تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٨
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران ، أنه سأل أبا عبدالله ٧ ، وذكر نحوه (٥).
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، نحوه (٦).
[ ٩٣٣٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس بن معروف ، عن الحسين ابن يزيد ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ٧ ، أنه قال في رجل يصلي ويرى الصبي يحبو إلى النار ، أو الشاة تدخل البيت لتفسد الشيء قال : فلينصرف وليحرز ما يتخوف ويبني على صلاته ما لم يتكلم.
أقول : وتقدم في النواقض [١] والتيمم [٢] والنجاسات [٣] الأمر باتمام الصلاة الواجبة والنهي عن قطعها لكن في صور خاصة.
٢٢ ـ باب عدم بطلان الصلاة بضم المرأة المحللة ورؤية
وجهها ، وعدم جواز نظر المرأة الأجنبية في الصلاة
[ ٩٣٣٣ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن مسمع قال : سألت أبا الحسن ٧ فقلت : أكون اصلي فتمر بي الجارية ، فربما ضممتها إليّ؟ قال : لا بأس.
(٥) الفقيه ١ : ٢٤١ | ١٠٧١.
(٦) التهذيب ٢ : ٣٣٠ | ١٣٦٠.
[٣] التهذيب ٢ : ٣٣٣ | ١٣٧٥.
[١] تقدم في الحديثين ٣ و ٤ من الباب ١٩ من أبواب نواقض الوضوء.
[٢] تقدم في الحديث ٥ من الباب ٢١ من أبواب التيمم.
[٣] تقدم في الحديث ١ من الباب ٤٤ من أبواب النجاسات.
الباب ٢٢
فيه ٣ أحاديث
[١] التهذيب ٢ : ٣٢٩ | ١٣٥٠.