التحفة السنية (مخطوط)
(١)
كتاب الطهارة
١٦ ص
(٢)
باب جرايم الجوارح
١٧ ص
(٣)
باب التوبة
٢٤ ص
(٤)
باب التدارك
٢٧ ص
(٥)
باب الحد والتعزير
٢٨ ص
(٦)
باب الجناية
٣٥ ص
(٧)
باب ذمايم القلب
٤٠ ص
(٨)
باب الصبر
٤٢ ص
(٩)
باب الحلم
٤٥ ص
(١٠)
باب النصيحة
٤٧ ص
(١١)
باب حب الخمولة
٤٩ ص
(١٢)
باب التواضع
٥٢ ص
(١٣)
باب الفقر
٥٧ ص
(١٤)
باب الزهد
٦٠ ص
(١٥)
باب السخا
٦٣ ص
(١٦)
باب الرضا
٦٥ ص
(١٧)
باب الشكر
٦٦ ص
(١٨)
باب الرجاء والخوف
٦٨ ص
(١٩)
باب قصر الامل
٧٠ ص
(٢٠)
باب النية
٧٢ ص
(٢١)
باب الاخلاص
٧٥ ص
(٢٢)
باب الصدق
٧٩ ص
(٢٣)
باب التوحيد والتوكل
٨٠ ص
(٢٤)
باب تطهير السر عما سوى الله
٨٣ ص
(٢٥)
باب الماء
٨٨ ص
(٢٦)
باب الأخباث وتطهيرها
٩٠ ص
(٢٧)
باب آداب التخلي
٩٥ ص
(٢٨)
باب الاتفاث وازالتها
٩٦ ص
(٢٩)
باب آداب التنظيف
٩٧ ص
(٣٠)
باب الاحداث ورفعها
١٠٠ ص
(٣١)
باب الوضوء
١٠٢ ص
(٣٢)
باب الغسل
١٠٤ ص
(٣٣)
باب التيمم
١١٠ ص
(٣٤)
كتاب الصلاة
١١١ ص
(٣٥)
باب الشرايط
١١٢ ص
(٣٦)
باب الأوقات
١١٨ ص
(٣٧)
باب المكان
١٢١ ص
(٣٨)
باب اللباس
١٢٥ ص
(٣٩)
باب القبلة
١٢٧ ص
(٤٠)
باب النداء
١٢٩ ص
(٤١)
باب الهيئة
١٣٠ ص
(٤٢)
باب الآداب والسنن
١٣٢ ص
(٤٣)
باب المكروهات
١٣٥ ص
(٤٤)
باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين
١٣٦ ص
(٤٥)
باب آداب العيدين وسننهما
١٣٧ ص
(٤٦)
باب آداب الآيات وسننها
١٣٨ ص
(٤٧)
باب الجماعة
١٣٩ ص
(٤٨)
باب الخلل
١٤١ ص
(٤٩)
باب التعقيب
١٤٥ ص
(٥٠)
باب الدعاء
١٤٦ ص
(٥١)
باب فضل قراءة القرآن
١٤٨ ص
(٥٢)
كتاب الزكاة
١٥٠ ص
(٥٣)
باب التعداد والشرايط
١٥٠ ص
(٥٤)
باب المقادير والنصب
١٥٣ ص
(٥٥)
باب المصرف
١٥٤ ص
(٥٦)
باب الأداء
١٥٥ ص
(٥٧)
باب الخمس
١٥٦ ص
(٥٨)
باب المعروف
١٥٨ ص
(٥٩)
باب آداب المعطى
١٥٩ ص
(٦٠)
باب آداب الآخذ
١٦٢ ص
(٦١)
كتاب الصيام
١٦٣ ص
(٦٢)
باب الشرايط
١٦٥ ص
(٦٣)
باب الهيئة
١٦٧ ص
(٦٤)
باب الآداب
١٦٨ ص
(٦٥)
باب فوايد الجوع
١٧٣ ص
(٦٦)
باب الاعتكاف
١٧٤ ص
(٦٧)
كتاب الحج
١٧٥ ص
(٦٨)
باب الشرايط
١٧٧ ص
(٦٩)
باب الهيئة
١٧٨ ص
(٧٠)
باب المحرمات
١٨١ ص
(٧١)
باب الخلل
١٩٠ ص
(٧٢)
باب حرمة الحرم
١٩٥ ص
(٧٣)
باب الزيارات
١٩٦ ص
(٧٤)
كتاب الحسبة
١٩٨ ص
(٧٥)
باب الجهاد
١٩٨ ص
(٧٦)
باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
٢٠١ ص
(٧٧)
باب إقامة الحدود
٢٠٣ ص
(٧٨)
باب الفتيا
٢٠٥ ص
(٧٩)
باب القضا
٢٠٦ ص
(٨٠)
باب الشهادة
٢٠٩ ص
(٨١)
باب اخذ اللقيط
٢١٢ ص
(٨٢)
باب الحجر
٢١٢ ص
(٨٣)
كتاب البر
٢١٤ ص
(٨٤)
باب العطية
٢١٤ ص
(٨٥)
باب العتق
٢١٧ ص
(٨٦)
باب التدبير
٢١٩ ص
(٨٧)
باب الكتابة
٢٢٠ ص
(٨٨)
باب النذر والعهد
٢٢٠ ص
(٨٩)
باب اليمين
٢٢٢ ص
(٩٠)
كتاب الكسب
٢٢٤ ص
(٩١)
