التحفة السنية (مخطوط)
(١)
كتاب الطهارة
١٦ ص
(٢)
باب جرايم الجوارح
١٧ ص
(٣)
باب التوبة
٢٤ ص
(٤)
باب التدارك
٢٧ ص
(٥)
باب الحد والتعزير
٢٨ ص
(٦)
باب الجناية
٣٥ ص
(٧)
باب ذمايم القلب
٤٠ ص
(٨)
باب الصبر
٤٢ ص
(٩)
باب الحلم
٤٥ ص
(١٠)
باب النصيحة
٤٧ ص
(١١)
باب حب الخمولة
٤٩ ص
(١٢)
باب التواضع
٥٢ ص
(١٣)
باب الفقر
٥٧ ص
(١٤)
باب الزهد
٦٠ ص
(١٥)
باب السخا
٦٣ ص
(١٦)
باب الرضا
٦٥ ص
(١٧)
باب الشكر
٦٦ ص
(١٨)
باب الرجاء والخوف
٦٨ ص
(١٩)
باب قصر الامل
٧٠ ص
(٢٠)
باب النية
٧٢ ص
(٢١)
باب الاخلاص
٧٥ ص
(٢٢)
باب الصدق
٧٩ ص
(٢٣)
باب التوحيد والتوكل
٨٠ ص
(٢٤)
باب تطهير السر عما سوى الله
٨٣ ص
(٢٥)
باب الماء
٨٨ ص
(٢٦)
باب الأخباث وتطهيرها
٩٠ ص
(٢٧)
باب آداب التخلي
٩٥ ص
(٢٨)
باب الاتفاث وازالتها
٩٦ ص
(٢٩)
باب آداب التنظيف
٩٧ ص
(٣٠)
باب الاحداث ورفعها
١٠٠ ص
(٣١)
باب الوضوء
١٠٢ ص
(٣٢)
باب الغسل
١٠٤ ص
(٣٣)
باب التيمم
١١٠ ص
(٣٤)
كتاب الصلاة
١١١ ص
(٣٥)
باب الشرايط
١١٢ ص
(٣٦)
باب الأوقات
١١٨ ص
(٣٧)
باب المكان
١٢١ ص
(٣٨)
باب اللباس
١٢٥ ص
(٣٩)
باب القبلة
١٢٧ ص
(٤٠)
باب النداء
١٢٩ ص
(٤١)
باب الهيئة
١٣٠ ص
(٤٢)
باب الآداب والسنن
١٣٢ ص
(٤٣)
باب المكروهات
١٣٥ ص
(٤٤)
باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين
١٣٦ ص
(٤٥)
باب آداب العيدين وسننهما
١٣٧ ص
(٤٦)
باب آداب الآيات وسننها
١٣٨ ص
(٤٧)
باب الجماعة
١٣٩ ص
(٤٨)
باب الخلل
١٤١ ص
(٤٩)
باب التعقيب
١٤٥ ص
(٥٠)
باب الدعاء
١٤٦ ص
(٥١)
باب فضل قراءة القرآن
١٤٨ ص
(٥٢)
كتاب الزكاة
١٥٠ ص
(٥٣)
باب التعداد والشرايط
١٥٠ ص
(٥٤)
باب المقادير والنصب
١٥٣ ص
(٥٥)
باب المصرف
١٥٤ ص
(٥٦)
باب الأداء
١٥٥ ص
(٥٧)
باب الخمس
١٥٦ ص
(٥٨)
باب المعروف
١٥٨ ص
(٥٩)
باب آداب المعطى
١٥٩ ص
(٦٠)
باب آداب الآخذ
١٦٢ ص
(٦١)
كتاب الصيام
١٦٣ ص
(٦٢)
باب الشرايط
١٦٥ ص
(٦٣)
باب الهيئة
١٦٧ ص
(٦٤)
باب الآداب
١٦٨ ص
(٦٥)
باب فوايد الجوع
١٧٣ ص
(٦٦)
باب الاعتكاف
١٧٤ ص
(٦٧)
كتاب الحج
١٧٥ ص
(٦٨)
باب الشرايط
١٧٧ ص
(٦٩)
باب الهيئة
١٧٨ ص
(٧٠)
باب المحرمات
١٨١ ص
(٧١)
باب الخلل
١٩٠ ص
(٧٢)
باب حرمة الحرم
١٩٥ ص
(٧٣)
باب الزيارات
١٩٦ ص
(٧٤)
كتاب الحسبة
١٩٨ ص
(٧٥)
باب الجهاد
١٩٨ ص
(٧٦)
باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
٢٠١ ص
(٧٧)
باب إقامة الحدود
٢٠٣ ص
(٧٨)
باب الفتيا
٢٠٥ ص
(٧٩)
باب القضا
٢٠٦ ص
(٨٠)
باب الشهادة
٢٠٩ ص
(٨١)
باب اخذ اللقيط
٢١٢ ص
(٨٢)
باب الحجر
٢١٢ ص
(٨٣)
كتاب البر
٢١٤ ص
(٨٤)
باب العطية
٢١٤ ص
(٨٥)
باب العتق
٢١٧ ص
(٨٦)
باب التدبير
٢١٩ ص
(٨٧)
باب الكتابة
٢٢٠ ص
(٨٨)
باب النذر والعهد
٢٢٠ ص
(٨٩)
باب اليمين
٢٢٢ ص
(٩٠)
كتاب الكسب
