الخلاف والاشكال في تكرار الكفارة إذا تخلل التكفين وإن كان الظ؟ من شارح المفاتيح وجود الخلاف في ذلك الا انه بعيد جدا ومع عدم التخلل ففي تكررها بتكرره مطلقا كما عن الشهيدين والمحقق الثاني والفريد في شرح المفاتيح وعدمه كك؟ كما عن ط؟ والسرائر والتكرر مع اختلاف الزمان بان كان أحدهما في أول الحيض والاخر في وسطه أو اخره كما عن المحقق والمص؟ والشهيد في كرى؟ وصاحبي التنقيح والمدارك أقوال أقواها الأول بناء على أصالة عدم التداخل في سببية الأسباب ولو كانت افراد القدر مشترك لأنه إذا حصل الفرد الثاني فاما ان يكون سببا مؤثر أو هو خلافا ظ؟ اللفظ لان ظاهره ان القدر المشترك سبب فكلما وجد فلا بد فيه من تأثير وتفرع اثر عليه واما ان يكون سببا مؤثرا لكن يتداخل مسببا هما وهو أيضا خلاف الأصل وقد اعترف في ط؟ وئر؟ مع قولهما بالتداخل بان مقتضى عموم الدليل التعدد قال في الأول إذا تكرر الوطي فلا نص لأصحابنا فيه معين وعموم الاخبار يقضى ان لكل دفعة كفارة وان قلنا إنه لا يتكرر لأنه لا دليل عليه والأصل براءة الذمة كان قويا انتهى؟ وفى محكى السرائر إذا تكرر الوطي فالأظهر ان عليه تكرار الكفارة لان عموم الاخبار يقضى بان عليه لكل دفعة كفارة والأقوى عندي والأصح انه لا تكرار لان الأصل براءة الذمة وشغلها بواجب أو ندب يحتاج إلى دليل واما العموم فلا يصح التعلق به في مثل هذه المواضع لأن هذه أسماء أجناس ومصادر الا ترى ان من اكل في نهار شهر رمضان متعمدا وكرر الاكل لا يجب عليه تكرار الكفارة بلا خلاف انتهى وفيه انه لا فرق بين كون السبب مصرا أو غيره فان الطبيعة إذا كانت سببا فكل وجود من وجوداته مؤثر في ترتب المسبب عليه وإن كان مسبوقا بوجود اخر والا لخرج عن كونه من حيث هو مؤثرا فإذا فرض تأثير وجوده الثاني والمفروض عدم معقولية تأثيره في الحكم المتقدم فلا بد ان يؤثر حكما جديدا بمقتضى التفريع والترتب المستفاد من دليل السببية فاما ان يق؟ بتداخل الحكمين وحصول امتثالهما بوجود واحد وهو خلاف الأصل واما ان يق؟ بوجوب تعدد الامتثال وهو المطلوب ومنه يعلم أن تكرر الكفارة في نهار شهر رمضان بتكرر الاكل في يوم واحد هو مقتضى الأصل الا ان يقوم دليل على خلافه كما اعترف به في الروض ولكن يمكن ان يق؟
على تقدير كون السبب هي الطبيعة دون كل فرد فرد انه لا يلزم من عدم تأثير الفرد الثاني من طبيعة السبب مخالفة لظ؟ اللفظ إذ ليس في اللفظ كون على فرد سببا بل لسبب هو القدر المشترك فكأنه قال من وطئ حايضا مرة وأزيد فعليه كذا و ح؟ فإذا تحقق الفرد الا وتحقق المسبب فإذا وجد الفرد الثاني منه فليس في الدليل دلالة على كون هذا الفرد سببا مستقلا بل حال هذا الشخص بعد هذا الفرد كحاله قبله في الاندراج تحت الدليل الا ترى انه لو جعل طبيعة التكلم سببا لشئ فكلم الشخص بكلام طويل لم يتحقق عليه الا مسبب واحد مع أن الطبيعة تحصل في كل جزء جزء من الكلام بتحقق مستقل ودعوى انه تكلم واحد عرفا ولذا لو تكلم بعد الأول بمدة تعدد في حقه المسبب خروج عن مفروض المسألة إلى أن العرف يفهم سببية الافراد الا انه يعد الكلام الطويل المتصل فردا واحدا بخلاف المنفصلين وكلامنا فما إذا فرضنا ان السبب هي الطبيعة لا الافراد ودعوى ان جميع موارد سببية الطبيعة يفهم منه عرفا سببيته افراده المتمايزة المتعددة عرفا كلام اخر لا ننكره على الاطلاق كما لا نسلمه كك؟ بل المدار في المقامات على فهم العرف ولذا خصصنا التأثير بالافراد لتمايزة المتعددة عرفا مع أن العقل لا يفرق بينها وبين الافراد المتصلة للعودة عرفا فردا واحدا مستمرا كالكلام الطويل ولذا لا يبعد دعوى فهم العرف على عدم التداخل في مثل المقام وغيره من سائر الكفارات ونحوها مما يكون الجزاء فيه مقدرا بمقدار معين مثل قوله من فعل كذا فعليه مقدار كذا من الصدقة أو الصوم أو الصلاة دون ما كان متعلق الجزاء فيه نفس طبيعة الفعل فتأمل وقد عرفت مما ذكرنا حجج الأقوال الثلاثة ثم إن المراد بالدينار هو المثقال الشرعي من الذهب المضروب ونسبه في الحدائق إلى الأصحاب ومقتضى ذلك عدم اجزاء القيمة وفاقا للمحكى عن كتب المص؟ و الشهيدين ومع؟ صد؟ والتنقيح والمدارك وخيرة؟ وشرح المفاتيح والحدائق اقتصارا على المنصوص خلافا للمحكى عن الموجز الحاوي وكشف الالتباس واستظهره كاشف اللثام عن المقنعة ويه؟ وسم؟ والمهذب والغنية وهو صريح الجامع حيث قال كفر في أوله بدينار أو عشرة دراهم وكانه للصدق العرفي مضافا إلى تعذر الدينار غالبا وشهادة الامر بالتصدق بالنصف والربع به حيث إن الظ؟ عدم كونهما مضروبين في أزمنة صدور الأدلة مع أنه يمكن ان يدعى ان الظ؟ من الدينار هو الشئ الخاص المضروف في ذلك الزمان وكان وزنه مثقالا شرعيا فلا يعم كل مضروب كان مثقالا من الذهب نظير الدرهم فمع تعذر ذلك المضروب الخاص يكون الأقرب إليه قيمته لا مضروب اخر لكن الكل ضعيف لان الاطلاق العرفي مسامحة وتعذره يوجب الاقتصار على القيمة في مورد التعذر والامر بالتصدق بنصف الدينار أو ربعه مع عدم وجودهما مضروبين ينصرف إلى القيمة وهي أقرب إليه منن الشق ودعوى مدخلي خصوص السكة القديمة في صدق الدينار ممنوعة فالأقوى ما ذكره الجماعة وعلى تقدير اجزاء القيمة مطلقا أو في خصوص صورة العين فالظ؟ ان العبرة في القيمة بوقت الأداء زمان صدور الحكم ويحتمل على القول باجزائها مطلقا وجوب قيمة ذلك الزمان وهي عشرة دراهم كما عرفت عن ظ؟ جماعة وصريح الجامع وعلى أي تقدير فلا يجزى
كتاب الطهارة (ط.ق)
(١)
في الماء المطلق
٢ ص
(٢)
في الماء الجاري
٧ ص
(٣)
في الماء المحقون
٩ ص
(٤)
تحقيق الكلام في ماء البئر
٢٥ ص
(٥)
في تنبيهات المسألة
٤١ ص
(٦)
في ماء المضاف وما يتعلق به
٤٤ ص
(٧)
في تنبيهات المسألة
٥٨ ص
(٨)
تحقيق الكلام في الأسئار
٥٩ ص
(٩)
في الطهارة المائية
٦٣ ص
(١٠)
في الاحداث الموجبة للوضوء
٦٤ ص
(١١)
في أحكام الخلوة
٦٧ ص
(١٢)
في الاستنجاء
٧٠ ص
(١٣)
في كيفية الاستنجاء
٧٠ ص
(١٤)
في سنن الخلوة
٧٦ ص
(١٥)
في مكروهات الخلوة
٧٧ ص
(١٦)
في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية
٧٩ ص
(١٧)
في كيفية نية الوضوء
٨١ ص
(١٨)
في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له
١٠٠ ص
(١٩)
في تداخل الأغسال
١٠١ ص
(٢٠)
في غسل الوجه
١٠٨ ص
(٢١)
في غسل اليدين
١١٣ ص
(٢٢)
في مسح الرأس
١١٦ ص
(٢٣)
في مسح الرجلين
١٢٤ ص
(٢٤)
في أن الترتيب واجب في الوضوء
١٣٢ ص
(٢٥)
في الموالاة
١٣٣ ص
(٢٦)
في بيان فرض الغسلات
١٣٧ ص
(٢٧)
في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل
١٤٠ ص
(٢٨)
في الجبيرة
١٤٢ ص
(٢٩)
في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء
١٤٩ ص
(٣٠)
في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث
١٥١ ص
(٣١)
في بيان حكم من به السلس
١٥٢ ص
(٣٢)
في بيان سنن الوضوء
١٥٤ ص
(٣٣)
في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه
١٥٧ ص
(٣٤)
في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر
١٥٧ ص
(٣٥)
في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ
١٦١ ص
(٣٦)
في الشك بعد الفراغ
١٦٣ ص
(٣٧)
في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده
١٦٤ ص
(٣٨)
في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة
١٦٥ ص
(٣٩)
في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين
١٦٦ ص
(٤٠)
في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء
١٦٧ ص
(٤١)
كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل
١٦٨ ص
(٤٢)
في احكام الحيض
١٨٢ ص
(٤٣)
في أن أكثر أيام الحيض عشرة
١٩٢ ص
(٤٤)
في بيان مقدار استقرار العادة
١٩٥ ص
(٤٥)
في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة
٢٠٥ ص
(٤٦)
في الاستحاضة والنفاس
٢٤٣ ص
(٤٧)
في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟
٢٥١ ص
(٤٨)
في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل
٢٥٣ ص
(٤٩)
في وجوب معاقبة الصلاة للغسل
٢٥٥ ص
(٥٠)
في منع الدم من الخروج بحسب الامكان
٢٥٦ ص
(٥١)
في النفاس
٢٦٣ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٢٣٦ - في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة
(٢٣٦)