تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٣٦
الأولى وفي الثانية ، والدعاء بينهما؟ وهل فيهما قنوت أم لا؟ فقال : تكبير العيدين للصلاة قبل ، الخطبة تكبر تكبيرة تفتتح بها الصلاة ، ثم تقرأ وتكبر خمساً ، وتدعو بينها ، ثم تكبر أخرى وتركع بها ، فذلك سبع تكبيرات بالذي افتتح بها ، ثم يكبر في الثانية خمساً ، يقوم يقرأ ثم يكبر أربعا ويدعو بينهن ، ثم ( يركع بالتكبيرة ) [١] الخامسة.
[ ٩٧٨٩ ] ٩ ـ وعنه ، عن محمد بن سنان [١] ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله ٧ ، في صلاة العيدين قال : كبرست تكبيرات واركع بالسابعة ثم قم في الثانية فاقرأ ، ثم كبر أربعا واركع بالخامسة ، والخطبة بعد الصلاة.
[ ٩٧٩٠ ] ١٠ ـ وعنه ، عن أحمد بن عبدالله القروي ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي [١] ، عن أبي جعفر ٧ ، في صلاة العيدين قال : يكبر واحدة يفتتح بها الصلاة ، ثم يقرأ أم الكتاب وسورة ، ثم يكبر خمساً يقنت بينهن ، ثم يكبر واحدة ويركع بها ثم يقوم فيقرأ ام الكتاب وسورة ، يقرأ في الأولى ( سبّح اسم ربك الأعلى ) وفي الثانية ( والشمس وضحيها ) ، ثم يكبر أربعاً ويقنت بينهن ثم يركع بالخامسة.
[ ٩٧٩١ ] ١١ ـ وعنه ، عن عبدالله بن بحر ، عن حريز بن عبدالله ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن التكبير في الفطر والأضحى؟ قال : قال : ابدأ فكبر تكبيرة ثم تقرأ ، ثم تكبر بعد القراءة خمس
[١] في المصدر : يكبر التكبيرة.
٩ ـ التهذيب ٣ : ١٣٠ | ٢٨١ ، والاستبصار ١ : ٤٤٨ | ١٧٣٥.
[١] ليس في الاستبصار :
١٠ ـ التهذيب ٣ : ١٣٢ | ٢٨٨ ، والاستبصار ١ : ٤٤٩ | ١٧٣٨.
[١] في الاستبصار : الجبلي.
١[١] التهذيب ٣ : ١٣٢ | ٢٨٩ ، والاستبصار ١ : ٤٤٩ | ١٧٣٩.