تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٨٧
٣٠ ـ باب أنه يجوز للمصلي أن يخطو أمامه خطوتين أو ثلاثاً ،
ويقرب نعله ويعد الآيات بيده
[ ٩٣٦١ ] ١ ـ محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من ( نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ) : عن ( علي يعني ابن رئاب ، عن الحلبي ، أنه سأل أبا عبدالله ٧ عن الرجل ، يخطو أمامه في الصلاة خطوتين أو ثلاثاً؟ قال : نعم ، لا بأس.
وعن الرجل ، يقرب نعله بيده أو رجله في الصلاة؟ قال : نعم.
[ ٩٣٦٢ ] ٢ ـ محمد بن مكي الشهيد في ( الذكرى ) قال : روى البزنطي عن داود بن سرحان ، عن الصادق ٧ ، في عد الآي بعقد اليد ، قال : لا بأس ، هو أحصى للقرآن.
٣١ ـ باب جواز البراءة في الصلاة من أعداء الدين
[ ٩٣٦٣ ] ١ ـ محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من كتاب محمد بن علي بن محبوب : عن أحمد يعني ابن محمد ، عن الحسين يعني ابن سعيد ، عن محمد بن الفضيل ، عن سعد الجلاب ، عن أبي عبدالله ٧ قال : كان أمير المؤمنين ٧ يبرأ من القدرية في كل ركعة ويقول : بحول الله وقوته أقوم وأقعد.
الباب ٣٠
فيه حديثان
١ ـ مستطرفات السرائر : ٢٨ | ١٣.
٢ ـ الذكرى : ٢١٥.
الباب ٣١
فيه حديث واحد
١ ـ مستطرفات السرائر : ٩٥ | ١١.