التحفة السنية (مخطوط)
(١)
كتاب الطهارة
١٦ ص
(٢)
باب جرايم الجوارح
١٧ ص
(٣)
باب التوبة
٢٤ ص
(٤)
باب التدارك
٢٧ ص
(٥)
باب الحد والتعزير
٢٨ ص
(٦)
باب الجناية
٣٥ ص
(٧)
باب ذمايم القلب
٤٠ ص
(٨)
باب الصبر
٤٢ ص
(٩)
باب الحلم
٤٥ ص
(١٠)
باب النصيحة
٤٧ ص
(١١)
باب حب الخمولة
٤٩ ص
(١٢)
باب التواضع
٥٢ ص
(١٣)
باب الفقر
٥٧ ص
(١٤)
باب الزهد
٦٠ ص
(١٥)
باب السخا
٦٣ ص
(١٦)
باب الرضا
٦٥ ص
(١٧)
باب الشكر
٦٦ ص
(١٨)
باب الرجاء والخوف
٦٨ ص
(١٩)
باب قصر الامل
٧٠ ص
(٢٠)
باب النية
٧٢ ص
(٢١)
باب الاخلاص
٧٥ ص
(٢٢)
باب الصدق
٧٩ ص
(٢٣)
باب التوحيد والتوكل
٨٠ ص
(٢٤)
باب تطهير السر عما سوى الله
٨٣ ص
(٢٥)
باب الماء
٨٨ ص
(٢٦)
باب الأخباث وتطهيرها
٩٠ ص
(٢٧)
باب آداب التخلي
٩٥ ص
(٢٨)
باب الاتفاث وازالتها
٩٦ ص
(٢٩)
باب آداب التنظيف
٩٧ ص
(٣٠)
باب الاحداث ورفعها
١٠٠ ص
(٣١)
باب الوضوء
١٠٢ ص
(٣٢)
باب الغسل
١٠٤ ص
(٣٣)
باب التيمم
١١٠ ص
(٣٤)
كتاب الصلاة
١١١ ص
(٣٥)
باب الشرايط
١١٢ ص
(٣٦)
باب الأوقات
١١٨ ص
(٣٧)
باب المكان
١٢١ ص
(٣٨)
باب اللباس
١٢٥ ص
(٣٩)
باب القبلة
١٢٧ ص
(٤٠)
باب النداء
١٢٩ ص
(٤١)
باب الهيئة
١٣٠ ص
(٤٢)
باب الآداب والسنن
١٣٢ ص
(٤٣)
باب المكروهات
١٣٥ ص
(٤٤)
باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين
١٣٦ ص
(٤٥)
باب آداب العيدين وسننهما
١٣٧ ص
(٤٦)
باب آداب الآيات وسننها
١٣٨ ص
(٤٧)
باب الجماعة
١٣٩ ص
(٤٨)
باب الخلل
١٤١ ص
(٤٩)
باب التعقيب
١٤٥ ص
(٥٠)
باب الدعاء
١٤٦ ص
(٥١)
باب فضل قراءة القرآن
١٤٨ ص
(٥٢)
كتاب الزكاة
١٥٠ ص
(٥٣)
باب التعداد والشرايط
١٥٠ ص
(٥٤)
باب المقادير والنصب
١٥٣ ص
(٥٥)
باب المصرف
١٥٤ ص
(٥٦)
باب الأداء
١٥٥ ص
(٥٧)
باب الخمس
١٥٦ ص
(٥٨)
باب المعروف
١٥٨ ص
(٥٩)
باب آداب المعطى
١٥٩ ص
(٦٠)
باب آداب الآخذ
١٦٢ ص
(٦١)
كتاب الصيام
١٦٣ ص
(٦٢)
باب الشرايط
١٦٥ ص
(٦٣)
باب الهيئة
١٦٧ ص
(٦٤)
باب الآداب
١٦٨ ص
(٦٥)
باب فوايد الجوع
١٧٣ ص
(٦٦)
باب الاعتكاف
١٧٤ ص
(٦٧)
كتاب الحج
١٧٥ ص
(٦٨)
باب الشرايط
١٧٧ ص
(٦٩)
باب الهيئة
١٧٨ ص
(٧٠)
باب المحرمات
١٨١ ص
(٧١)
باب الخلل
١٩٠ ص
(٧٢)
باب حرمة الحرم
١٩٥ ص
(٧٣)
باب الزيارات
١٩٦ ص
(٧٤)
كتاب الحسبة
١٩٨ ص
(٧٥)
باب الجهاد
١٩٨ ص
(٧٦)
باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
٢٠١ ص
(٧٧)
باب إقامة الحدود
٢٠٣ ص
(٧٨)
باب الفتيا
٢٠٥ ص
(٧٩)
باب القضا
٢٠٦ ص
(٨٠)
باب الشهادة
٢٠٩ ص
(٨١)
باب اخذ اللقيط
٢١٢ ص
(٨٢)
باب الحجر
٢١٢ ص
(٨٣)
كتاب البر
٢١٤ ص
(٨٤)
باب العطية
٢١٤ ص
(٨٥)
باب العتق
٢١٧ ص
(٨٦)
باب التدبير
٢١٩ ص
(٨٧)
باب الكتابة
٢٢٠ ص
(٨٨)
باب النذر والعهد
٢٢٠ ص
(٨٩)
باب اليمين
٢٢٢ ص
(٩٠)
كتاب الكسب
