فقه القرآن - الراوندي، قطب الدين - الصفحة ١٨٦ - ما يجب على المرأة في عدتها
لان الافضاء كناية عن الجماع.
وقوله تعالى « وأخذن منكم ميثاقا غليظا » قيل هذا الميثاق قوله « امساك بمعروف أن تسريح باحسان » وهو المروي عن أبي جعفر عليهالسلام [١]. وقال مجاهد : هو كلمة النكاح التي يستحل بها الفرج [٢] ، وهذا الكلام وإن كان ظاهره الاستفهام فالمراد به التهديد والتوبيخ.
(باب)
(ما يجب على المرأة في عدتها)
نستدل أولا على أن عدة الحامل وضعها ، ثم نشرع في ذكره.
ان قيل : ما حجتكم على أن عدة المطلقة إذا كانت حاملا هي وضعها الحمل دون الأقراء ، فان احتججتم بقوله « وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن » (٣ عورضتم بعموم قوله « والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء » [٤]؟ الجواب عنه : انه لا خلاف بين العلماء في أن آية وضع الحمل عامة في المطلقة وغيرها وأنها ناسخة لما تقدمها ، ومما يكشف عن ذلك أن قوله « والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن » انما هو في عدة غير الحامل ، فان من استبان حملها لا يقال فيها [ لا يحل لها أن تكتم ما خلق الله في رحمها ، وإذا كانت هذه خاصة ] [٥] في غير الحوامل لم يعارض أنه الوضع ، وهي عامة في كل حامل من مطلقة وغيرها.
[١] تفسير البرهان ١ / ٣٥٥.
[٢] هذا التفسير أيضا مروى عن أبي جعفر الباقر عليهالسلام ـ انظر المصدر السابق.
[٣] سورة الطلاق : ٤.
[٤] سورة البقرة : ٢٢٨.
[٥] الزيادة من ج.