٢٢٤ ص
(٩١)
باب الآداب
٢٢٧ ص
(٩٢)
باب البيع
٢٢٩ ص
(٩٣)
باب الربا
٢٣٤ ص
(٩٤)
باب الشفعة
٢٣٦ ص
(٩٥)
باب الشركة
٢٣٧ ص
(٩٦)
باب القراض
٢٣٨ ص
(٩٧)
باب الجعالة
٢٤٠ ص
(٩٨)
باب الإجارة
٢٤٢ ص
(٩٩)
باب المزارعة
٢٤٤ ص
(١٠٠)
باب المساقاة
٢٤٥ ص
(١٠١)
باب احياء الموات
٢٤٥ ص
(١٠٢)
باب الغصب
٢٤٨ ص
(١٠٣)
باب اللقطة
٢٥٠ ص
(١٠٤)
باب السبق
٢٥١ ص
(١٠٥)
باب الدين
٢٥٢ ص
(١٠٦)
باب الرهن
٢٥٣ ص
(١٠٧)
باب الضمان
٢٥٤ ص
(١٠٨)
باب الحوالة
٢٥٥ ص
(١٠٩)
باب الوكالة
٢٥٦ ص
(١١٠)
باب الكفالة
٢٥٧ ص
(١١١)
باب الوديعة
٢٥٨ ص
(١١٢)
باب الاقرار
٢٥٩ ص
(١١٣)
باب الصلح
٢٥٩ ص
(١١٤)
كتاب النكاح
٢٦٠ ص
(١١٥)
باب التعداد والجدوى
٢٦٠ ص
(١١٦)
باب المحارم
٢٦٣ ص
(١١٧)
باب الولاية
٢٧١ ص
(١١٨)
باب العقد
٢٧٢ ص
(١١٩)
باب الصداق
٢٧٤ ص
(١٢٠)
باب الخلوة
٢٧٧ ص
(١٢١)
باب الحقوق
٢٧٩ ص
(١٢٢)
باب النشوز
٢٨١ ص
(١٢٣)
باب الفسخ
٢٨٢ ص
(١٢٤)
باب الطلاق
٢٨٤ ص
(١٢٥)
باب الخلع والمباراة
٢٨٦ ص
(١٢٦)
باب الظهار
٢٨٧ ص
(١٢٧)
باب الايلاء
٢٨٨ ص
(١٢٨)
باب اللعان
٢٨٩ ص
(١٢٩)
باب العدد
٢٩٠ ص
(١٣٠)
باب الولد
٢٩٤ ص
(١٣١)
باب القرابة
٣٠٠ ص
(١٣٢)
كتاب المعيشة
٣٠٠ ص
(١٣٣)
باب الطعام
٣٠١ ص
(١٣٤)
باب الأكل
٣٠٩ ص
(١٣٥)
باب الشرب
٣١٢ ص
(١٣٦)
باب الضيافة
٣١٣ ص
(١٣٧)
باب اللباس
٣١٤ ص
(١٣٨)
باب الطيب
٣١٥ ص
(١٣٩)
باب المسكن
٣١٦ ص
(١٤٠)
باب المنام
٣١٧ ص
(١٤١)
باب التحية
٣١٩ ص
(١٤٢)
باب الكلام
٣٢١ ص
(١٤٣)
باب الإخاء
٣٢٦ ص
(١٤٤)
باب المعاشرة
٣٢٨ ص
(١٤٥)
باب العزلة
٣٣٣ ص
(١٤٦)
باب الورد
٣٣٥ ص
(١٤٧)
باب السفر
٣٣٨ ص
(١٤٨)
كتاب الجنايز
٣٤٣ ص
(١٤٩)
باب المرض
٣٤٣ ص
(١٥٠)
باب الوصية
٣٤٥ ص
(١٥١)
باب العيادة
٣٤٦ ص
(١٥٢)
باب الاحتضار
٣٤٩ ص
(١٥٣)
باب التغسيل
٣٥٠ ص
(١٥٤)
باب التكفين
٣٥١ ص
(١٥٥)
باب التشييع والتربيع
٣٥٣ ص
(١٥٦)
باب الصلاة على الميت
٣٥٤ ص
(١٥٧)
باب الدفن
٣٥٥ ص
(١٥٨)
باب التعزية
٣٥٧ ص
(١٥٩)
باب الهدية للميت
٣٥٧ ص
(١٦٠)
باب زيارة القبر
٣٥٨ ص
(١٦١)
كتاب الفرايض
٣٥٨ ص
(١٦٢)
باب الأسباب والطبقات
٣٥٨ ص
(١٦٣)
باب الموانع
٣٦٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ٢٣٨ - باب القراض
دون المفاوضة بالتفسير المذكور فإنها لا تكاد يفرض لها وجه صحة فكان الأولى حذف القيد كما في المفاتيح وغيره ولا بالوجوه بأن يكون لأحدهما دون الآخر شوكة وجاه عند الناس فيتشاركان على أن يكون من جهته التنفيذ ومن صاحبه الخامل العمل والربح بينهما أو يكون العمل منهما جميعا ورأس المال من الخامل أو يشتري الوجيه في الذمة ويفوض بيعه إلى الخامل أو يبيع الوجيه مال الخامل بزيادة ربح ليكون بعض الربح له أو يكون العمل من الوجيه والمال من الخامل