تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٩٠
٥ ـ باب أنه إذا اتفق الكسوف في وقت الفريضة تخير في تقديم
ما شاء ما لم يتضيق وقت الفريضة ، وإن اتفق في وقت نافلة
الليل وجب تقديم الكسوف وان فاتت النافلة ، وحكم ضيق
وقت الفريضة في أثناء صلاة الكسوف
[ ٩٩٣٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ٨ ، قال : سألته عن صلاة الكسوف في وقت الفريضة ، فقال : ابدأ بالفريضة ، فقيل له : في وقت صلاة الليل ، فقال : صل صلاة الكسوف قبل صلاة الليل.
[ ٩٩٣٥ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي عبدالله ٧ : جعلت فداك ، ربما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب قبل العشاء الآخرة ، فان صليت [١] الكسوف خشينا أن تفوتنا الفريضة ، فقال : إذا خشيت ذلك فاقطع صلاتك واقض فريضتك ثم عد فيها ، قلت : فاذا كان الكسوف في آخر الليل فصلينا صلاة الكسوف فاتتنا صلاة الليل ، فبأيتهما نبدأ؟ فقال : صل صلاة الكسوف واقض صلاة الليل حين تصبح.
[ ٩٩٣٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : سألته عن صلاة الكسوف قبل ان
الباب ٥
فيه ٤ أحاديث
[١] الكافي ٣ : ٤٦٤ | ٥.
٢ ـ التهذيب ٣ : ١٥٥ | ٣٣٢.
[١] في المصدر : صلينا.
٣ ـ التهذيب ٣ : ٢٩٣ | ٨٨٨.