تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٦
أقول : يمكن أن يكون المراد : إذا أدركته بعد فراغه من الركوع ورفع رأسه ، لما يأتي في أحاديث الجماعة (١).
محمّد بن الحسن بإسناده عن علي ، عن أبيه ، مثله (٢).
وبإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله (٣).
[ ٩٥٣٧ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير وأبي العباس الفضل بن عبد الملك جميعا ، عن أبي عبدالله ٧ قال : إذا أدرك الرجل ركعة فقد أدرك الجمعة ، فان فاتته فليصل أربعاً.
[ ٩٥٣٨ ] ٥ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الرحمن العرزمي ، عن أبي عبدالله ٧ قال : إذا أدركت الإمام يوم الجمعة وقد سبقك بركعة فأضف إليها ركعة أخرى ، واجهر فيها ، فإن أدركته وهو يتشهد فصل أربعاً.
[ ٩٥٣٩ ] ٦ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن حماد ، عن الفضل بن عبد الملك قال : قال أبو عبدالله ٧ : من أدرك ركعة فقد أدرك الجمعة.
[ ٩٥٤٠ ] ٧ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله ٧ قال : الجمعة لا تكون إلا لمن أدرك الخطبتين.
(١) يأتي في جميع أحاديث الباب ٤٥ من أبواب صلاة الجماعة.
(٢) التهذيب ٣ : ٢٤٣ | ٦٥٦.
(٣) الاستبصار ١ : ٤٢١ | ١٦٢٢.
٤ ـ التهذيب ٣ : ٢٤٣ | ٦٥٧ ، والاستبصار ١ : ٤٢٢ | ١٦٢٣.
٥ ـ التهذيب ٣ : ٢٤٤ | ٦٥٩ ، والاستبصار ١ : ٤٢٢ | ١٦٢٥ ، وأورد صدره في الحديث ٥ من الباب ٧٣ من ابواب القراءة.
٦ ـ التهذيب ٣ : ١٦١ | ٣٤٦.
٧ ـ التهذيب ٣ : ٢٤٣ | ٦٥٨ و ١٦٠ | ٣٤٥ ، والاستبصار ١ : ٤٢٢ | ١٦٢٤.