الشعائر الدينية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٩ - حيثيات في حكم العمومات
النافي والحكم الأولي بين مشهور- وهو الصحيح- قائلبالتزاحم الملاكي وآخر- الميرزا النائيني ولفيف من تلامذته- قائل بالتخصيص.
ويترتب على هذا الخلاف بقاء مشروعية الحكم الأولي على التزاحم دون التخصيص.
بالإضافة إلى أنه على التزاحم لا يكون الضرر أو الحرج الرافع بدرجة واحدة في كلّ الحالات وإنما في كلّ حالة بحسبها، فالضرر اليسير يرفع وجوب الوضوء إلا أنه لا يبيح أكل الميتة ما لم يبلغ حداً بالغاً يفوق في ملاكه ملاك الحرام، وهذا هومنطق التزاحم الملاكي، وعلى الميرزا أن يكيّف هذه الظاهرة مع التزامه بالتخصيص الذي يقتضي أن يكون المخصصكيفية واحدة في الجميع، ودعواه انصراف» لا ضرر «لا تُقبل ما لم يأتِ بشاهد.
بينما اتفقت الكلمة على أن العلاقة بين الحكم الثانوي المثبت والحكم الأولي ليست هي التخصيص وإنما اشتدادالحكم كما إذا كان الفعل مستحباً فانه يصبح واجباً بالشرط. أو التزاحم الملاكي مع اختلاف الحكمين.
ونسبة حكم الشعائر مع الحكم الثانوي من دون فرق بين أن