التحفة السنية (مخطوط)
(١)
كتاب الطهارة
١٦ ص
(٢)
باب جرايم الجوارح
١٧ ص
(٣)
باب التوبة
٢٤ ص
(٤)
باب التدارك
٢٧ ص
(٥)
باب الحد والتعزير
٢٨ ص
(٦)
باب الجناية
٣٥ ص
(٧)
باب ذمايم القلب
٤٠ ص
(٨)
باب الصبر
٤٢ ص
(٩)
باب الحلم
٤٥ ص
(١٠)
باب النصيحة
٤٧ ص
(١١)
باب حب الخمولة
٤٩ ص
(١٢)
باب التواضع
٥٢ ص
(١٣)
باب الفقر
٥٧ ص
(١٤)
باب الزهد
٦٠ ص
(١٥)
باب السخا
٦٣ ص
(١٦)
باب الرضا
٦٥ ص
(١٧)
باب الشكر
٦٦ ص
(١٨)
باب الرجاء والخوف
٦٨ ص
(١٩)
باب قصر الامل
٧٠ ص
(٢٠)
باب النية
٧٢ ص
(٢١)
باب الاخلاص
٧٥ ص
(٢٢)
باب الصدق
٧٩ ص
(٢٣)
باب التوحيد والتوكل
٨٠ ص
(٢٤)
باب تطهير السر عما سوى الله
٨٣ ص
(٢٥)
باب الماء
٨٨ ص
(٢٦)
باب الأخباث وتطهيرها
٩٠ ص
(٢٧)
باب آداب التخلي
٩٥ ص
(٢٨)
باب الاتفاث وازالتها
٩٦ ص
(٢٩)
باب آداب التنظيف
٩٧ ص
(٣٠)
باب الاحداث ورفعها
١٠٠ ص
(٣١)
باب الوضوء
١٠٢ ص
(٣٢)
باب الغسل
١٠٤ ص
(٣٣)
باب التيمم
١١٠ ص
(٣٤)
كتاب الصلاة
١١١ ص
(٣٥)
باب الشرايط
١١٢ ص
(٣٦)
باب الأوقات
١١٨ ص
(٣٧)
باب المكان
١٢١ ص
(٣٨)
باب اللباس
١٢٥ ص
(٣٩)
باب القبلة
١٢٧ ص
(٤٠)
باب النداء
١٢٩ ص
(٤١)
باب الهيئة
١٣٠ ص
(٤٢)
باب الآداب والسنن
١٣٢ ص
(٤٣)
باب المكروهات
١٣٥ ص
(٤٤)
باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين
١٣٦ ص
(٤٥)
باب آداب العيدين وسننهما
١٣٧ ص
(٤٦)
باب آداب الآيات وسننها
١٣٨ ص
(٤٧)
باب الجماعة
١٣٩ ص
(٤٨)
باب الخلل
١٤١ ص
(٤٩)
باب التعقيب
١٤٥ ص
(٥٠)
باب الدعاء
١٤٦ ص
(٥١)
باب فضل قراءة القرآن
١٤٨ ص
(٥٢)
كتاب الزكاة
١٥٠ ص
(٥٣)
باب التعداد والشرايط
١٥٠ ص
(٥٤)
باب المقادير والنصب
١٥٣ ص
(٥٥)
باب المصرف
١٥٤ ص
(٥٦)
باب الأداء
١٥٥ ص
(٥٧)
باب الخمس
١٥٦ ص
(٥٨)
باب المعروف
١٥٨ ص
(٥٩)
باب آداب المعطى
١٥٩ ص
(٦٠)
باب آداب الآخذ
١٦٢ ص
(٦١)
كتاب الصيام
١٦٣ ص
(٦٢)
باب الشرايط
١٦٥ ص
(٦٣)
باب الهيئة
١٦٧ ص
(٦٤)
باب الآداب
١٦٨ ص
(٦٥)
باب فوايد الجوع
١٧٣ ص
(٦٦)
باب الاعتكاف
١٧٤ ص
(٦٧)
كتاب الحج
١٧٥ ص
(٦٨)
باب الشرايط
١٧٧ ص
(٦٩)
باب الهيئة
١٧٨ ص
(٧٠)
باب المحرمات
١٨١ ص
(٧١)
باب الخلل
١٩٠ ص
(٧٢)
باب حرمة الحرم
١٩٥ ص
(٧٣)
باب الزيارات
١٩٦ ص
(٧٤)
كتاب الحسبة
١٩٨ ص
(٧٥)
باب الجهاد
١٩٨ ص
(٧٦)
باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
٢٠١ ص
(٧٧)
باب إقامة الحدود
٢٠٣ ص
(٧٨)
باب الفتيا
٢٠٥ ص
(٧٩)
باب القضا
٢٠٦ ص
(٨٠)
باب الشهادة
٢٠٩ ص
(٨١)
باب اخذ اللقيط
٢١٢ ص
(٨٢)
باب الحجر
٢١٢ ص
(٨٣)
كتاب البر
٢١٤ ص
(٨٤)
باب العطية
٢١٤ ص
(٨٥)
باب العتق
٢١٧ ص
(٨٦)
باب التدبير
٢١٩ ص
(٨٧)
باب الكتابة
٢٢٠ ص
(٨٨)
باب النذر والعهد
٢٢٠ ص
(٨٩)
باب اليمين
٢٢٢ ص
(٩٠)
كتاب الكسب
٢٢٤ ص
(٩١)
باب الآداب
٢٢٧ ص
(٩٢)
باب البيع
٢٢٩ ص
