التحفة السنية (مخطوط)
(١)
كتاب الطهارة
١٦ ص
(٢)
باب جرايم الجوارح
١٧ ص
(٣)
باب التوبة
٢٤ ص
(٤)
باب التدارك
٢٧ ص
(٥)
باب الحد والتعزير
٢٨ ص
(٦)
باب الجناية
٣٥ ص
(٧)
باب ذمايم القلب
٤٠ ص
(٨)
باب الصبر
٤٢ ص
(٩)
باب الحلم
٤٥ ص
(١٠)
باب النصيحة
٤٧ ص
(١١)
باب حب الخمولة
٤٩ ص
(١٢)
باب التواضع
٥٢ ص
(١٣)
باب الفقر
٥٧ ص
(١٤)
باب الزهد
٦٠ ص
(١٥)
باب السخا
٦٣ ص
(١٦)
باب الرضا
٦٥ ص
(١٧)
باب الشكر
٦٦ ص
(١٨)
باب الرجاء والخوف
٦٨ ص
(١٩)
باب قصر الامل
٧٠ ص
(٢٠)
باب النية
٧٢ ص
(٢١)
باب الاخلاص
٧٥ ص
(٢٢)
باب الصدق
٧٩ ص
(٢٣)
باب التوحيد والتوكل
٨٠ ص
(٢٤)
باب تطهير السر عما سوى الله
٨٣ ص
(٢٥)
باب الماء
٨٨ ص
(٢٦)
باب الأخباث وتطهيرها
٩٠ ص
(٢٧)
باب آداب التخلي
٩٥ ص
(٢٨)
باب الاتفاث وازالتها
٩٦ ص
(٢٩)
باب آداب التنظيف
٩٧ ص
(٣٠)
باب الاحداث ورفعها
١٠٠ ص
(٣١)
باب الوضوء
١٠٢ ص
(٣٢)
باب الغسل
١٠٤ ص
(٣٣)
باب التيمم
١١٠ ص
(٣٤)
كتاب الصلاة
١١١ ص
(٣٥)
باب الشرايط
١١٢ ص
(٣٦)
باب الأوقات
١١٨ ص
(٣٧)
باب المكان
١٢١ ص
(٣٨)
باب اللباس
١٢٥ ص
(٣٩)
باب القبلة
١٢٧ ص
(٤٠)
باب النداء
١٢٩ ص
(٤١)
باب الهيئة
١٣٠ ص
(٤٢)
باب الآداب والسنن
١٣٢ ص
(٤٣)
باب المكروهات
١٣٥ ص
(٤٤)
باب وظائف يوم الجمعة والخطبتين
١٣٦ ص
(٤٥)
باب آداب العيدين وسننهما
١٣٧ ص
(٤٦)
باب آداب الآيات وسننها
١٣٨ ص
(٤٧)
باب الجماعة
١٣٩ ص
(٤٨)
باب الخلل
١٤١ ص
(٤٩)
باب التعقيب
١٤٥ ص
(٥٠)
باب الدعاء
١٤٦ ص
(٥١)
باب فضل قراءة القرآن
١٤٨ ص
(٥٢)
كتاب الزكاة
١٥٠ ص
(٥٣)
باب التعداد والشرايط
١٥٠ ص
(٥٤)
باب المقادير والنصب
١٥٣ ص
(٥٥)
باب المصرف
١٥٤ ص
(٥٦)
باب الأداء
١٥٥ ص
(٥٧)
باب الخمس
١٥٦ ص
(٥٨)
باب المعروف
١٥٨ ص
(٥٩)
باب آداب المعطى
١٥٩ ص
(٦٠)
باب آداب الآخذ
١٦٢ ص
(٦١)
كتاب الصيام
١٦٣ ص
(٦٢)
باب الشرايط
١٦٥ ص
(٦٣)
باب الهيئة
١٦٧ ص
(٦٤)
باب الآداب
١٦٨ ص
(٦٥)
باب فوايد الجوع
١٧٣ ص
(٦٦)
باب الاعتكاف
١٧٤ ص
(٦٧)
كتاب الحج
١٧٥ ص
(٦٨)
باب الشرايط
١٧٧ ص
(٦٩)
باب الهيئة
١٧٨ ص
(٧٠)
باب المحرمات
١٨١ ص
(٧١)
باب الخلل
١٩٠ ص
(٧٢)
باب حرمة الحرم
١٩٥ ص
(٧٣)
باب الزيارات
١٩٦ ص
(٧٤)
كتاب الحسبة
١٩٨ ص
(٧٥)
باب الجهاد
١٩٨ ص
(٧٦)
باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
٢٠١ ص
(٧٧)
باب إقامة الحدود
٢٠٣ ص
(٧٨)
باب الفتيا
٢٠٥ ص
(٧٩)
باب القضا
٢٠٦ ص
(٨٠)
باب الشهادة
٢٠٩ ص
(٨١)
باب اخذ اللقيط
٢١٢ ص
(٨٢)
باب الحجر
٢١٢ ص
(٨٣)
كتاب البر
٢١٤ ص
(٨٤)
باب العطية
٢١٤ ص
(٨٥)
باب العتق
٢١٧ ص
(٨٦)
باب التدبير
٢١٩ ص
(٨٧)
باب الكتابة
٢٢٠ ص
(٨٨)
باب النذر والعهد
٢٢٠ ص
(٨٩)
باب اليمين
٢٢٢ ص
(٩٠)
كتاب الكسب
٢٢٤ ص
(٩١)
باب الآداب
٢٢٧ ص
(٩٢)
باب البيع
٢٢٩ ص
(٩٣)
باب الربا
