تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٤٧
خذوا ثيابكم التي تتزينون بها للصلاة في الجمعات والأعياد.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك هنا [٢] وفي الجمعة (٣) ، وتقدم ما يدل على استحباب الغسل ، وإعادة الصلاة مع تركه في الاغسال المسنونة (٤).
١٥ ـ باب أنه اذا اجتمع عيد وجمعة كان من حضر العيد من غير
أهل البلد مخيراً في حضور الجمعة ، ويستحب للإمام
اعلامهم ذلك
[ ٩٨٢٦ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، أنه سأل أبا عبدالله ٧ عن الفطر والأضحى ، إذا اجتمعا في يوم الجمعة؟ فقال : اجتمعا في زمان علي ٧ فقال : من شاء أن يأتي إلى الجمعة فليأت ، ومن قعد فلا يضره ، وليصل الظهر ، وخطب ٧ خطبتين جمع فيهما خطبة العيد وخطبة الجمعة.
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلاً نحوه ، إلى قوله : فلا يضره [١].
[ ٩٨٢٧ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشا ، عن أبان بن عثمان ، عن سلمة ، عن أبي عبدالله ٧ قال : اجتمع عيدان على عهد أمير المؤمنين ٧ فخطب الناس
[٢] تقدم في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الأبواب.
(٣) تقدم في الحديثين ١ و ٤ من الباب ٤٧ من أبواب صلاة الجمعة.
(٤) تقدم في البابين ١٥ و ١٦ من أبواب الأغسال المسنونة ويأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ١٩ من هذه الأبواب ويأتي أيضا في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة.
الباب ١٥
فيه ٣ أحاديث
[١] الفقيه ١ : ٣٢٣ | ١٣٧٧.
[١] المقنعة : ٣٣.
[٢] الكافي ٣ : ٤٦١ | ٨.