(٩٣)
باب الربا
٢٣٤ ص
(٩٤)
باب الشفعة
٢٣٦ ص
(٩٥)
باب الشركة
٢٣٧ ص
(٩٦)
باب القراض
٢٣٨ ص
(٩٧)
باب الجعالة
٢٤٠ ص
(٩٨)
باب الإجارة
٢٤٢ ص
(٩٩)
باب المزارعة
٢٤٤ ص
(١٠٠)
باب المساقاة
٢٤٥ ص
(١٠١)
باب احياء الموات
٢٤٥ ص
(١٠٢)
باب الغصب
٢٤٨ ص
(١٠٣)
باب اللقطة
٢٥٠ ص
(١٠٤)
باب السبق
٢٥١ ص
(١٠٥)
باب الدين
٢٥٢ ص
(١٠٦)
باب الرهن
٢٥٣ ص
(١٠٧)
باب الضمان
٢٥٤ ص
(١٠٨)
باب الحوالة
٢٥٥ ص
(١٠٩)
باب الوكالة
٢٥٦ ص
(١١٠)
باب الكفالة
٢٥٧ ص
(١١١)
باب الوديعة
٢٥٨ ص
(١١٢)
باب الاقرار
٢٥٩ ص
(١١٣)
باب الصلح
٢٥٩ ص
(١١٤)
كتاب النكاح
٢٦٠ ص
(١١٥)
باب التعداد والجدوى
٢٦٠ ص
(١١٦)
باب المحارم
٢٦٣ ص
(١١٧)
باب الولاية
٢٧١ ص
(١١٨)
باب العقد
٢٧٢ ص
(١١٩)
باب الصداق
٢٧٤ ص
(١٢٠)
باب الخلوة
٢٧٧ ص
(١٢١)
باب الحقوق
٢٧٩ ص
(١٢٢)
باب النشوز
٢٨١ ص
(١٢٣)
باب الفسخ
٢٨٢ ص
(١٢٤)
باب الطلاق
٢٨٤ ص
(١٢٥)
باب الخلع والمباراة
٢٨٦ ص
(١٢٦)
باب الظهار
٢٨٧ ص
(١٢٧)
باب الايلاء
٢٨٨ ص
(١٢٨)
باب اللعان
٢٨٩ ص
(١٢٩)
باب العدد
٢٩٠ ص
(١٣٠)
باب الولد
٢٩٤ ص
(١٣١)
باب القرابة
٣٠٠ ص
(١٣٢)
كتاب المعيشة
٣٠٠ ص
(١٣٣)
باب الطعام
٣٠١ ص
(١٣٤)
باب الأكل
٣٠٩ ص
(١٣٥)
باب الشرب
٣١٢ ص
(١٣٦)
باب الضيافة
٣١٣ ص
(١٣٧)
باب اللباس
٣١٤ ص
(١٣٨)
باب الطيب
٣١٥ ص
(١٣٩)
باب المسكن
٣١٦ ص
(١٤٠)
باب المنام
٣١٧ ص
(١٤١)
باب التحية
٣١٩ ص
(١٤٢)
باب الكلام
٣٢١ ص
(١٤٣)
باب الإخاء
٣٢٦ ص
(١٤٤)
باب المعاشرة
٣٢٨ ص
(١٤٥)
باب العزلة
٣٣٣ ص
(١٤٦)
باب الورد
٣٣٥ ص
(١٤٧)
باب السفر
٣٣٨ ص
(١٤٨)
كتاب الجنايز
٣٤٣ ص
(١٤٩)
باب المرض
٣٤٣ ص
(١٥٠)
باب الوصية
٣٤٥ ص
(١٥١)
باب العيادة
٣٤٦ ص
(١٥٢)
باب الاحتضار
٣٤٩ ص
(١٥٣)
باب التغسيل
٣٥٠ ص
(١٥٤)
باب التكفين
٣٥١ ص
(١٥٥)
باب التشييع والتربيع
٣٥٣ ص
(١٥٦)
باب الصلاة على الميت
٣٥٤ ص
(١٥٧)
باب الدفن
٣٥٥ ص
(١٥٨)
باب التعزية
٣٥٧ ص
(١٥٩)
باب الهدية للميت
٣٥٧ ص
(١٦٠)
باب زيارة القبر
٣٥٨ ص
(١٦١)
كتاب الفرايض
٣٥٨ ص
(١٦٢)
باب الأسباب والطبقات
٣٥٨ ص
(١٦٣)
باب الموانع
٣٦٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ٣٦٠
في جميع الأحكام وقد سبق نظيره في الرضاع بل يكتفي فيه بأقل ما تصدق به المشابهة عرفا لا سيما وفي تتمته لا يباع ولا يوهب وهو قرينة انحصار وجه الشبه فيهما وبقوله صلى الله عليه وآله في حديث بريدة وغيره الولاء لمن أعتق وفي بعض الألفاظ العامية إنما الولاء وهو أظهر دلالة على الحصر وبأن الإرث يحتاج ثبوته إلى سبب شرعي وإنما ثبت في المنعم دون المنعم عليه فيرجع فيه إلى الأصل وهو عدم التوارث ومقتضى اشتراط التبرع أنه لا يرث المكفر عتيقه في الكفارة كما في صحيحة ابن رئاب وغيرها ولا المنكل بمملوكه بحيث ينعتق عليه قهرا كما في صحيحة أبي بصير ولا المكاتب كما