٢٢٤ ص
(٩١)
باب الآداب
٢٢٧ ص
(٩٢)
باب البيع
٢٢٩ ص
(٩٣)
باب الربا
٢٣٤ ص
(٩٤)
باب الشفعة
٢٣٦ ص
(٩٥)
باب الشركة
٢٣٧ ص
(٩٦)
باب القراض
٢٣٨ ص
(٩٧)
باب الجعالة
٢٤٠ ص
(٩٨)
باب الإجارة
٢٤٢ ص
(٩٩)
باب المزارعة
٢٤٤ ص
(١٠٠)
باب المساقاة
٢٤٥ ص
(١٠١)
باب احياء الموات
٢٤٥ ص
(١٠٢)
باب الغصب
٢٤٨ ص
(١٠٣)
باب اللقطة
٢٥٠ ص
(١٠٤)
باب السبق
٢٥١ ص
(١٠٥)
باب الدين
٢٥٢ ص
(١٠٦)
باب الرهن
٢٥٣ ص
(١٠٧)
باب الضمان
٢٥٤ ص
(١٠٨)
باب الحوالة
٢٥٥ ص
(١٠٩)
باب الوكالة
٢٥٦ ص
(١١٠)
باب الكفالة
٢٥٧ ص
(١١١)
باب الوديعة
٢٥٨ ص
(١١٢)
باب الاقرار
٢٥٩ ص
(١١٣)
باب الصلح
٢٥٩ ص
(١١٤)
كتاب النكاح
٢٦٠ ص
(١١٥)
باب التعداد والجدوى
٢٦٠ ص
(١١٦)
باب المحارم
٢٦٣ ص
(١١٧)
باب الولاية
٢٧١ ص
(١١٨)
باب العقد
٢٧٢ ص
(١١٩)
باب الصداق
٢٧٤ ص
(١٢٠)
باب الخلوة
٢٧٧ ص
(١٢١)
باب الحقوق
٢٧٩ ص
(١٢٢)
باب النشوز
٢٨١ ص
(١٢٣)
باب الفسخ
٢٨٢ ص
(١٢٤)
باب الطلاق
٢٨٤ ص
(١٢٥)
باب الخلع والمباراة
٢٨٦ ص
(١٢٦)
باب الظهار
٢٨٧ ص
(١٢٧)
باب الايلاء
٢٨٨ ص
(١٢٨)
باب اللعان
٢٨٩ ص
(١٢٩)
باب العدد
٢٩٠ ص
(١٣٠)
باب الولد
٢٩٤ ص
(١٣١)
باب القرابة
٣٠٠ ص
(١٣٢)
كتاب المعيشة
٣٠٠ ص
(١٣٣)
باب الطعام
٣٠١ ص
(١٣٤)
باب الأكل
٣٠٩ ص
(١٣٥)
باب الشرب
٣١٢ ص
(١٣٦)
باب الضيافة
٣١٣ ص
(١٣٧)
باب اللباس
٣١٤ ص
(١٣٨)
باب الطيب
٣١٥ ص
(١٣٩)
باب المسكن
٣١٦ ص
(١٤٠)
باب المنام
٣١٧ ص
(١٤١)
باب التحية
٣١٩ ص
(١٤٢)
باب الكلام
٣٢١ ص
(١٤٣)
باب الإخاء
٣٢٦ ص
(١٤٤)
باب المعاشرة
٣٢٨ ص
(١٤٥)
باب العزلة
٣٣٣ ص
(١٤٦)
باب الورد
٣٣٥ ص
(١٤٧)
باب السفر
٣٣٨ ص
(١٤٨)
كتاب الجنايز
٣٤٣ ص
(١٤٩)
باب المرض
٣٤٣ ص
(١٥٠)
باب الوصية
٣٤٥ ص
(١٥١)
باب العيادة
٣٤٦ ص
(١٥٢)
باب الاحتضار
٣٤٩ ص
(١٥٣)
باب التغسيل
٣٥٠ ص
(١٥٤)
باب التكفين
٣٥١ ص
(١٥٥)
باب التشييع والتربيع
٣٥٣ ص
(١٥٦)
باب الصلاة على الميت
٣٥٤ ص
(١٥٧)
باب الدفن
٣٥٥ ص
(١٥٨)
باب التعزية
٣٥٧ ص
(١٥٩)
باب الهدية للميت
٣٥٧ ص
(١٦٠)
باب زيارة القبر
٣٥٨ ص
(١٦١)
كتاب الفرايض
٣٥٨ ص
(١٦٢)
باب الأسباب والطبقات
٣٥٨ ص
(١٦٣)
باب الموانع
٣٦٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ٣١٥ - باب الطيب
في الدهور الغابرة وهو الديباج التستري المضروب به المثل في كلمات الأدباء فالظاهر أنها خارجة عن هذه المناهي وإن كانت أنعم من الإبريسم وأغلى ثمنا وصدق عليها الاسم على بعض الوجوه ولا الأسود فورد أنه كان رسول الله صلى الله عليه وآله يكره السواد إلا في ثلاث الخف والعماء والكساء فيخصص به ما روي عن أبي عبد الله (ع) أنه لباس أهل النار بل يختار الأبيض فعن النبي صلى الله عليه وآله البسوا البياض فإنه أطيب وأطهر والنظيف فإنه ورد عن أبي عبد الله (ع) الثوب النقي يكبت العدو وعن أمير المؤمنين (ع) النظيف من الثياب يذهب الهم والحزن وهو طهور للصلاة ويقصر الثياب فورد أنه نظر أمير المؤمنين (ع) إلى فتى مرخ إزاره فقال يا بني ارفع إزارك فإنه أبقى لثوبك وأنقى لقلبك وفي اسباله إلى ما تحت الكعب وعيد بالنار رواه أبو عبد الله (ع) عن أبيه (ع) قال ما جاوز الكعبين ففي النار بل المستحب للرجل أن يرفع ثيابه لا يجرها كما ورد عنه (ع) قال إن عليا كان عندكم فاشترى ثلاثة أثواب بدينار القميص إلى فوق الكعب والإزار إلى نصف الساق والرداء من بين يديه إلى ثدييه ومن خلفه إلى ألييه ثم قال هذا اللباس الذي ينبغي للمسلمين أن يلبسوه قال والله يقول وثيابك فطهر قال وثيابك ارفعها ولا تجرها وينبغي أن ينوي بها ستر العورة كما ينوي بالأكل التقوي للعبادة وإن ضم إليه التزين لتودد المسلمين وأن يرى نعمة الله عليه كان أكمل فعن أمير المؤمنين (ع) إن الله جميل يحب الجمال ويحب أن يرى أثر النعمة على عبده وهو من التحديث الفعلي ويبدئ بالأيمن في لبس كل شئ حتى الخف والنعل وبالأيسر في النزع وهما من السنة ويفتتح اللبس بالتسمية كما في كل مفتتح و كيلا يكون للشيطان فيه شرك ويختتم بالتحميد وفي بعض النسخ ويدعو بالمأثور وهو بسم الله وبالله اللهم اجعله ثوب يمن وتقوى وبركة اللهم ارزقني فيه حسن عبادتك وعملا بطاعتك وأداء شكر نعمتك الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في الناس وروي غيره لكنها جميعا عند لبس الجديد فيشبه أن يكون هو المراد بالافتتاح والظرف الأخير متعلقا بالأفعال الثلاثة ويلبس السراويل قاعدا كيلا يصيبه آفة ولا غم ويوقي وجع الخاصرة ويبدء بلبس القميص قبل السراويل فإنه لبس الأنبياء (ع) ويلبس الخشن فورد عن أمير المؤمنين (ع) في حديث الأربعمائة من رق ثوبه رق دينه إلا إذا نسب إلى الرياء فمعتاد أهل الزمان فورد أنه قيل لأبي عبد الله (ع) إن عليا (ع) كان يلبس الخشن ونرى عليك اللباس الجيد فقال إنه كان يلبس ذلك في زمان لا ينكر ولو لبس مثل ذلك اليوم لشهر به وفي أخرى لقال الناس أنه مراء فخير لباس كل زمان لباس أهله ويلبس أخشن ثيابه إذا أراد الصلاة فعن أبي عبد الله (ع) إنا إذا أردنا أن نصلي لبسنا أخشن ثيابه وليكن ذلك على البدن تحت الثياب التجمل جمعا بينه وبين ما ورد من لبس أجود الثياب في الصلاة وفي بعض الأخبار ما يرشد إليه أو يكون الأول مختصا بالخلوات والأخير بالمحاضر ولا ينزع حتى يرقع و وإن كان ذا سعة تأسيا بالأئمة (ع) وفي حديث عايشة فيما أوصاها رسول الله صلى الله عليه وآله عليك بعيش الفقراء وإياك ومجالسة الأغنياء ولا تنزعي درعك حتى ترقعيه وهو من تقدير المعيشة وروافع الكبر ويكسى المنزوع فقيرا ليكون في ضمان الله وحرزه