٢٣٤ ص
(٩٤)
باب الشفعة
٢٣٦ ص
(٩٥)
باب الشركة
٢٣٧ ص
(٩٦)
باب القراض
٢٣٨ ص
(٩٧)
باب الجعالة
٢٤٠ ص
(٩٨)
باب الإجارة
٢٤٢ ص
(٩٩)
باب المزارعة
٢٤٤ ص
(١٠٠)
باب المساقاة
٢٤٥ ص
(١٠١)
باب احياء الموات
٢٤٥ ص
(١٠٢)
باب الغصب
٢٤٨ ص
(١٠٣)
باب اللقطة
٢٥٠ ص
(١٠٤)
باب السبق
٢٥١ ص
(١٠٥)
باب الدين
٢٥٢ ص
(١٠٦)
باب الرهن
٢٥٣ ص
(١٠٧)
باب الضمان
٢٥٤ ص
(١٠٨)
باب الحوالة
٢٥٥ ص
(١٠٩)
باب الوكالة
٢٥٦ ص
(١١٠)
باب الكفالة
٢٥٧ ص
(١١١)
باب الوديعة
٢٥٨ ص
(١١٢)
باب الاقرار
٢٥٩ ص
(١١٣)
باب الصلح
٢٥٩ ص
(١١٤)
كتاب النكاح
٢٦٠ ص
(١١٥)
باب التعداد والجدوى
٢٦٠ ص
(١١٦)
باب المحارم
٢٦٣ ص
(١١٧)
باب الولاية
٢٧١ ص
(١١٨)
باب العقد
٢٧٢ ص
(١١٩)
باب الصداق
٢٧٤ ص
(١٢٠)
باب الخلوة
٢٧٧ ص
(١٢١)
باب الحقوق
٢٧٩ ص
(١٢٢)
باب النشوز
٢٨١ ص
(١٢٣)
باب الفسخ
٢٨٢ ص
(١٢٤)
باب الطلاق
٢٨٤ ص
(١٢٥)
باب الخلع والمباراة
٢٨٦ ص
(١٢٦)
باب الظهار
٢٨٧ ص
(١٢٧)
باب الايلاء
٢٨٨ ص
(١٢٨)
باب اللعان
٢٨٩ ص
(١٢٩)
باب العدد
٢٩٠ ص
(١٣٠)
باب الولد
٢٩٤ ص
(١٣١)
باب القرابة
٣٠٠ ص
(١٣٢)
كتاب المعيشة
٣٠٠ ص
(١٣٣)
باب الطعام
٣٠١ ص
(١٣٤)
باب الأكل
٣٠٩ ص
(١٣٥)
باب الشرب
٣١٢ ص
(١٣٦)
باب الضيافة
٣١٣ ص
(١٣٧)
باب اللباس
٣١٤ ص
(١٣٨)
باب الطيب
٣١٥ ص
(١٣٩)
باب المسكن
٣١٦ ص
(١٤٠)
باب المنام
٣١٧ ص
(١٤١)
باب التحية
٣١٩ ص
(١٤٢)
باب الكلام
٣٢١ ص
(١٤٣)
باب الإخاء
٣٢٦ ص
(١٤٤)
باب المعاشرة
٣٢٨ ص
(١٤٥)
باب العزلة
٣٣٣ ص
(١٤٦)
باب الورد
٣٣٥ ص
(١٤٧)
باب السفر
٣٣٨ ص
(١٤٨)
كتاب الجنايز
٣٤٣ ص
(١٤٩)
باب المرض
٣٤٣ ص
(١٥٠)
باب الوصية
٣٤٥ ص
(١٥١)
باب العيادة
٣٤٦ ص
(١٥٢)
باب الاحتضار
٣٤٩ ص
(١٥٣)
باب التغسيل
٣٥٠ ص
(١٥٤)
باب التكفين
٣٥١ ص
(١٥٥)
باب التشييع والتربيع
٣٥٣ ص
(١٥٦)
باب الصلاة على الميت
٣٥٤ ص
(١٥٧)
باب الدفن
٣٥٥ ص
(١٥٨)
باب التعزية
٣٥٧ ص
(١٥٩)
باب الهدية للميت
٣٥٧ ص
(١٦٠)
باب زيارة القبر
٣٥٨ ص
(١٦١)
كتاب الفرايض
٣٥٨ ص
(١٦٢)
باب الأسباب والطبقات
٣٥٨ ص
(١٦٣)
باب الموانع
٣٦٠ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص

التحفة السنية (مخطوط) - السيد عبد الله الجزائري - الصفحة ٢٧٦ - باب الصداق

أخرى إذا كان الرجل موسعا عليه متع امرأته بالعبد والأمة والمقتر يمتع بالحنطة والزبيب والثوب والدراهم وورد أن أدناه إذا كان معسرا خمارا وشبهه وأن الغني يمتع بدار وخادم والوسط بثوب والفقير بدرهم وخاتم وكان علي بن الحسين يمتع بالراحلة وإلا فلا شئ واجب لها وإن استحب لأنهن يرجعن بكآبة وحزن وهم عظيم وشماتة من أعدائهن كما ورد عن أبي جعفر (ع) سواء فارقها بموت كما وردت به النصوص أو بغيره من أقسام البينونة كالفسخ واللعان وفاقا للأكثر وخلافا في الأخير ممن ألحقه بالطلاق مطلقا أو بشرط