التحفة السنية (مخطوط)
(١)
كتاب الطهارة
١٦ ص
(٢)
باب جرايم الجوارح
١٧ ص
(٣)
باب التوبة
٢٤ ص
(٤)
باب التدارك
٢٧ ص
(٥)
باب الحد والتعزير
٢٨ ص
(٦)
باب الجناية
٣٥ ص
(٧)
باب ذمايم القلب
٤٠ ص
(٨)
باب الصبر
٤٢ ص
(٩)
باب الحلم
٤٥ ص
(١٠)
باب النصيحة
٤٧ ص
(١١)
باب حب الخمولة
٤٩ ص
(١٢)
باب التواضع
٥٢ ص
(١٣)
باب الفقر
٥٧ ص
(١٤)
باب الزهد
٦٠ ص
(١٥)
باب السخا
٦٣ ص
(١٦)
باب الرضا
٦٥ ص
(١٧)
باب الشكر
٦٦ ص
(١٨)
باب الرجاء والخوف
٦٨ ص
(١٩)
باب قصر الامل
٧٠ ص
(٢٠)
باب النية
٧٢ ص
(٢١)
باب الاخلاص
٧٥ ص
(٢٢)
باب الصدق
٧٩ ص
(٢٣)
باب التوحيد والتوكل
٨٠ ص
(٢٤)
باب تطهير السر عما سوى الله
٨٣ ص
(٢٥)
باب الماء
٨٨ ص
(٢٦)
باب الأخباث وتطهيرها
٩٠ ص
(٢٧)
باب آداب التخلي
٩٥ ص
(٢٨)
باب الاتفاث وازالتها
٩٦ ص
(٢٩)
باب آداب التنظيف
٩٧ ص
(٣٠)
باب الاحداث ورفعها
١٠٠ ص
(٣١)
باب الوضوء
١٠٢ ص
(٣٢)
باب الغسل
١٠٤ ص
(٣٣)
باب التيمم
١١٠ ص
(٣٤)
كتاب الصلاة
١١١ ص
(٣٥)
باب الشرايط
١١٢ ص
(٣٦)
باب الأوقات
١١٨ ص
(٣٧)
باب المكان
١٢١ ص
(٣٨)
باب اللباس
١٢٥ ص
(٣٩)
باب القبلة
١٢٧ ص
(٤٠)
باب النداء
١٢٩ ص
(٤١)
باب الهيئة
١٣٠ ص
(٤٢)
باب الآداب والسنن
١٣٢ ص
(٤٣)
باب المكروهات
١٣٥ ص
(٤٤)
باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين
١٣٦ ص
(٤٥)
باب آداب العيدين وسننهما
١٣٧ ص
(٤٦)
باب آداب الآيات وسننها
١٣٨ ص
(٤٧)
باب الجماعة
١٣٩ ص
(٤٨)
باب الخلل
١٤١ ص
(٤٩)
باب التعقيب
١٤٥ ص
(٥٠)
باب الدعاء
١٤٦ ص
(٥١)
باب فضل قراءة القرآن
١٤٨ ص
(٥٢)
كتاب الزكاة
١٥٠ ص
(٥٣)
باب التعداد والشرايط
١٥٠ ص
(٥٤)
باب المقادير والنصب
١٥٣ ص
(٥٥)
باب المصرف
١٥٤ ص
(٥٦)
باب الأداء
١٥٥ ص
(٥٧)
باب الخمس
١٥٦ ص
(٥٨)
باب المعروف
١٥٨ ص
(٥٩)
باب آداب المعطى
١٥٩ ص
(٦٠)
باب آداب الآخذ
١٦٢ ص
(٦١)
كتاب الصيام
١٦٣ ص
(٦٢)
باب الشرايط
١٦٥ ص
(٦٣)
باب الهيئة
١٦٧ ص
(٦٤)
باب الآداب
١٦٨ ص
(٦٥)
باب فوايد الجوع
١٧٣ ص
(٦٦)
باب الاعتكاف
١٧٤ ص
(٦٧)
كتاب الحج
١٧٥ ص
(٦٨)
باب الشرايط
١٧٧ ص
(٦٩)
باب الهيئة
١٧٨ ص
(٧٠)
باب المحرمات
١٨١ ص
(٧١)
باب الخلل
١٩٠ ص
(٧٢)
باب حرمة الحرم
١٩٥ ص
(٧٣)
باب الزيارات
١٩٦ ص
(٧٤)
كتاب الحسبة
١٩٨ ص
(٧٥)
باب الجهاد
١٩٨ ص
(٧٦)
باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
٢٠١ ص
(٧٧)
باب إقامة الحدود
٢٠٣ ص
(٧٨)
باب الفتيا
٢٠٥ ص
(٧٩)
باب القضا
٢٠٦ ص
(٨٠)
باب الشهادة
٢٠٩ ص
(٨١)
باب اخذ اللقيط
٢١٢ ص
(٨٢)
باب الحجر
٢١٢ ص
(٨٣)
كتاب البر
٢١٤ ص
(٨٤)
باب العطية
٢١٤ ص
(٨٥)
باب العتق
٢١٧ ص
(٨٦)
باب التدبير
٢١٩ ص
(٨٧)
باب الكتابة
٢٢٠ ص
(٨٨)
باب النذر والعهد
٢٢٠ ص
(٨٩)
باب اليمين
٢٢٢ ص
(٩٠)
كتاب الكسب
٢٢٤ ص
(٩١)
باب الآداب
٢٢٧ ص
(٩٢)
باب البيع
٢٢٩ ص