ويكون المال في يده لا يسلمه إلى الوجيه أو أن يشترك وجيهان من غير مال ليشتريا في الذمة نسية على أن ما يبتاعه كل منهما يكون بينهما فيبيعان ويؤديان الأثمان ويتقاسمان الفضل ولو تشاركا في الابتياع صحت و خرجت عن شركة الوجوه بوجوهها وعلى ما عدا الأخير ففي الإضافة تغليب وتفسير المتن غريبان و هي باطلة بجميع تفاسيرها لا تثمر اشتراكا شرعيا وكذا اللتان قبلها أعني شركة الأبدان والمفاوضة بل لكل نفس ما كسبت وعليها ما اكتسبت إلا إذا تتاركا وتحاللا في الثلاثة بإباحة أو ابراء أو تواهبا أو اصطلحا بمال أو غيره حيث يصح وحينئذ تخرج عن موضوع البحث أو لم يأخذا باليقين فإن المشهور بين الأصحاب بطلان الجميع وإن كانت النصوص قاصرة عن إفادته والعمومات من الطرفين متعارضة فالمانع مفقود كما أن المقتضي كذلك وابتناء الشركة على الارفاق إن سلم رجح به جانب الصحة فليؤخذ باليقين ثم إن الشركة مطلقا ليست لازمة على أحد من الشركاء بل هي جايزة من الطرفين يجوز لكل منهما فسخها متى شاء لأن الناس مسلطون على أموالهم والاستبداد بالتصرف أكمل نفعا وأتم فائدة فمست الحاجة إلى تسويغ القسمة وتوزيع المال المشترك على ملاكه بقدر سهامهم فلا يخلو إما أن يمكن تعديله عليها من غير رد أي دفع عوض خارج عنه من أحد الجانبين أم لا وتسمى الردية وأيضا إما أن يتضمن التقسيم ضررا أي نقصانا في قيمة كل سهم مطلقا أو متفاحشا أو فوات الانتفاع به مطلقا أو على الوجه الذي كان مع الشركة على أقوال أوضحها الثاني أم لا والأول إما أن يكون فيهما معا أو في أحدهما خاصة فمجموع فروض المسألة ستة وجملة أحكامها أنه إن أريدت القسمة ولم يكن في تعديله رد ولا ضرر على أحدهما وجب القبول كالحبوب والأدهان المتماثلة والدار المتوافقة الأبنية والأرض المتشابهة الأجزاء وكذا الدار المتخالفة الأبنية والأرض الغير المتشابهة الأجزاء عند المصنف ومن وافقه إذا أمكن تعديلها بالقيمة وإن امتنع أجبر الممتنع وهي الاجبارية وإن تضمن أحدهما إما الرد أو ضرر الممتنع خاصة أو كليهما لم يجبر وتوقفت القسمة على التراضي كما في الجوهر والسيف ونحوهما إذ الرد أخذا أو اعطاء معاوضة محضة فلا تصح بدونه والضرر منفي بما تقدم وإن اختص الضرر بأحدهما أجبر الآخر دونه والمجبر هو الحاكم الشرعي ومع تعذره ففي جواز استبداد الشريك بها وجه مال إليه الشهيد الثاني ولا تجوز القسمة بدون القرعة إلا مع التراضي وفاقا للقواعد واللمعة ردية كانت أو غيرها وصورة القرعة أن تعدل السهام أولا إن كانت متساوية بالأجزاء أو القيمة ثم تكتب أسماؤها أو أسماؤهم في رقاع وتجعل في ساتر ويؤمر جاهل باخراجها عليهم في الأول وعليها في الثاني وإن تفاضلت عدلت على مخرج الكسور المفروضة وهو قد يتوافق