فقه القرآن - الراوندي، قطب الدين - الصفحة ٢٣٣ - أقسام النذور والعهود وأحكامها
وقال عبد الله بن عباس في قوله تعالى « تؤتي اكلها كل حين » هو ستة أشهر ، ومما يقع عليه اسم الحين أيضا أربعون سنة ، قال الله تعالى « هل أتى على الانسان حين من الدهر » [١] فذكر المفسرون انه تعالى أراد أربعين سنة [٢].
ومع اشتراك اللفظ لابد من دلالة في حمله على البعض ، لما روت الامامية عن أئمتها عليهمالسلام انه ستة أشهر وأجمعوا عليه كان ذلك حجة في حمله على ما ذكرنا ، والله أعلم بالصواب.
(باب)
(أقسام النذور والعهود وأحكامها)
قال الله تعالى « وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر » [٣] فالآية تدل على أن بالنذر يلزم الشئ كما يلزم بالزام الله ، لأنه قرنه بالانفاق الذي أمر الله تعالى به فقال « أنفقوا من طيبات ما كسبتم » [٤]. وقال الزجاج : يريد ما تصدقتم من فرض ، لأنه في ذكر الزكاة المفروضة ، ألا ترى إلى قوله بعده « وما للظالمين من أنصار ».
قال ابن جرير : الظالم هنا من أنفق ماله رياءا وسمعة ، وقيل المراد بالظالم ههنا من أنفق ماله لا كما أمر الله بوضع الصدقة في غير موضعه ، لان الظلم وضع الشئ في غير موضعه ، والمعتدي في الصدقة كمانعها ، والوفاء بالنذر واجب إذا كان في طاعة الله.
[١] سورة الانسان : ١.
[٢] انظر المفردات للراغب ص ١٣٨.
[٣] سورة البقرة : ٢٧٠.
[٤] سورة البقرة : ٢٦٧.