(٩٣)
باب الربا
٢٣٤ ص
(٩٤)
باب الشفعة
٢٣٦ ص
(٩٥)
باب الشركة
٢٣٧ ص
(٩٦)
باب القراض
٢٣٨ ص
(٩٧)
باب الجعالة
٢٤٠ ص
(٩٨)
باب الإجارة
٢٤٢ ص
(٩٩)
باب المزارعة
٢٤٤ ص
(١٠٠)
باب المساقاة
٢٤٥ ص
(١٠١)
باب احياء الموات
٢٤٥ ص
(١٠٢)
باب الغصب
٢٤٨ ص
(١٠٣)
باب اللقطة
٢٥٠ ص
(١٠٤)
باب السبق
٢٥١ ص
(١٠٥)
باب الدين
٢٥٢ ص
(١٠٦)
باب الرهن
٢٥٣ ص
(١٠٧)
باب الضمان
٢٥٤ ص
(١٠٨)
باب الحوالة
٢٥٥ ص
(١٠٩)
باب الوكالة
٢٥٦ ص
(١١٠)
باب الكفالة
٢٥٧ ص
(١١١)
باب الوديعة
٢٥٨ ص
(١١٢)
باب الاقرار
٢٥٩ ص
(١١٣)
باب الصلح
٢٥٩ ص
(١١٤)
كتاب النكاح
٢٦٠ ص
(١١٥)
باب التعداد والجدوى
٢٦٠ ص
(١١٦)
باب المحارم
٢٦٣ ص
(١١٧)
باب الولاية
٢٧١ ص
(١١٨)
باب العقد
٢٧٢ ص
(١١٩)
باب الصداق
٢٧٤ ص
(١٢٠)
باب الخلوة
٢٧٧ ص
(١٢١)
باب الحقوق
٢٧٩ ص
(١٢٢)
باب النشوز
٢٨١ ص
(١٢٣)
باب الفسخ
٢٨٢ ص
(١٢٤)
باب الطلاق
٢٨٤ ص
(١٢٥)
باب الخلع والمباراة
٢٨٦ ص
(١٢٦)
باب الظهار
٢٨٧ ص
(١٢٧)
باب الايلاء
٢٨٨ ص
(١٢٨)
باب اللعان
٢٨٩ ص
(١٢٩)
باب العدد
٢٩٠ ص
(١٣٠)
باب الولد
٢٩٤ ص
(١٣١)
باب القرابة
٣٠٠ ص
(١٣٢)
كتاب المعيشة
٣٠٠ ص
(١٣٣)
باب الطعام
٣٠١ ص
(١٣٤)
باب الأكل
٣٠٩ ص
(١٣٥)
باب الشرب
٣١٢ ص
(١٣٦)
باب الضيافة
٣١٣ ص
(١٣٧)
باب اللباس
٣١٤ ص
(١٣٨)
باب الطيب
٣١٥ ص
(١٣٩)
باب المسكن
٣١٦ ص
(١٤٠)
باب المنام
٣١٧ ص
(١٤١)
باب التحية
٣١٩ ص
(١٤٢)
باب الكلام
٣٢١ ص
(١٤٣)
باب الإخاء
٣٢٦ ص
(١٤٤)
باب المعاشرة
٣٢٨ ص
(١٤٥)
باب العزلة
٣٣٣ ص
(١٤٦)
باب الورد
٣٣٥ ص
(١٤٧)
باب السفر
٣٣٨ ص
(١٤٨)
كتاب الجنايز
٣٤٣ ص
(١٤٩)
باب المرض
٣٤٣ ص
(١٥٠)
باب الوصية
٣٤٥ ص
(١٥١)
باب العيادة
٣٤٦ ص
(١٥٢)
باب الاحتضار
٣٤٩ ص
(١٥٣)
باب التغسيل
٣٥٠ ص
(١٥٤)
باب التكفين
٣٥١ ص
(١٥٥)
باب التشييع والتربيع
٣٥٣ ص
(١٥٦)
باب الصلاة على الميت
٣٥٤ ص
(١٥٧)
باب الدفن
٣٥٥ ص
(١٥٨)
باب التعزية
٣٥٧ ص
(١٥٩)
باب الهدية للميت
٣٥٧ ص
(١٦٠)
باب زيارة القبر
٣٥٨ ص
(١٦١)
كتاب الفرايض
٣٥٨ ص
(١٦٢)
باب الأسباب والطبقات
٣٥٨ ص
(١٦٣)
باب الموانع
٣٦٠ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص

التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ١٦٧ - باب الهيئة

والفطر لقيام البينة المقبولة عند الحاكم صوم وفطر بالحقيقة للبينة وإنما حكم الحاكم كاشف عن قبولها فليس خارجا عن الحصر وما حاوله من تضعيف الرواية بسبب اشتمالها على قضاء صلاة الفطر من الغد وهو خلاف المشهور أو تخصيص الحكم بإمام الأصل دون نائبه فلا يخفى ضعفه وكذا الخلاف فيما لو كان ثبوته عند الحاكم برؤيته بنفسه والشهيد أيضا على الأول لعموم ما يدل على أن للحاكم أن يحكم بعلمه فتأمل وربما يقوى العدم هنا باطلاق قوله (ع) لا أجيز في رؤية الهلال إلا شهادة رجلين عدلين وحاله معلوم مما