باب الآداب
٢٢٧ ص
(٩٢)
باب البيع
٢٢٩ ص
(٩٣)
باب الربا
٢٣٤ ص
(٩٤)
باب الشفعة
٢٣٦ ص
(٩٥)
باب الشركة
٢٣٧ ص
(٩٦)
باب القراض
٢٣٨ ص
(٩٧)
باب الجعالة
٢٤٠ ص
(٩٨)
باب الإجارة
٢٤٢ ص
(٩٩)
باب المزارعة
٢٤٤ ص
(١٠٠)
باب المساقاة
٢٤٥ ص
(١٠١)
باب احياء الموات
٢٤٥ ص
(١٠٢)
باب الغصب
٢٤٨ ص
(١٠٣)
باب اللقطة
٢٥٠ ص
(١٠٤)
باب السبق
٢٥١ ص
(١٠٥)
باب الدين
٢٥٢ ص
(١٠٦)
باب الرهن
٢٥٣ ص
(١٠٧)
باب الضمان
٢٥٤ ص
(١٠٨)
باب الحوالة
٢٥٥ ص
(١٠٩)
باب الوكالة
٢٥٦ ص
(١١٠)
باب الكفالة
٢٥٧ ص
(١١١)
باب الوديعة
٢٥٨ ص
(١١٢)
باب الاقرار
٢٥٩ ص
(١١٣)
باب الصلح
٢٥٩ ص
(١١٤)
كتاب النكاح
٢٦٠ ص
(١١٥)
باب التعداد والجدوى
٢٦٠ ص
(١١٦)
باب المحارم
٢٦٣ ص
(١١٧)
باب الولاية
٢٧١ ص
(١١٨)
باب العقد
٢٧٢ ص
(١١٩)
باب الصداق
٢٧٤ ص
(١٢٠)
باب الخلوة
٢٧٧ ص
(١٢١)
باب الحقوق
٢٧٩ ص
(١٢٢)
باب النشوز
٢٨١ ص
(١٢٣)
باب الفسخ
٢٨٢ ص
(١٢٤)
باب الطلاق
٢٨٤ ص
(١٢٥)
باب الخلع والمباراة
٢٨٦ ص
(١٢٦)
باب الظهار
٢٨٧ ص
(١٢٧)
باب الايلاء
٢٨٨ ص
(١٢٨)
باب اللعان
٢٨٩ ص
(١٢٩)
باب العدد
٢٩٠ ص
(١٣٠)
باب الولد
٢٩٤ ص
(١٣١)
باب القرابة
٣٠٠ ص
(١٣٢)
كتاب المعيشة
٣٠٠ ص
(١٣٣)
باب الطعام
٣٠١ ص
(١٣٤)
باب الأكل
٣٠٩ ص
(١٣٥)
باب الشرب
٣١٢ ص
(١٣٦)
باب الضيافة
٣١٣ ص
(١٣٧)
باب اللباس
٣١٤ ص
(١٣٨)
باب الطيب
٣١٥ ص
(١٣٩)
باب المسكن
٣١٦ ص
(١٤٠)
باب المنام
٣١٧ ص
(١٤١)
باب التحية
٣١٩ ص
(١٤٢)
باب الكلام
٣٢١ ص
(١٤٣)
باب الإخاء
٣٢٦ ص
(١٤٤)
باب المعاشرة
٣٢٨ ص
(١٤٥)
باب العزلة
٣٣٣ ص
(١٤٦)
باب الورد
٣٣٥ ص
(١٤٧)
باب السفر
٣٣٨ ص
(١٤٨)
كتاب الجنايز
٣٤٣ ص
(١٤٩)
باب المرض
٣٤٣ ص
(١٥٠)
باب الوصية
٣٤٥ ص
(١٥١)
باب العيادة
٣٤٦ ص
(١٥٢)
باب الاحتضار
٣٤٩ ص
(١٥٣)
باب التغسيل
٣٥٠ ص
(١٥٤)
باب التكفين
٣٥١ ص
(١٥٥)
باب التشييع والتربيع
٣٥٣ ص
(١٥٦)
باب الصلاة على الميت
٣٥٤ ص
(١٥٧)
باب الدفن
٣٥٥ ص
(١٥٨)
باب التعزية
٣٥٧ ص
(١٥٩)
باب الهدية للميت
٣٥٧ ص
(١٦٠)
باب زيارة القبر
٣٥٨ ص
(١٦١)
كتاب الفرايض
٣٥٨ ص
(١٦٢)
باب الأسباب والطبقات
٣٥٨ ص
(١٦٣)
باب الموانع
٣٦٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ٢٧١ - باب الولاية
لي ولدا طيبا تجعله خلفا صالحا في حياتي وبعد مماتي باب الولاية في النكاح وهي ثابتة للمولى المالك بالاستقلال على من يملكه مطلقا صغيرا أو كبيرا سفيها أو رشيدا عاقلا أو مجنونا ذكرا أو أنثى بكرا أو ثيبا بالوطي أو غيره وكذا للأب والجد له وإن علا مطلقا على المشهور خلافا لمن أسقط ولاية الجد ولمن قيدها بحياة الأب على الصغير والسفيه والمجنون مطلقا ذكورا أو إناثا ومنهم من قيد ولايتهما على السفيه و المجنون بما إذا استصحب الوصفان من الصغر أما إذا طرا أبعده فولايتهما