فقه القرآن - الراوندي، قطب الدين - الصفحة ٢٣٤ - أقسام النذور والعهود وأحكامها
والنذر عقد فعل شئ من البر على النفس بشرط ، كأن يقول : ان عافى الله مريضي تصدقت بكذا لله. وهو من الخوف ، لأنه يعقد على نفسه مخافة التقصير فيه ، وقال تعالى « أوفوا بالعقود » [١].
قال الزجاج : العقود أبلغ من العهود ، لان العهد يكون على استيثاق وغيره والعقد لا يكون الا العهد الذي أخذ على استيثاق ، فكأنه قال : العقود التي أحكم عقدها أوفوا بها.
وقال ابن عباس : إذا كان العقد على طاعة وجب الوفاء ، وإن كان على معصية لم يجز الوفاء بها ، وإذا كان على مباح جاز الوفاء.
ولم يجب عندنا [ أن ] يكون كما ذكرنا في باب اليمين على الطاعة والمباح والمعصية ، قال الله تعالى « يوفون بالنذر ويخافون » [٢] وقال « والموفون بعهدهم إذا عاهدوا » [٣] و « أوفوا بعهد الله إذا عاهدتم » [٤] وقال « ومنهم من عاهد الله » [٥] وقال « ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الادبار وكان عهد الله مسؤولا » [٦].
وقال الشيخ أبو جعفر في المبسوط : النذر ضربان :
أحدهما : نذر لجاج وغضب ، وصورته صورة اليمين اما أن يمنع نفسه به فعلا أو يوجب عليها فعل شئ ، فالمنع أن يقول : ان دخلت الدار فمالي صدقة.
والايجاب أن يقول : ان لم أدخل الدار فمالي صدقة. فإذا وجد شرط نذره فهو بالخيار بين الوفاء به وبين كفارة اليمين.
[١] سورة المائدة : ١.
[٢] سورة الانسان : ٧.
[٣] سورة البقرة : ١٧٧.
[٤] سورة النحل : ٩١.
[٥] سورة التوبة : ٧٥.
[٦] سورة الأحزاب : ١٥.