تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢٢
٧ قال : لاصلاة في العيدين إلا مع الإمام (١) ، فإن صليت وحدك فلا بأس ، الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران (٢).
ورواه في ( ثواب الأعمال ) بالإسناد السابق عن الحسين بن سعيد ، وكذا حديث زرارة السابق (٣).
أقول : ويأتي أن المراد بهذا الاستحباب (٤).
[ ٩٧٤٨ ] ٦ ـ وبالإسناد عن سماعة ، عن أبي عبدالله ٧ قال : قلت له : متى يذبح؟ قال : إذا انصرف الإمام ، قلت : فاذا كنت في أرض ليس فيها إمام فاصلي بهم جماعة ، فقال : إذا استقلت الشمس ، وقال : لا بأس أنت تصلي وحدك ولا صلاة إلا مع إمام.
[ ٩٧٤٩ ] ٧ ـ وبإسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أحدهما ٨ قال : إنما صلاة العيدين على المقيم ، ولا صلاة إلا بإمام.
[ ٩٧٥٠ ] ٨ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق شعر ، عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن أبي عبدالله ٧ قال : الخروج يوم الفطر ويوم الأضحى إلى الجبانة حسن لمن استطاع الخروج إليها ، فقلت : أرأيت إن كان مريضاً لا يستطيع أن يخرج ، أيصلي في بيته؟ قال : لا.
(١) في المصدر : امام.
(٢) الفقيه ١ : ٣٢٠ | ١٤٥٩.
(٣) ثواب الأعمال : ١٠٣ | ٢ و ١٠٣ | ٣.
(٤) يأتي في الباب ٣ من هذ ه الأبواب.
٦ ـ التهذيب ٣ : ٢٨٧ | ٨٦١ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٢٩ من هذه الأبواب.
٧ ـ التهذيب ٣ : ٢٨٧ | ٨٦٢ ، أورده أيضاً في الحديث ٢ من الباب ٨ من هذه الأبواب.
٨ ـ الاستبصار ١ : ٤٤٥ | ١٧٢١.