للحاكم لزوالهما لهما بالبلوغ والرشد وعودها غير معلوم الدليل وشمول النصوص الدالة على ولايتهما لهذا الفرد في مرتبة الاحتمال وقد تقدمت الإشارة إليه وفي ثبوت ولايتهما على البكر والثيب التي زالت بكارتها بغير الوطي من الأسباب المزيلة لها كالوثبة والدورة واللعب بالإصبع وغيرها ووصف الرشيدتين هنا وفي المفاتيح مستدرك استقلالا أو تشريكا معهما أو تشريك الأب خاصة أو العدم مطلقا أو في الدائم خاصة أو في المنقطع خاصة أقوال أقواها الأول ثم الرابع وهو المشهور بل ادعى عليه الاجماع والمحتاط يجمع بين دليلهما في العمل ولا يكتفي بأحدهما أخذا باليقين ورعاية للمصلحة المناسبة فإن التي لم تمارس الرجال ضعيفة الرأي جدا قليلة الخبرة بأحوالهم ولا يؤمن عليها المسارعة إلى إجابة كل خاطب وإن لم يكن كفوا فلا بد من انجبار ذلك بنظر أشفق الخلق عليها وهو الأب والجد لئلا تنخدع في هذا الأمر الذي هو من أهم الأمور بالنسبة إليها ويكون ذلك برضاها لأن لها في نفسها نصيبا وحظا كما في موثقة صفوان وموضع الخلاف إنما هو ما إذا لم يعضلاهما بأن يمنعاهما التزويج من الكفؤ مع الرغبة أما مع العضل فتسقط ولايتهما بلا خلاف لنفي الضرار فلهما أن تزوجا أنفسهما وإن كرها لكن هل لهما الاستقلال بذلك أم لا بد من مراجعة الحاكم واثبات العضل عنده وجهان وظاهر الأكثر الأول وفي معنى العضل ما لو غابا عنهما بحيث يتعذر استيذانهما أو يستلزم تفويت مصلحتهما والأحوط استيذان الحاكم إن أمكن ومن استمتع بالبكر الرشيدة من غير إذن وليها إن قلنا بجواز ذلك فالأولى أن يقتصر على ما عدا الافتضاض من الاستمتاعات ولا يفتضها فيعاب عليها بذلك وإن رضيت فإنه عار على الأبكار كما في مرسلة أبي سعيد بل الوجه كراهة ذلك مطلقا لاطلاق صحيحة زياد عن أبي عبد الله (ع) لا بأس أن يتمتع البكر ما لم يفض إليها كراهية العيب على أهلها وغير هؤلاء المذكورين أمرهم بأيديهم ولا ولاية لأحد عليهم مطلقا على الأشهر خلافا لمن أثبت الولاية على الموطوئة أيضا ولمن أثبتها للأم وأبيها على الصبية مطلقا أو مع فقد الأب و الجد خاصة وتثبت الولاية للحاكم مطلقا أو مع فقد الأب والجد خاصة على الخلاف على من تجدد فساد عقله بشرط الغبطة وفي ثبوتها له على من بلغ فاسد العقل وجهان وعلى الصغيرين احتمال قواه في المفاتيح وإن كان ظاهرهم العدم للأصل فإن دليلهم في السفيه والمجنون جار فيه كالعمومات الدالة على ولايته في المصالح وكصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمرها وفي الحديث النبوي السلطان ولي من لا ولي له نعم المصلحة في الكبير أوضح لكنها ليست منتفية في الصغيرين سيما الصغيرة وفي ثبوت ولاية الوصي هنا مطلقا أو مع نص الموصي أو على من بلغ فاسد العقل خاصة إذا كان