وقوعه من قبله أو قبلهما دون ما كان من قبلها خاصة وكلما فرض لها مهر وبانت قبل الدخول بطلاق أو غيره فلها نصف ما فرض بالكتاب والسنة والاجماع في الأول فإن كانت قبضته كله أرجعت نصفه إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وفسر في صحيحة رفاعة وغيرها بولي أمرها يأخذ لها بعض النصف ويعفو عن بعضه وليس له أن يدع كله وفي أخرى بالزوج لا يرتجع منها شيئا من النصف أو بعضه أو تكون الفرقة بأمر من قبلها فلا شئ لها بلا خلاف لتفويتها العوض بنفسها سواء كان بسبب اسلامها مع كفر الزوج أو كفرها مع اسلامه أو ارضاعها ضرته الصغيرة مثلا أو لظهور عيب بها أو بالزوج فسخت لأجله كما يأتي في بابه أو لغير ذلك إلا أن يكون عيبه العنن فلها النصف على المشهور لصحيحة أبي حمزة عن أبي جعفر (ع) والحكمة فيه اشرافه على محارمها وخلوته بها سنة فناسب أن لا يخلو ذلك من عوض ولم يجب الجميع لانتفاء الدخول خلافا لمن يوجبه بالخلوة وأما ما عدا الطلاق من أسباب البينونة قبل الدخول فالمشهور أن اختلاف الدين أو هبة المدة أو انقضائها في المنقطع كالطلاق بل نقل عليه الاجماع وأما الموت فموت الزوجة مما توافقت النصوص الصريحة على أنه كذلك أيضا وإنما اختلفت في موت الزوج وهي من الطرفين معتبرة الأسانيد والذي رجحه الشيخ ومن تبعه من الجماعة تأويل ما يدل على التنصيف بأنه يستحب لها الاقتصار على النصف والعفو عن النصف الآخر لمطابقة ما يعارضها لظاهر القرآن يعني عموم قوله عز وجل وآتوا النساء صدقاتهن نحلة واعترضه المصنف بأن القرآن وإن كان قطعي المتن إلا أن دلالته من حيث العموم ظنية والأخبار بالعكس من ذلك لأنها وإن كانت ظنية المتن إلا أن دلالتها من حيث الخصوص قطعية فيتكافئان وفيه أن التكافؤ إنما يسلم إذا كانت المعارضة بين ظاهر القرآن وصريح الأخبار فقط فأما إذا اعتضد ظاهر القرآن بصريح أخبار أخر فلا ريب أنه أقوى كما لا يخفى إلا أن أخبار التنصيف أكثر وأوثق وأبعد عن التقية وهو ظاهر ثقة الاسلام والصدوق حيث اقتصرا على نقلها من غير تقييد ولا تأويل وبالجملة فهو من مواضع الاحتياط واستبراء الذمة بالتصالح والتتارك والتشابه فيه أقوى منه في كثير من المواضع التي أشار فيها المصنف إليه بالحث على الأخذ باليقين ومحل النظر إنما موت من عدا المتزوج في مرضه فإن المشهور المنصوص أنه لا يترتب على نكاحه أثر من مهر ولا ميراث كما صرح به في المفاتيح وغيره وحيث يحكم بتنصيف المهر فإن كانت عينا منمية فهل يعاد نصف نمائها المتجدد بين العقد والفرقة كما في رواية أبي بصير وغيرها أم لا كما في موثقة عبيد بن زرارة وغيرها والأصحاب بنوا ذلك على أن الصداق هل يملك نصفه بالعقد ونصفه بالدخول أو يملك جميعه بالعقد وإن لم يستقر إلا بالدخول والمشهور بينهم الأخير ورتبوا عليه