وخيره تعالى ما واره حيا وميتا وفي رواية أخرى ما دام عليه سلك ولا يبيع ما عبد الله (تع) فيه أخص عبادة كثوبي الاحرام بل يعدهما لكفنه ولا بأس بتكثير الثياب يلبس كلا في محله اللائق ولا يبتذل ثوب صونه فإنه من السرف فعن إسحاق بن عمار قلت لأبي عبد الله (ع) يكون للمؤمن عشرة أقمصة قال نعم قلت عشرون قال نعم قلت ثلاثون قال نعم ليس هذا من السرف إنما السرف أن تجعل ثوب صونك ثوب بذلتك وفي غيرها أنه من أدناه ويطوي الثياب إذا خلعها فإنه من إتقان المعيشة وعن أبي الحسن (ع) طي الثياب راحتها وهو أبقى لها ولا سيما بالليل فعن أبي عبد الله (ع) اطووا ثيابكم بالليل فإنها إذا كانت منشورة لبسها الشياطين بالليل ويتعمم ففي النبوي العمايم تيجان العرب وفيه الوقار ففي تتمته إذا وضعوا العمايم وضع الله عزهم وفي آخر اعتموا تزدادوا حلما ويرسل ذيليه من بين يديه ومن خلفه إلا أنه يجعل للذيل بين الكتفين أقصر مما يرسل إلى صدره قدر أربع أصابع كما عمم رسول الله صلى الله عليه وآله عليا (ع) بيده ثم قال هكذا تيجان الملائكة ويستجد أي يلبس ثيابه الجديدة ليلة الجمعة أو يومه فإنه أبرك الأيام ويندب فيه التزين وتجويد الثياب كما سلف ويلبس ما أصاب فهو من السنة ما لم يكن شهرة ويتختم فعن أبي عبد الله (ع) من السنة لبس الخاتم وليكن في يمينه وورد في اليسار أيضا وفي أخرى إن شئت في اليمين وإن شئت في اليسار وهما يحتملان التقية وبالفضة فإنه أيضا من السنة ففي الصحيح أنه كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وآله من ورق دون الذهب للرجال والحديد مطلقا فإن الأول حرام عليهم في الدنيا وهو زينة المؤمنين في الآخرة كما سبق والثاني لباس أهل النار وما طهرت كف فيها خاتم حديد وورد اختيار اليواقيت والزمرد والعقيق والفيروزج والجزع اليماني وينفض الخف قبل اللبس توقيا عن آفة فيه وورد أنه لبس رسول الله صلى الله عليه وآله ذات يوم إحدى خفيه وقرب الأخرى ليلبسها فانقض عليها طائر فلقفها فلما حلق بها ألقاها فانسابت منها حية وروي أنه كان شقراقا ويقعد في لبسه ونزعه فإنه أروح لا سيما إذا كان ضيقا ويحتفي أحيانا تواضعا فيخص عمومات الأمر بالتنعل بغالب الأحوال ويلبس النعل الأصفر فهو يوجب السرور حتى يبليه لأن الله (تع) يقول صفراء فاقع لونها تسر الناظرين ويجلو البصر ويشد الذكر وهو من لباس النبيين دون الأسود فإنه يورث غما فيما مضى وهما فيما يستقيل ويضعف البصر ويرخي الذكر وهو مع ذلك من لباس الجبابرة كما ورد بخلاف الخف فإن السنة الهاشمية فيه الأسود ولا سيما في الحضر وورد في السفر رخصة الأحمر ويبدء في لبسه باليمين وفي خلعه باليسار كما سبق وهو من السنة باب الطيب بكسر الطاء وهو من السنة الوكيدة وثاني
(٣١٥)