تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٣١
عن معاوية قال : سألته عن صلاة العيدين؟ فقال : ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شيء ، وليس فيهما أذان ولا إقامة الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [٢] وكذا الذي قبله.
[ ٩٧٧٣ ] ١٢ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر : قال : سألته عن الصلاة في العيدين ، هل من صلاة قبل الإمام أو بعده؟ قال : لا صلاة إلا ركعتين مع الإمام.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].
٨ ـ باب استحباب صلاة العيد للمسافر وعدم وجوبها عليه
[ ٩٧٧٤ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ربعي بن عبدالله والفضيل بن يسار جميعاً ، عن أبي عبدالله ٧ قال : ليس في السفر جمعة ولا أضحى ولا فطر.
[ ٩٧٧٥ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن أحمد ، عن الحسين ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أحدهما ٨ قال : إنما صلاة العيدين على المقيم ، ولا صلاة إلا بإمام.
[٢] التهذيب ٣ : ١٢٩ | ٢٧٨ ، والاستبصار ١ : ٤٤٨ | ١٧٣٣.
١[٢] قرب الإسناد : ٩٨.
[١] تقدم في الحديث ٣ من الباب ٦ ، وتقدم ما يدل على حكم التنفل قبلها وبعدها في الحديث ٤ من الباب ١٣ من أبواب صلاة الجمعة ، وفي الحديث ٢ من الباب ١ والحديث ١٠ من الباب ٢ وفي الباب ٦ من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل عليه في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ و ٨ من الباب ١ من أبواب صلاة الاستسقاء.
الباب ٨
فيه ٥ أحاديث
[١] الفقيه ١ : ٢٨٣ | ١٢٨٧ و ٢٧١ | ١٢٣٦ ، ورواه في المحاسن ٣٧٢ | ١٣٦ بسند آخر.
[٢] التهذيب ٣ : ٢٨٧ | ٨٦٢.