تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٤
ورواه الصدوق في ( معاني الأخبار ) : عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن أبي القاسم ، عن محمد بن علي الكوفي ، مثله ، إلا أنه قال : أحد العقدين [٢].
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود هنا (٣) وفي النواقض (٤).
٩ ـ باب جواز إيماء المصلي ، وتنحنحه ، وإشارته ، ورفع
صوته بالتسبح لتنبيه الغافل ، وصفقه بيده للحاجة ، وضرب
الحائط لا يقاظ النائم ، وحكم التلبية
[ ٩٢٥٩ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله ٧ ، في الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة ، قال : فقال : يومىء برأسه ويشير بيده ، والمرأة إذا أرادت الحاجة تصفق.
[ ٩٢٦٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحلبي ، أنه سأل أبا عبدالله ٧ عن الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة؟ فقال : يومىء برأسه ويشير بيده ويسبح [١] والمرأة إذا أرادت الحاجة وهي تصلي فتصفق بيديها.
[٢] معاني الأخبار : ١٦٤.
(٣) تفدم ما يدل عليه بمفهومه في الباب ١ ، وفي الحديث ١٩ من الباب ٢ وما ينافيه في الحديث ١٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
(٤) تقدم في الحديث ١١ من الباب ٦ من أبواب نواقض الوضوء.
الباب ٩
فيه ١٠ أحاديث
[١] الفقيه ١ : ٢٤٢ | ١٠٧٤.
[٢] الفقيه ١ : ٢٤٢ | ١٠٧٥ ، وأورد ذيله في الحديث ٤ من الباب ١١ من هذه الأبواب.
[١] في هامش الاصل : ( ويسبح ) ليس في التهذيب.