في رواية عبد الله بن سنان ولا المستولد مورثه أمته لأن ثبوت الولاء له فرع ثبوته له وظاهر الرواية قصر الولاء على مباشر العتق والمستولد ليس مباشرا بل سبب وإنما يحصل العتق بعد موته وخروجه عن أهلية الولاء ونقل فيه الخلاف عن بعض القدماء مدعيا للاجماع وأما أنه لا يرث المتبري من ضمان جريرته فمجمع عليه في الجملة وإنما الخلاف في أن المعتبر منه ما كان حين الاعتاق أم يعتبر به فيما بعد أيضا والمصنف على الأول وفي أنه هل يشترط فيه الاشهاد أم لا وميله إلى الأخير وفي حسنة أبي الربيع سئل أبو عبد الله (ع) عن السائبة فقال هو الرجل يعتق غلامه ثم يقول له اذهب حيث شئت ليس لي من ميراثك شئ ولا علي من جريرتك شئ ويشهد على ذلك شاهدين فإن وجد المعتق بالوصفين فله الإرث مطلقا و إن فقد وكان رجلا فلأولاده الذكور خاصة دون الإناث وفاقا للشيخ في النهاية وعتق الاستبصار ولصحيحتي بريد بن معاوية ومحمد بن قيس وإن أشركوا الإناث واقتسموه كميراث أبيهم فقد أخذوا باليقين وخرجوا عن خلافه في الخلاف وميراث الاستبصار واحتجاجه باجماع الفرقة وأخبارهم على التشريك وحمل الصحيحتين وما في معناهما على التقية ثم إن لم يكن ولد ذكر على الأول أو مطلقا على الثاني كان الإرث لعصبته الذين يعقلون عنه إذا أحدث حديثا من أبيه وإخوته وجدوده وعمومه وأبنائهم كما سلف دون الأخوات والجدات وإن كن لأبيه وكذا من يتقرب بالأم من الإخوة والأخوات والأخوال والخالات والأجداد والجدات وإن كان امرأة فلعصبتها ابتداء دون أولادها مطلقا بلا خلاف بين الطائفة كما قاله الشيخ و يصادم هذه الاجماعات اشتهر من الخلاف في المسألة من المشايخ المتقدمين عليه كقول المفيد إن الولاء للأولاد الذكور رجلا كان المعتق أو امرأة فإن لم يكن أولاد ذكور فالعصبة والصدوق أنه للأولاد مطلقا وابن أبي عقيل يرثه من يرث المال كذلك وله عموم اللحمة وقد عرفت ما فيه وحيث يحكم بإرث الأولاد للولاء فلو كان معهم أبوان أو أحدهما تشاركوا جميعا على المشهور للتساوي في الطبقة خلافا لمن خصه بالولد ومع فقد القرابة الوارثين من أنساب المولى كائنين من كانوا يرثه مولى المولى فإنه منعم بالواسطة كالجد مع فقد الأب ثم قرابته بالتفصيل المذكور ثم مولى مولى المولى ثم قرابته وهكذا متصاعدا فإن فقد الجميع ورثه معتق أبي المعتق ثم قرابته ثم معتق هذا المعتق وقرابته ثم معتق هذا المعتق وقرابته وهكذا كالأول وكما يرث المولى ومواليه عتيقه يرثون أولاد العتيق أيضا مع فقد الوارث من ذوي النسب وفي الصحيح ولاء ولده لمن أعتقه ولو تعدد مولى الأب والأم فوارث الولد مولى الأب على مال إليه في المفاتيح لأنه أقوى وأولى ولأن الولاء تلو النسب و النسب إلى الآباء دون الأمهات وبعده ولاء ضامن الجريرة والنصوص فيه مستفيضة وهذا الضمان عقد مفتقر