الشعائر الدينية
(١)
المدخل
٥ ص
(٢)
تقديم
٧ ص
(٣)
الأدلة إجمالًا
١١ ص
(٤)
أو الرؤية القرآنية أو العمومات الفوقانية الأم
١١ ص
(٥)
أقوال العامة
١٢ ص
(٦)
أقوال الخاصة
١٢ ص
(٧)
الدراسة التفصيلية لموضوع العمومات
١٤ ص
(٨)
المعنى اللغوي
١٥ ص
(٩)
المعنى الماهوي
١٧ ص
(١٠)
بعد آخر في الموضوع
١٨ ص
(١١)
طبيعة دلالة الموضوع
٢٠ ص
(١٢)
النتيجة
٢١ ص
(١٣)
الرأي الآخر
٢٣ ص
(١٤)
تقييم ونقد عام
٢٤ ص
(١٥)
النقد التفصيلي لأدلة الرأي الآخر
٣٦ ص
(١٦)
ضابطة البدعة والتوقيفية
٣٩ ص
(١٧)
فقه متعلّق العمومات
٤٢ ص
(١٨)
حيثيات في حكم العمومات
٤٦ ص
(١٩)
شكوك وحلول
٥١ ص
(٢٠)
الخرافة
٥١ ص
(٢١)
الهتك
٥٤ ص
(٢٢)
الشعائر الحسينية
٥٧ ص
(٢٣)
الزاوية الأولى تصورات سريعة لخلفيات النهضة
٦٠ ص
(٢٤)
الزاوية الثانية في عمومات الشعائر الحسينية
٦٥ ص
(٢٥)
الزاوية الثالثة معايير الرواية في الشعائر
٦٧ ص
(٢٦)
الزاوية الرابعة البكاء على الحسين عليه السلام
٨٣ ص
(٢٧)
الزاوية السادسة في استحباب لبس السواد على مصاب الحسينعليه السلام
١٣١ ص
(٢٨)
الزاوية السابعة حكم اللعن في زيارة عاشوراء وغيرها
١٤١ ص

الشعائر الدينية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦ - تقييم ونقد عام

اتفاقي استثنائي، وإلا لو كان دائمياً أو غالبياً عاد أولياً وانقلبالأولي إلى ثانوي.

وبتعبير آخر: ليست الغاية من التشريعات الأولية أن تبقى قوانين جامدة ومعطّلة وإنشائية فقط، وإنما الغاية تفعيلها حتىيتحققّ الملاك الذي يتوخّاه المقنّن من تقنينه. وحينئذ لابد أن تكون مزاحمة الأحكام الثانوية التي تفرض نفسها علىالحكم الأولي اتفاقيةُّ حفظاً لهويتها وهوية الحكم الأولي. ومن ثم كانت واحدة من شرائط فقاهة الفقيه وحكومته أنيحفظ هذا الأصل في استنباطه وتطبيقه للأحكام وإلا كانت أغراض المقنن عرضة للضياع.

بينما لا مانع في النمط الثاني من أن تكون دائمية بعد أن كان حكمها وملاكها أولياً (٤).