تقدم وفي ثبوته بالشهادة على الشهادة قولان والشهيد الثاني على الأول وهو ظاهر المصنف في باب الشهادات في الكتاب والمفاتيح والعلامة على الأخير مؤذنا بدعوى الاجماع أما لو استند إلى الشياع المفيد للعلم فالوجه القبول كما قطع به في المدارك وإذا ثبت في بلد ثبت فيما يليه من البلاد الغربية الناقصة عنه طولا دون الشرقية إلا إذا تقاربت مثل بلادنا والبصرة والكوفة وبغداد وفي استحباب الاستهلال عينا أو كفاية لكل شهر أو لشهري الصوم والفطرة خاصة أو للأخير خاصة أو الوجوب الكفائي كذلك أو العدم مطلقا وجوه واحتمالات أضعفها الأخير واختار العلامة الاستحباب العيني مع الوجوب الكفائي فيهما والأجود الوجوب الكفائي في الأخير خاصة وأما الفحص عن الشهود أو حكم الحاكم فالوجه وجوبه فيه عينا للقطع بوقوع التكليف بأحد أمرين متنافيين فلا بد من التوصل إلى معرفته بعينه من باب المقدمة واستدلال المعاصر لعدم وجوب شئ منهما بالأصل مما لا أصل له وإذا دخل الشهر كره السفر اختيارا و القول بالتحريم شاذ إلا في حج أو عمرة أو مال يخاف تلفه أو أخ يخاف هلاكه فإذا مضت ليلة ثلاث وعشرين زالت الكراهة فليخرج حيث يشاء كما في مرسلة علي بن أسباط ويكره للمسافر فيه التملي من الطعام والشراب كما في صحيحة ابن سنان وغيرها أما الوقاع فحرمه بعضهم لصحيحة ابن سنان إن الله رخص للمسافر في الافطار والتقصير رحمة وتخفيفا لموضع التعب والنصب ووعث الشفر ولم يرخص له في مجامعة النساء في السفر بالنهار في شهر رمضان وفي معناها صحيحة محمد بن مسلم والمشهور حملهما على الكراهة المغلظة جمعا بينهما وبين ما يدل على الجواز فإن تركه المسافر فقد أخذ باليقين والأكثر على التسوية بينه وبين غيره ممن يجوز لهم الافطار وهو خروج عن مورد النصوص باب الهيئة وهي أن يمسك المكلف ومن حكمه لله عز وجل من طلوع الفجر الثاني المستطير إلى الغروب المتحقق باستتار القرص في الأفق كما مر عن الأكل و الشرب المعتادين ومن أمسك عن غير المعتاد منهما أيضا فقد أخذ باليقين والوقاع في قبل المرأة ومن اجتنب الدبر والدابة أيضا فقد أخذ باليقين والاستمناء المجنب وتعمد القئ والحقنة بالمايع على المشهور فيهما وكذا الارتماس في الماء وهو غمس الرأس فيه دفعة عرفية وإن كان البدن خارج الماء والمحتاط يمسك عنه على التعاقب أيضا والكذب على الله ورسوله والأئمة (ع) وهذا مما يجب أن يمسك عنه غير الصائم بل الكذب مطلقا كذلك وإنما يخص بالبحث تأكيدا ولما يأتي وكلها مما يمسك عنه الصائم مطلقا في شهر رمضان وغيره ويمسك عن تعمد البقاء على الجنابة إلى طلوع الفجر في شهر رمضان وقضائه خاصة على المشهور كما تقدم وأما أنه هل يفسد الصوم به أم لا وعلى الأول فهل يتدارك بالقضاء وحده أو مع الكفارة فمطلب آخر يأتي البحث عنه في باب الخلل وقد