تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٨٨
٤ ـ باب ان وقت صلاة الكسوف من الابتداء إلى الانجلاء
وعدم كراهة ايقاعها في وقت من الأوقات
[ ٩٩٢٩ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ٧ ، أنه قال : أربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة ، منها صلاة الكسوف.
[ ٩٩٣٠ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله ٧ قال قال : وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف عند طلوع الشمس وعند غروبها ، الحديث.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، مثله [١].
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي نجران ، عن محمد بن حمران قال : قال أبو عبدالله ٧ : وذكر مثله [٢].
[ ٩٩٣١ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن الحجال ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : ذكروا انكساف القمر وما يلقى الناس من شدته ، قال : فقال أبو عبدالله ٧ : إذا انجلى منه شيء فقد انجلى.
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد بن عثمان [١].
الباب ٤
فيه ٥ أحاديث
[١] الفقيه ١ : ٢٧٨ | ١٢٦٥ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٣٩ من أبواب المواقيت ، وصدره في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب قضاء الصلوات.
[٢] الكافي ٣ : ٤٦٤ | ٤ ، أورده في الحديث ١ وذيله في الحديث ٧ من الباب ١ من هذه الأبواب.
[١] التهذيب ٣ : ٢٩٣ | ٨٨٦.
[٢] التهذيب ٣ : ١٥٥ | ٣٣١.
٣ ـ التهذيب ٣ : ٢٩١ | ٨٧٧.
[١] الفقيه ١ : ٣٤٧ | ١٥٣٥.