مع مخرج النصيب الأقل كما لو كانت الأنصباء نصفا وثلثا وسدسا فيعدل على الستة و قد يتخالف كما لو كانت ثلثا وسدسا وربعا فيضرب وفق أحد مخرجي الربع والسدس في الآخر فيحصل اثنا عشر ويعدل عليه ثم تجعل الرقاع بعدد الشركاء أو عدد السهام والأول أشهر فتخرج على السهام ويجعل لها أول وثان وهكذا إلى الآخر يعينها القسام أو المتقاسمون فكل ما خرج له اسم أحد من الشركاء فهو له و إن كان سهمه أزيد تبعه ما يليه من السهام حتى يستوفى نصيبه حذرا من الضرار بالتفريق والقرعة بالرقاع هو المنصوص المشهور ومال في المفاتيح إلى جوازها بكل ما يحصل به الغرض من الأقلام والورق والنوى والحصى والبعر وما يجري مجراها وفي اشتراط رضاهم بعد القرعة في لزومها مطلقا أو في الردية خاصة إذا كانوا هم المتولين لها دون القسام خلاف والعمومات مع الثاني باب القراض بكسر الفاء مصدر قارض وهو أن يدفع إلى غيره مالا ليتجر به بحصة من ربحه والمالك مقارض بكسر العين والعامل مقارض بفتحها من القرض وهو القطع فإن المالك اقتطع من ماله أو ربحه قطعة للعامل أو من المقارضة وهي المساواة لتساويهما في قوام العقد أو استحقاق الربح وهو لغة حجازية وأهل العراق يسمونه المضاربة لاشتمالها على الضرب في الأرض أي المسافرة فيها أو ضرب المال وتقليبه أو ضرب كل منهما بسهم من الربح وشرعيته ثابتة بالنصوص المستفيضة واجماع العلماء على اختلاف مذاهبهم إلا قليلا من أصحابنا كالمفيد والشيخ في النهاية ومن تبعهما حيث ذهبوا إلى أن الربح كله للمالك لأن الخسران كله عليه ولأن النماء تابع للأصل والمعاملة فاسدة لجهالة العوض فللعامل الأجرة وهو اجتهاد في مقابلة النصوص ويشترط فيه أمور أحدها أن يكون المال نقدا دراهم أو دنانير مسكوكة فلا يصح بالعروض ولا الفلوس ولا الذهب والفضة الغير المسكوكين اجماعا في الجميع كما نقلوه وإن تردد المحقق في الأخير لعدم ظهور قائل به والنصوص خالية عن ذلك كما اعترفوا به ومنهم المصنف في المفاتيح ومن ثمة أسنده ثمة إلى القيل فلعل اشتراطه هنا من باب الاحتياط والحزم لأنه معاملة مشتملة على جهالة وغرر فينبغي الاقتصار فيها على موضع اليقين والحق أن اشتراطه مما لا ينبغي أن يستراب فيه مع قطع النظر عن الاجماع وأن التردد في ذلك ليس في محله وذلك لأن ما عداه من المتمولات ليست بمضبوطة المالية بل ترتفع قيمتها وتنخفض وذلك يوجب الخلل في هذه المعاملة المجهولة المشروعة للاسترباح فلو كان رأس المال عشرين قفيزا مثلا حنطة أو شعير أو قيمتها يومئذ عشرين درهما فباعها العامل وأدارها في التجارة إلى أن بلغت مائة وهي قيمة العشرين قفيزا في هذا الوقت لزم دخول الربح كله في رأس المال ولو انعكس الفرض دخل رأس المال في الربح وكلاهما مما
(٢٣٨)