التحفة السنية (مخطوط)
(١)
كتاب الطهارة
١٦ ص
(٢)
باب جرايم الجوارح
١٧ ص
(٣)
باب التوبة
٢٤ ص
(٤)
باب التدارك
٢٧ ص
(٥)
باب الحد والتعزير
٢٨ ص
(٦)
باب الجناية
٣٥ ص
(٧)
باب ذمايم القلب
٤٠ ص
(٨)
باب الصبر
٤٢ ص
(٩)
باب الحلم
٤٥ ص
(١٠)
باب النصيحة
٤٧ ص
(١١)
باب حب الخمولة
٤٩ ص
(١٢)
باب التواضع
٥٢ ص
(١٣)
باب الفقر
٥٧ ص
(١٤)
باب الزهد
٦٠ ص
(١٥)
باب السخا
٦٣ ص
(١٦)
باب الرضا
٦٥ ص
(١٧)
باب الشكر
٦٦ ص
(١٨)
باب الرجاء والخوف
٦٨ ص
(١٩)
باب قصر الامل
٧٠ ص
(٢٠)
باب النية
٧٢ ص
(٢١)
باب الاخلاص
٧٥ ص
(٢٢)
باب الصدق
٧٩ ص
(٢٣)
باب التوحيد والتوكل
٨٠ ص
(٢٤)
باب تطهير السر عما سوى الله
٨٣ ص
(٢٥)
باب الماء
٨٨ ص
(٢٦)
باب الأخباث وتطهيرها
٩٠ ص
(٢٧)
باب آداب التخلي
٩٥ ص
(٢٨)
باب الاتفاث وازالتها
٩٦ ص
(٢٩)
باب آداب التنظيف
٩٧ ص
(٣٠)
باب الاحداث ورفعها
١٠٠ ص
(٣١)
باب الوضوء
١٠٢ ص
(٣٢)
باب الغسل
١٠٤ ص
(٣٣)
باب التيمم
١١٠ ص
(٣٤)
كتاب الصلاة
١١١ ص
(٣٥)
باب الشرايط
١١٢ ص
(٣٦)
باب الأوقات
١١٨ ص
(٣٧)
باب المكان
١٢١ ص
(٣٨)
باب اللباس
١٢٥ ص
(٣٩)
باب القبلة
١٢٧ ص
(٤٠)
باب النداء
١٢٩ ص
(٤١)
باب الهيئة
١٣٠ ص
(٤٢)
باب الآداب والسنن
١٣٢ ص
(٤٣)
باب المكروهات
١٣٥ ص
(٤٤)
باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين
١٣٦ ص
(٤٥)
باب آداب العيدين وسننهما
١٣٧ ص
(٤٦)
باب آداب الآيات وسننها
١٣٨ ص
(٤٧)
باب الجماعة
١٣٩ ص
(٤٨)
باب الخلل
١٤١ ص
(٤٩)
باب التعقيب
١٤٥ ص
(٥٠)
باب الدعاء
١٤٦ ص
(٥١)
باب فضل قراءة القرآن
١٤٨ ص
(٥٢)
كتاب الزكاة
١٥٠ ص
(٥٣)
باب التعداد والشرايط
١٥٠ ص
(٥٤)
باب المقادير والنصب
١٥٣ ص
(٥٥)
باب المصرف
١٥٤ ص
(٥٦)
باب الأداء
١٥٥ ص
(٥٧)
باب الخمس
١٥٦ ص
(٥٨)
باب المعروف
١٥٨ ص
(٥٩)
باب آداب المعطى
١٥٩ ص
(٦٠)
باب آداب الآخذ
١٦٢ ص
(٦١)
كتاب الصيام
١٦٣ ص
(٦٢)
باب الشرايط
١٦٥ ص
(٦٣)
باب الهيئة
١٦٧ ص
(٦٤)
باب الآداب
١٦٨ ص
(٦٥)
باب فوايد الجوع
١٧٣ ص
(٦٦)
باب الاعتكاف
١٧٤ ص
(٦٧)
كتاب الحج
١٧٥ ص
(٦٨)
باب الشرايط
١٧٧ ص
(٦٩)
باب الهيئة
١٧٨ ص
(٧٠)
باب المحرمات
١٨١ ص
(٧١)
باب الخلل
١٩٠ ص
(٧٢)
باب حرمة الحرم
١٩٥ ص
(٧٣)
باب الزيارات
١٩٦ ص
(٧٤)
كتاب الحسبة
١٩٨ ص
(٧٥)
باب الجهاد
١٩٨ ص
(٧٦)
باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
٢٠١ ص
(٧٧)
باب إقامة الحدود
٢٠٣ ص
(٧٨)
باب الفتيا
٢٠٥ ص
(٧٩)
باب القضا
٢٠٦ ص
(٨٠)
باب الشهادة
٢٠٩ ص
(٨١)
باب اخذ اللقيط
٢١٢ ص
(٨٢)
باب الحجر
٢١٢ ص
(٨٣)
كتاب البر
٢١٤ ص
(٨٤)
باب العطية
٢١٤ ص
(٨٥)
باب العتق
٢١٧ ص
(٨٦)
باب التدبير
٢١٩ ص
(٨٧)
باب الكتابة
٢٢٠ ص
(٨٨)
باب النذر والعهد
٢٢٠ ص
(٨٩)
باب اليمين
٢٢٢ ص
(٩٠)
كتاب الكسب
٢٢٤ ص
(٩١)
باب الآداب