كان الاقتصار في بيان الهيئة على المفسدات وذكر باقي التروك الواجبة بعنوان آخر أجود والأحوط أن يمسك مع ذلك عن ايصال الغبار والدخان سيما الغليظين إلى الحلق مباحين أو محرمين كغبار الدقيق والتراب ودخان العود والبنج كما ذكره كثير ومنهم من ألحق بهما البخار الغليظ كبخار القدر ومورد الرواية المانعة فيما وقفت عليه إنما هو الغبار وأما الدخان فليس له ذكر في الأخبار الا في موثقة ابن فضال عن عمرو بن سعيد عن الرضا (ع) قال سئلته عن الصائم يتدخن بعود أو غير ذلك فتدخل الدخنة في حلقه فقال جايز لا بأس به وهي صريحة في الرخصة من غير معارض وشاملة بعمومها لدخان الحشيشة المعروفة بالتتن المعمولة في هذه الأعصار وإن كانت من محدثات الأمور فما يحكى عن بعض المعاصرين وغيرهم من الحكم بفساد الصوم به ووجوب القضاء والكفارة بذلك ليس من القول بغير دليل بل قول بما قام الدليل الخاص على خلافه وعن ابتلاع النخامة بقسيميها الصدرية والدماغية بعد وصولها إلى فضاء الفم كما ذكره الشهيدان ولا بأس قبل ذلك والرواية مطلقة وكذا ابتلاع الريق المتغير الطعم بعلك ونحوه للنهي عنه في بعض الروايات والمشهور حمله على الكراهة جمعا وإنما يكره إذا لم يدخله أجزاء متميزة عند الحس منه وإلا كان أكلا والحقنة بالجامد كالفتايل فإنها مندرجة في اطلاق النهي عن الاحتقان إلا أن في رواية ابن فضال عن أبي الحسن (ع) لا بأس بالجامد ولولا ما فيها من قصور السند عن معارضة الصحيحة الناهية لكان حمل المطلق على المقيد متعينا فليؤخذ بالأحوط والأولى التنزه عن السعوط فإنه يكره للصائم كما رواه عياث بن إبراهيم وقيده في المفاتيح بما إذا لم يبلغ الحلق وهو كصبور الدواء الذي يدخل في الأنف ومنهم من أفسد به الصوم مطلقا وأوجب القضاء وزاد بعضهم الكفارة والاكتحال للنهي المحمول على الكراهة جمعا سيما بما فيه مسك أو يجد له طعما في حلقه كما في موثقة سماعة قال سألته عن الكحل للصائم فقال إذا كان كحلا ليس فيه مسك وليس له طعم في الحلق فلا بأس ويقال إن الصبر مما يوجد طعمه في الحلق إذا اكتحل به وشم الرايحة الغليظة خروجا عن خلاف من أوجب به القضاء والكفارة لرواية قاصرة وشم الرياحين وهو ما طاب ريحه من النبات ويتأكد في النرجس لأنه ريحان الأعاجم كما في رواية محمد بن العيص قال الكليني وأخبرني بعض أصحابنا إن الأعاجم كانت تشمه إذا صامت وقال إنه يمسك الجوع والسواك بالعود الرطب للتصريح فيه بالكراهة في صحيحة ابن سنان الجامعة بين صحيحة الحلبي المبيحة وصحيحة أبي بصير الناهية وهي حجة المانع والمضمضة في غير وضوء ويجب بها القضاء إن دخل الماء حلقه كما يأتي واستدلال المصنف لجوازها بمرسلة حماد عن أبي عبد الله (ع) في الصائم يتمضمض ويستنشق قال نعم ولكن لا يبالغ لا يخلو عن ضعف إذ لا ظهور فيها
(١٦٧)