العلماء وبه تواترت الاخبار وفى عدوله عن اليومية إلى الموقتة تصريح بدخول غيرها في معقد الوفاق ولعله لاطلاق عدم قضاء الصلاة على الحائض فيعم كل صلاة من شأنها ان تقضى لكونها موقتة وفيه نظر لولا اتفاق لما عرفت من انصراف اطلاق الصلاة إلى اليومية دون غيرها فيرجع فيه إلى عموم قضاء الفوائت الا ان يكون اجماعا ودعوى منع صدق الفوات تارة لعدم قابلية المكلف للتكليف بالفعل في الوقت واخرى بكونها مكلفة بتركها فلا يصدق الفوات يكذبه بان ظ؟ قولهم (ع) في الأخبار الكثيرة وفى الفتاوى تقضى الصوم ولا تقضى الصلاة وجوب ما فاتها من الصوم دون الصلاة فان القضاء تدارك ما فات ولازم ذلك تحقق صدق الفوت مع أن وجوب القضاء ليس منوطا بصدق الفوت فقط بل المستفاد من تتبع النصوص والفتاوى ان كل صلاة تركت يجب قضائها كما سيأتي في باب القضاء وفى الحاق المنذورة في وقت معين اتفق فيه الحيض بالموقتة قولان واستقرب في مع؟ صد؟ وجوب القضاء فلعله يفرق بين المؤقتة بالأصل وبالعارض وقد يرد ان الظ؟ انكشاف فساد النذر وفيه انه إذا لم يكن النذر تعلق بذلك الوقت الشخصي بل تعلق بنوعه كما لو نذرت صوم كل خميس فان اتفاق الحيض في بعض الخميسات لا يكشف عن فساد النذر ولذا صرح جماعة بوجوب القضاء لو اتفق يوم المنذور عيدا مستند إلى بعض الروايات ثم خالف جماعة فيه لاستنادهم أيضا إلى بعض الروايات النافية لوجوب القضاء إذا سافر في اليوم المنذور مع معارضتها بمثلها بل في كلام بعض مشايخنا المعاصرين نفى الخلاف عن القضاء إذا اتفق السفر أو المرض في اليوم المنذور و جعله مؤيد الوجوب القضاء إذا اتفق عيدا ومن هنا يظهر فساد النظر فيما تقدم من الشهيد من وجوب قضاء الصوم المنذور في وقت معين صادفه الحيض بان الحيض كشف عن فساد النذر ثم إن ما عدا الكسوفين من الآيات الظ؟ وجوب قضاء صلاتها الفائتة بالحيض لعدم ثبوت كونها موقتة نعم وقع الخلاف في صلاة الزلزلة الا ان الظ؟ كما سيجئ في مرحله عدم توقيتها أيضا فيجب قضائها أيضا وفاقا للشهيد الثاني وغيره وهو حسن على القول بان الزلزلة سبب لا وقت فلا يكون صلاتها من الموقتات لكن عن غير واحد الاجماع على كونها من الموقتات أو انها موقتة من غير فورية كما يظهر من المسالك والمدارك وغيرهما لكن نسب بعضهم الفورية إلى الأصحاب واختار مع صد عدم القضاء مع اختياره في باب الزلزلة بان صلاتها أداء في جميع العمر بمعنى ان زمان الآية منضما إلى ما يسع الصلاة فيما بعده زمان أول للصلاة ثم هي أداء إلى اخر العمر مع وجوب الفور فيه زمانا فزمانا وهذا الا يخ؟ بظاهره عن منافاة لعدم القضاء ويمكن دفع المنافاة بأدنى تأمل واحتمل في النهاية كون الصلاة بعد مضى مقدار الفعل قضاء وقواه كاشف اللثام وسقوطه عن الحائض ح؟ واضح وتمام الكلام في محله هذا كله إذا استوعب الحيض وقت الصلاة وأما إذا لم يستوعبه فاما ان يدرك الطهر في أوله واما ان يدركه في اخره فان أدركته في أوله وقد مضى منه مقدار يصح ان تؤمر فيه بالصلاة بان يسع فعل الصلاة مع تحصيل ما ليس بحاصل من مقدماتها الواجبة عليها بحسب حالها فلم يفعل عالما بطرو المانع أو جاهلا به وجب عليها قضاء تلك الصلاة اجماعا محققا ومحكيا لصدق الفوات عرفا ولموثقة يونس بن يعقوب في امرأة دخل عليها وقت الصلاة وهي طاهرة فاخرت الصلاة حتى حاضت قال تقضى إذا طهرت ورواية ابن الحجاج عن امرأة تطمث بعد ما تزول الشمس ولم تصل الظهر هل عليها قضاء تلك الصلاة قال نعم وظاهر اطلاق الأخيرة عدم اعتبار مضى المقدار المتقدم في وجوب القضاء الا ان يدعى انصرافها إلى صورة مضى ذلك المقدار لكن اختصاص مورد السؤال فيها وفى الموثقة لا يوجب اشتراط ذلك في جوابهما فالاستدلال بها لاعتبار مضى ذلك المقدار مشكل الا ان يستدل بأصالة البراءة بناء على عدم صدق الفوت الا بعد مضى ذلك المقدار وفيه انه يكفي في صدق الفوات مجرد محبوبية الفعل لو قدر عليه واتى به أو في مع امكان صدور الفعل منه في الجملة بان تكون قبل الوقت جامعا للشرائط و ح؟ فيقوى ما احتمله المص؟ قده؟ في النهاية من كفاية مضى مقدار الصلاة دون الطهارة فضلا عن غيرها من الشرائط اللهم الا ان يدعى بعدم تسليم صدق الفوات بمجرد المحبوبية لو تمكن وعدم توقفه على تعلق الطلب ان المستفاد من الأدلة عدم قضاء كل صلاة كان فوتها مستند إلى الحيض ومن المعلوم ان فوات الصلاة فيما إذا لم يدرك المحدث مقدار الطهارة مستند إلى الحيض هذا ولكن اللازم مما ذكر اعتبار مضى مقدار الطهارة دون غيرها من الشروط الاختيارية التي لا يوجب العجز عنها انتفاء التكليف بالصلاة كما هو؟ كل من عبر بمضي مقدار الصلاة والطهارة كالمص؟ قده؟ في عد؟ تبعا للمحقق في يع؟ فان مقتضى أدله الصلاة واختصاص أدلة تلك الشروط بصورة التمكن كما هو المفروض انه إذا علم المكلف بطرو المانع له حيضا كان أو غيره بعد زمان لا يسع الا للصلاة والشرائط المطلقة وجب عليه فعل الصلاة خاليا عما عدا تلك الشروط فإذا اخرها والحال هذه اثم وعليه القضاء فأي فرق بين ما لو علم بذلك أو فاجأه المانع غفلة فان مفاجأته كاشف عن كونه مأمورا في الواقع بالصلاة الخالية عن الشرائط
(٢٤١)