ما لو كان دينا في ذمته فأبرأته ثم طلقها فإنه يرجع عليها بنصفه كما في مضمرة سماعة وغيرها ولم أقف في الروايات على ما ينص على هذا الأصل وصداق زوجة الصغير المعسر إذا زوجه الولي وكذا نفقتها حيث تجب على الولي سواء كان ولدا أم نافلة على ما يقتضيه الاطلاق وإن تردد بعضهم في الأخير وسواء ضمنه عنه أم لا مطلقا لاطلاق النصوص خلافا لبعضهم فيما إذا صرح بنفي الضمان ولا يرجع به عليه على الأصح كما علم مما تقدم ولو كان موسرا كان الصداق عليه في ماله ولو كان مالكا لبعضه دون بعض لزمه قدر ما يملك ولزمه الباقي والمعتبر العسر واليسر حين العقد وكذا صداق زوجة المملوك المتزوج بإذن المولى أو إجازته ونفقتها على الولي عند الأكثر لأنه لا يقدر على شئ وقيل بل هما في كسبه فيخليه للتكسب نهارا والاستمتاع ليلا فما زاد عن النفقة صرف في المهر إن كان حالا وللمولى أن ينفق عليهما ويستخدمه بقدرها وصداق أمته لو تزوجت وعقرها لو زنت أو وطئت بشبهة أو اكراه له لأنهما عوض البضع المملوك له والعقر بضم الفاء هو ما تعطاه الأمة على الوطي الفاسد وأصله أن الزاني بالبكر يعقرها أي يقطعها ثم استعمل فيها وفي الثيب وقدر في صحيحة الفضيل بن يسار وغيرها بعشر القيامة إن كانت بكرا ونصف العشر إن كانت ثيبا وهو في الإماء بمنزلة مهر المثل في الحراير ومن ثم أسقطه بعضهم في الزنا كما يسقط مهر المثل لعموم قوله صلى الله عليه وآله لا مهر لبغي وإن كان الحق فيها للمولى لأن مالية البضع ليست على حد الأموال الصرفة ليكون مطلق الانتفاع بها موجبا للعوض وهذا إنما يتم في الثيب دون البكر كما لا يخفى وفي دخول أرش البكارة فيه حيث يثبت وجهان وللاكتفاء بأكثر الأمرين منهما وجه وكلما وطئت الحرة بالشبهة أو العقد الفاسد أو مكرهة فلها مهر المثل لأنه عوض البضع المحترم وينبغي للزوج أن لا يدخل بها حتى يقدم مهرها أجمع أو شيئا منه ولو درهما واحدا أو هدية من غيره ولو سويقا أو زبيبا كما في رواية أبي بصير وغيرها ولها أن تمتنع من تسليم نفسها حتى يسلم مهرها ما لم يكن مؤجلا موسرا كان أو معسرا على خلاف في الأخير وكذا العكس كما في المفاتيح وغيره وإن سلمت نفسها فدخل بها قبل تسليمه كان دينا عليه على المشهور خلافا لمن أسقطه بالدخول مطلقا وإذا قدم منه شيئا كما مر والروايات مع نقاوة أسانيد أكثرها متخالفة والمسقطة منها مخالفة لعموم الكتاب موافقة لمذهب جماعة من القوم محمولة في المشهور على المفوضة إذا ساق إليها شيئا ولم تعترض كما سبق أو على العادة القديمة في المدينة من تقديم المهر كله يكون رضاها في قوة الابراء أو على عادة من يجعل منه عاجلا وآجلا ويقدم العاجل فيختص السقوط بالعاجل كما وقع التقييد في بعضها وتحمل الاطلاقات عليه وأما الآجل فلا يسقط إلا بالأداء وهذا هو
(٢٧٦)