تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠٧
عبد الملك قال : سمعت أبا عبدالله ٧ يقول : إذا كان قوم [١] في قرية صلوا الجمعة (٢) أربع ركعات ، فإن كان لهم من يخطب بهم جمعوا إذا كانوا خمس [٣] نفر ، وإنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٤] ويأتي ما يدل عليه (٥).
[ ٩٤٢٥ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ٧ قال : لا جمعة إلا في مصر تقام فيه الحدود.
قال الشيخ : هذا محمول على التقية لأنه موافق لأكثر مذاهب العامة.
[ ٩٤٢٦ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن حفص بن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه قال : ليس على أهل القرى جمعة ولا خروج في العيدين.
أقول : ذكر الشيخ أنه محمول على التقية ، أو على حصول البعد بأكثرمن فرسخين مع اختلال الشرائط عندهم.
٤ ـ باب عدم وجوب حضور الجمعة على من بعد عنها بأزيد من
فرسخين ، ووجوبها على من بعد عنها بفرسخين أو أقلّ
[ ٩٤٢٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي
[١] في نسخة : القوم ( هامش المخطوط ).
(٢) كلمة ( الجمعة ) ليست في المصدر.
[٣] في المصدرين : خمسة.
[٤] تقدم ما يدل عليه بعمومه في الباب ١ و ٢ من هذه الأبواب.
(٥) يأتي في البابين ٤ و ٧ من هذه الأبواب.
[٣] التهذيب ٣ : ٢٣٩ | ٦٣٩ ، والاستبصار ١ : ٤٢٠ | ١٦١٧.
[٤] التهذيب ٣ : ٢٤٨ | ٦٧٩ ، والاستبصار ١ : ٤٢٠ | ١٦١٨.
الباب ٤
فيه ٦ أحاديث
[١] التهذيب ٣ : ٢٣٨ | ٦٣١.