٢٢٧ ص
(٩٢)
باب البيع
٢٢٩ ص
(٩٣)
باب الربا
٢٣٤ ص
(٩٤)
باب الشفعة
٢٣٦ ص
(٩٥)
باب الشركة
٢٣٧ ص
(٩٦)
باب القراض
٢٣٨ ص
(٩٧)
باب الجعالة
٢٤٠ ص
(٩٨)
باب الإجارة
٢٤٢ ص
(٩٩)
باب المزارعة
٢٤٤ ص
(١٠٠)
باب المساقاة
٢٤٥ ص
(١٠١)
باب احياء الموات
٢٤٥ ص
(١٠٢)
باب الغصب
٢٤٨ ص
(١٠٣)
باب اللقطة
٢٥٠ ص
(١٠٤)
باب السبق
٢٥١ ص
(١٠٥)
باب الدين
٢٥٢ ص
(١٠٦)
باب الرهن
٢٥٣ ص
(١٠٧)
باب الضمان
٢٥٤ ص
(١٠٨)
باب الحوالة
٢٥٥ ص
(١٠٩)
باب الوكالة
٢٥٦ ص
(١١٠)
باب الكفالة
٢٥٧ ص
(١١١)
باب الوديعة
٢٥٨ ص
(١١٢)
باب الاقرار
٢٥٩ ص
(١١٣)
باب الصلح
٢٥٩ ص
(١١٤)
كتاب النكاح
٢٦٠ ص
(١١٥)
باب التعداد والجدوى
٢٦٠ ص
(١١٦)
باب المحارم
٢٦٣ ص
(١١٧)
باب الولاية
٢٧١ ص
(١١٨)
باب العقد
٢٧٢ ص
(١١٩)
باب الصداق
٢٧٤ ص
(١٢٠)
باب الخلوة
٢٧٧ ص
(١٢١)
باب الحقوق
٢٧٩ ص
(١٢٢)
باب النشوز
٢٨١ ص
(١٢٣)
باب الفسخ
٢٨٢ ص
(١٢٤)
باب الطلاق
٢٨٤ ص
(١٢٥)
باب الخلع والمباراة
٢٨٦ ص
(١٢٦)
باب الظهار
٢٨٧ ص
(١٢٧)
باب الايلاء
٢٨٨ ص
(١٢٨)
باب اللعان
٢٨٩ ص
(١٢٩)
باب العدد
٢٩٠ ص
(١٣٠)
باب الولد
٢٩٤ ص
(١٣١)
باب القرابة
٣٠٠ ص
(١٣٢)
كتاب المعيشة
٣٠٠ ص
(١٣٣)
باب الطعام
٣٠١ ص
(١٣٤)
باب الأكل
٣٠٩ ص
(١٣٥)
باب الشرب
٣١٢ ص
(١٣٦)
باب الضيافة
٣١٣ ص
(١٣٧)
باب اللباس
٣١٤ ص
(١٣٨)
باب الطيب
٣١٥ ص
(١٣٩)
باب المسكن
٣١٦ ص
(١٤٠)
باب المنام
٣١٧ ص
(١٤١)
باب التحية
٣١٩ ص
(١٤٢)
باب الكلام
٣٢١ ص
(١٤٣)
باب الإخاء
٣٢٦ ص
(١٤٤)
باب المعاشرة
٣٢٨ ص
(١٤٥)
باب العزلة
٣٣٣ ص
(١٤٦)
باب الورد
٣٣٥ ص
(١٤٧)
باب السفر
٣٣٨ ص
(١٤٨)
كتاب الجنايز
٣٤٣ ص
(١٤٩)
باب المرض
٣٤٣ ص
(١٥٠)
باب الوصية
٣٤٥ ص
(١٥١)
باب العيادة
٣٤٦ ص
(١٥٢)
باب الاحتضار
٣٤٩ ص
(١٥٣)
باب التغسيل
٣٥٠ ص
(١٥٤)
باب التكفين
٣٥١ ص
(١٥٥)
باب التشييع والتربيع
٣٥٣ ص
(١٥٦)
باب الصلاة على الميت
٣٥٤ ص
(١٥٧)
باب الدفن
٣٥٥ ص
(١٥٨)
باب التعزية
٣٥٧ ص
(١٥٩)
باب الهدية للميت
٣٥٧ ص
(١٦٠)
باب زيارة القبر
٣٥٨ ص
(١٦١)
كتاب الفرايض
٣٥٨ ص
(١٦٢)
باب الأسباب والطبقات
٣٥٨ ص
(١٦٣)
باب الموانع
٣٦٠ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص

التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ١٥٦ - باب الخمس

الخلاف عليه الوفاق والأحوط الاخراج من العين إلا مع عدم الفرض وهو الأسنان المعينة فيها مما ذكر ويأتي خروجا عن خلاف المفيد ومن وافقه من المتأخرين ويجزي ابن لبون ذكر عوضا عن بنت مخاض حيث تجب مع فقدها اجماعا وليس يدفع معه شيئا كما في صحيحة زرارة وقيل مطلقا ومع فقدهما يتخير المالك في ابتياع أيهما شاء وإن كان شراء بنت المخاض مع الامكان أولى و من ليس عنده ما وجب عليه من الإبل وعنده ما هو أخفض أو أعلى منه فإن ابتاع