به ضرورة على النكاح أو العدم مطلقا أقوال أشهرها الأخير وفي صحيحة محمد بن مسلم وأبي بصير عن أبي جعفر (ع) الذي بيده عقدة النكاح هو الأب والأخ والموصى إليه وحمل استيذان الأخ على الاستحباب مع فقد الأب إذ لا ولاية له بلا خلاف ولو اختلف الأب والجد في تزويجها حيث لهما الولاية قدم اختيار الجد وكذا لو سبق عقده أو أوقعاه في حالة واحدة كما في موثقة عبيد بن زرارة وصحيحة هشام وغيرهما أن الجد أولى بذلك وفي بعضها لأنها وأباها للجد ولو سبقه الأب إلى تزويجها صح وإن كره الجد كما في رواية ابن العباس لكنه ترك الأولى كما علمت ولو زوجها الولي حيث يستقل بتزويجها بالخصي أو المجنون أو زوجه بمن عليها أحد العيوب العشرة الموجبة لتسلطه على الفسخ كما يأتي في بابه تخيرا بعد زوال الحجر عنهما بالبلوغ والرشد بين فسخ العقد وامضائه لوقوعه إذ ذاك صحيحا لابتنائه على المصلحة والكفاءة ولأنها إن تزوجت به بنفسها وهي بالغة عاقلة أو تزوج هو بها كذلك صح فكذا الولي والضرر ينجبر بالخيار وإلا فلا تخيير مطلقا على المشهور خلافا لمن أثبت الخيار للصبي بعد كماله مطلقا لرواية يزيد الكناسي عن أبي جعفر (ع) أن الغلام إذا زوجه أبوه ولم يدرك كان له الخيار إذا أدرك بل في صحيحة محمد بن مسلم عنه (ع) في الصبي يزوج الصبية قال إذا كان أبواهما اللذين زوجاهما فنعم جايز ولكن لهما الخيار إذا أدركا إلا أنه لا عامل بها كما في المفاتيح وأولهما الشيخ بأن لهما فسخ العقد بالطلاق أو مطالبته أو ما يجري مجرى ذلك وليس ببعيد بأن يكون الغرض المسوغ له الكلام فيهما سلب الاختيار عنهما ما لم يدركا وأنهما لو لم يرضيا وهما غير مدركين لم يلتفت إليهما بوجه فتأمل ويستحب للزوج أو وليه الخطبة منها أو من وليها فالخطبة ثم الجواب هكذا فيما رأيناه من النسخ والظاهر أن فيه تقديما وتأخيرا وايجازا مخلا فإن المأثور استحبابه في الروايات وكلمات الأصحاب تقديم الخطبة بالضم ثم الخطبة بالكسر أي التكلم بما يؤذن بالرغبة فيها تأسيا وتطييبا لنفسها ونفوس أوليائها إما تصريحا كقوله إني أريد التزويج بك أو بكريمتكم أو تعريضا كقوله رب راغب فيك أو فيها فإذا فرغ قدمت هي أو وليها الخطبة ثم الجواب بما يؤذن بالرضا والقبول ويكفي في الخطبتين التحميد لله وإن أضاف إليه الصلاة على محمد وآله والاستغفار كما في حديث علي بن الحسين (ع) كان أكمل وإذن البكر في التزويج صماتها عند استيذانها على المشهور كما في صحيحة ابن أبي نصر وفي النبوي سكوتها اقرارها وهو مقيد بما إذا لم يلح عنها أمارة الكراهة وقيل لا يكفي السكوت بل لا بد من التصريح بالإذن والثيب تكلف النطق مطلقا وقيل إن غير الموطوئة ملحقة بالبكر حيث لم يذهب حياؤها بمخالطة الرجال وتجب إجابة الخاطب المرضي
(٢٧١)