إلى ايجاب وقبول وبه كانوا يتوارثون في الجاهلية دون القرابة فأقروا في صدر الاسلام عليه بآية والذين عقدت أيمانكم فأتوهم نصيبهم ثم نسخ بالاسلام والهجرة بآية والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شئ ثم نسخ هذا بالتوارث بالرحم والقرابة بآية أولي الأرحام وبقي الإرث بضمان الجريرة منسوخا عند الشافعي مطلقا وبقي عند أصحابنا على بعض الوجوه وصورة العقد أن يقول المضمون عاقدتك على أن تنصرني وتدفع عني وتعقل عني وترثني فيقول الضامن قبلت فيرث المضمون ولا يرثه المضمون فإن تعاكس الضمان بأن كان من الجانبين وصورته أن يقول على أن تنصرني وأنصرك إلى آخره ورثا جميعا أي توارثا وإن شاء قال لحمك لحمي ودمك ودمي وإن أتى في الايجاب بأن تضمن جريرتي كان أصرح ولا يضمن إلا سائبة لا وارث له ولا يتعدى الإرث من الضامن إلى الأقارب أو ضامن الضامن كما في المعتق قصرا على موجب الشرط واليقين فلو مات الضامن في حياة المضمون بطل العقد وله أن يتولى آخر فإن فقد فالميراث للإمام فإنه الضامن لجرائر المسلمين على العموم وهو آخر طبقات الولاء واعم طبقات الإرث وورد عن أبي الحسن (ع) الإمام وارث من لا وارث له وقيل لبيت المال وهو شاذ ومستنده يحتمل التقية على أن هذا الخلاف قليل الجدوى ومنهم من أثبت بين ولائي الضامن والإمام أقساما آخر آ ولاء من التقط لقيطا في دار الاسلام فإن ولائه له كما سبق ب ولاء من أسلم على يده كافر فولاء الكافر له وفي مستنده ضعف ج ولاء العبد المبتاع من مال الزكاة لفقد المستحق للفقراء المؤمنين الذين يستحقون الزكاة لأنه إنما اشترى بمالهم كما في موثقة عبيد بن زرارة وفي رواية أيوب بن الحر ميراثه لأهل الزكاة واستحسنه المصنف وغيره وما للإمام يحمل في حضوره إليه يصنع به ما شاء وكان علي (ع) يعطيه فقراء بلده وضعفاء جيرانه وفي غيبته يصرف إلى الفقراء والمساكين من أهل النحلة العادلة من بني هاشم كسهمه من الخمس وسائر حقوقه (ع) كما مر في كتاب الزكاة وفي صحيحتي محمد بن مسلم والحلبي أنه من الأنفال باب الموانع وهي أحوال يمنع بسببها عن الإرث من شأنه الاستحقاق والمذكور منها هنا خروج الحمل ميتا سواء مات بنفسه أو بجناية جان وإن أوجبت الدية فإن إرثه مراعى بحياته حين الولادة وإن مات بعدها بلا فصل ويعلم ذلك بصراخه والبكاء وامتصاص الثدي ونحوها من الحركات الحيوانية ورواية عبد الله بن سنان لا يرث من الدية شيئا حتى يصيح ويسمع صوته محمولة إما على التمثيل أو التقية أو مختصة بإرث الدية وفي صحيحة ربعي بن عبد الله وحسنته إذا تحرك ورث أنه ربما كان أخرس وفي اشتراط استقرار الحياة قولان اقتصر في المفاتيح على نقلهما وظاهره هنا العدم فإن غير مستقرها حي وإن كان مشرفا على الموت وكونه في حكم الميت لذلك عين الدعوى واقتران موت
(٣٦٠)