فقه القرآن - الراوندي، قطب الدين - الصفحة ٣٤٢ - من يرث بالقرابة دون الفرض
تسعة [١]. فقال : كذلك يقولون. فقال له أبو جعفر عليهالسلام : فان كانت الأخت أخا لأب؟ قال الرجل : ليس له شئ [ فقال الرجل لأبي جعفر عليهالسلام ] (٢ فما تقول. فقال : ليس [٣] للاخوة من الأب والام ولا للاخوة من الام ولا الاخوة من الأب مع الام شئ؟؟؟ [٤].
(باب)
(من يرث بالقرابة دون الفرض)
قال الله تعالى « وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله » [٥]. بين سبحانه ان أولى الناس بالميت أقربهم إليه ، والآية بعمومها تتناول الميراث وغيره.
ومن يرث بالقرابة ستة : فأقواهم قرابة الولد للصلب لا يرث معه أحد سواء يتقرب به أو بغيره الا ذوي السهام المذكورين من قبل من الأبوين والزوجين ، ثم ولد الولد وان نزلوا ، ثم الأب ، ثم من يتقرب به من ولده أو أبويه ، ثم من يتقرب بالام دونها [٦] ودون ولدها.
ومما يدل على ذلك أيضا قوله تعالى في سورة الأحزاب « وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين الا ان تفعلوا إلى أوليائكم
[١] ثلاثة للزوج وواحد للام واثنان لكلالتها وثلاثة للأخت من الأب فالمجموع تسعة « ج ».
[٢] الزيادة من المصدر.
[٣] لأنه ليس بذى نصف وقرابة ممنوعة بالام فلا وجه لثوريته ، ولا يلزم على هذا كلالة الام لأنها ذات نصف بخلاف الأخ للأب « ه ».
[٤] وسائل الشيعة ١٧ / ٤٨٢.
[٥] سورة الأنفال : ٧٥.
[٦] أي يرث الأخوال بشرط عدم الام وأولادها « ه ».