الواجب وأدى وإلا دفع الأخفض بسنة مثل بنت المخاض عن بنت اللبون أو بنت اللبون عن الحقة مع شاتين أو عشرين درهما جبرا لنقيصة المؤدى مخيرا بينهما أو أعلى بسنة كبنت اللبون عن بنت المخاض أو الجذعة عن الحقة وأخذ من المصدق ذلك الجبران مخيرا بينهما ولا التفات إلى القيامة السوقية عملا بالنص والاجماع وفي جريانه فيما تفاوت بأزيد من درجة واحدة كبنت المخاض والحقة مع تضعيف الجبران بالنسبة قولان وكذا فيما فوق الجذع من الأسنان العالية لخروجها عن مورد النص أما ما عدا أسنان الإبل فلا يجري فيه ذلك بلا خلاف بل يرجع فيه إلى القيامة السوقية والأحوط في الشاة المخرجة في زكاة الإبل والغنم الجذع من الضان وهو في اللغة ما له ستة أشهر وقيل سبعة فصاعدا والمشهور بين الفقهاء أنه ما دخل في السنة الثانية أو الثني من المعز وهو ما دخل في السنة الثالثة وقيل الثانية لا أقل خروجا عن خلاف الشيخ للخير العامي وإن كان الأظهر الاجتزاء بما يسمى شاة لاطلاق النصوص وليس له أن يدفع في زكاة الأنعام مريضه أي مرض كان ولو يسيرا ولا هرمة وهي المسنة عرفا ولا ذات عوار مثلثة الفاء أي عيب بلا خلاف وإن انحصر السن الواجب فيها إلا أن يشاء المصدق كما في صحيحة محمد بن قيس وغيرها وإلا أن يكون كله كذلك فلا يكلف شراء الصحيح ويستحب للمصدق وسم نعم الصدقة تمييزا لها عن غيرها وليكن في أقوى موضع منها وأكشفه كأصول الأذان في الغنم وأفخاذ الإبل والبقر وزاد جماعة أن يكتب على الميسم ما أخذت له زكاة أو صدقة أو جزية وللمتصدق دفع الأجود من كل مال كما يأتي في باب آداب المعطي والأحوط أن لا يتولى المزكي بنفسه اخراجه إلى مصرفه بل يحمل إلى الإمام أو نائبه الخاص أو العام ليكون هو المتولي لذلك لأنه أبصر بمواقعه وخروجا عن خلاف من أوجبه في المالية من المتقدمين وإن كان في دليلهم قصور وأن لا ينقل من البلد الذي هو فيه مطلقا مع وجدان المستحق سيما الفطرة لأن العيون ممتدة إليها وفي صرفها عنهم كسرا لقلوبهم ومنع منه جماعة إلا لعذر لأن فيه نوع خطر وتغرير به ورد بأنه مندفع بالضمان فإنه إن فعل بدونه ضمن بلا خلاف أما الاجزاء فاجماعي ومع فقدان المستحق لا ضمان ولا إثم إلا مع التفريط قولا واحدا وأن لا يعطى المقسم أحدا من المستحقين أقل مما يجب في النصاب الأول وهو عشرة قراريط أو خمسة دراهم في النقدين إن كان المدفوع منهما ولو كان من غيرهما ففي تقديره بأحدهما مع الامكان وجهان وفي كلام المصنف هنا وفي المفاتيح اطلاق غير مقصود ولا أقل من صاع في زكاة الرأس والأكثر على المنع فيهما لظواهر كثير من المناهي إلا أنها في الأول مختصة بالخمسة دراهم ومنهم من أوجب فيه ما يجب في الثاني وهو قيراطان ودرهم وذهب بعضهم إلى نفي التحديد و مال إليه في المفاتيح