الشعائر الدينية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٧ - حيثيات في حكم العمومات
لاختلاف الموضوع، فهما حكمان بموضوعين متصادقين، فإيجاب البدن كشعيرة يختلف عنهكمنسك حجّ ملاكاً وموضوعاً فحكماً، أقصاه أنهما تصادقا حيث كان المصداق مشتملًا على جنبة الإعلام. وعندمانتأمل في روايات الهدي نلحظ بوضوح البعدين في المصداق.
الحيثية الثانية: هناك تقسيم للثانوي من زاوية الحكم إلى مثبت ونافٍ. والأول من قبيل» المؤمنون عند شروطهم «ووجوب الوفاء بالنذر، والثاني من قبيل: لا ضرر ولا حرج. فالمثبت متضمّن لملاك وجودىّ، في حين يكفي النافي نفيالملاك، وهذا فارق مهمّ في باب التزاحم، بالإضافة إلى الأثر المهم الذي يترتّب على الفرق بينهما في بحث الثابتوالمتغيّر في الأحكام والأصول القانونية للأبواب الحديثة المستجدّة.
ويمكن القول إن الحكم في القسم الأول أولي، والثانوية فيه من زاوية الموضوع، فيكون كحكم الشعائر، ولكن مع ميزةللأخير في أنه أمر مرغوب فيه ندب إليه الشرع وحثّ عليه، في حين لا يوجد ذلك في النذر وإنما يجب لو وقع بل قديكره كثرته، ولا