للمكاتبتين الصحيحتين في جواز اعطاء الدرهمين والثلاثة ولا سيما إذا كثر الإخوان وعدم الرجحان ولا حد لأكثره اجماعا فيجوز أن يعطيه دفعة ما يغنيه وكذا على التعاقب ما لم يبلغ مؤنة سنته وقيل لا يعطى ذو الكسب القاصر زيادة على ما يتم به كفايته وهو شاذ والأولى أن يفضل بعض المستحقين على بعض في الاسهام بحسب تفاوتهم في الفقه والديانة وأوجبه المفيد وفي رواية عبد الله بن عجلان التفضيل بحسب العقل أيضا واقتصر في صحيحة ابن الحجاج على عدم السئول وأن يخص المتجملين الذين يستحيون من الناس بالأنعام لأنها أجمل الأمرين وكل صدقة وغيرهم من الفقراء المدقعين أي الملصقين بالأرض بغيرها كما في رواية عبد الله بن سنان باب الخمس وهو عند المصنف على وجهين محكم بين فرضه بالدليل الصريح السليم عن المعارض وآخر يتشابه فيه الأمر يؤتى به احتياطا وأخذا باليقين والأول إنما يجب في أربعة أشياء أحدها فيما غنم المسلمون بإذن النبي أو الإمام من أموال أهل الحرب بغير سرقة ولا غيلة قل أو كثر واشتراط بلوغه عشرين دينارا شاذ مدفوع بالعمومات وتقييده بكونه مما ينقل مخالف لاطلاقه في المفاتيح وتصريح غيره للمفيد بالتعميم وفي حكمه ما غنم من مال البغاة عند الأكثر وفيما يسرق أو يؤخذ غيلة قولان وقيل إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنيمتهم كلها له لمرسلة الوراق وهي معارضة بحسنة الحلبي الصريحة في الاقتصار على الخمس والثاني في المعادن جمع معدن بكسر الدال وهو المحل المنطوي على أجزاء أرضية مستحيلة بعظم الانتفاع بها سواء كانت مايعة كالقير والنفط والكبريت أو جامدة منطبعة كالذهب والفضة وسائر الفلزات أو غير منطبعة كالياقوت والفيروزج والكحل والملح وفي شموله لمثل طين الغسل وحجارة الرحى والجص والنورة اشكال لانتفاء النص والشك في اطلاق الاسم عليها عرفا وجزم الشهيدان بالشمول وفي صحيحة الحسن بن محبوب المشعرة بجواز السجود على الجص دلالة على أنه ليس منها وإنما يجب الخمس فيها إذا بلغت قيمتها عشرين دينارا لصحيحة البزنطي وقيل دينار واحد لرواية مجهولة وفي الاكتفاء بمثله من الدراهم وجه مال إليه الشهيد في البيان ومنهم من لم يشترط فيها نصابا للعمومات والثالث في الكنوز وهي الأموال المذخورة تحت الأرض التي وجدت في دار الحرب مطلقا أو لا يعرف مالك أرضها من المسلمين أو لا يكون عليها أثر الاسلام كاسم النبي صلى الله عليه وآله أو أحد ملوك الاسلام فلو عرف مالك الأرض بحيث يحتمل ولو بعيدا اسناد الملك إليه كان لقطة فليعرف بها فإن عرفها فهي له بمجرد قوله بدون بينة ولا يمين وإلا فللواجد وكذا لو كان عليه أثر الاسلام كما عليه أكثر المتأخرين وضعفه المصنف في لقطة المفاتيح وإنما يجب فيها إذا بلغت عينا أو قيمة نصاب الزكاة
(١٥٦)