فقه القرآن - الراوندي، قطب الدين - الصفحة ١٠٧ - باب المتعة وأحكامها
وذكر البلخي عن وكيع عن إسماعيل بن خالد عن قيس بن أبي حازم عن ابن مسعود قال : كنا مع النبي عليهالسلام ونحن شباب فقلنا : يا رسول الله ألا نستخصي؟ قال : لا. ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل [١].
وقوله تعالى « ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة » [٢] قال السدي وقوم من أصحابنا [٣] : معناه لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من استيناف عقد آخر بعد انقضاء المدة التي تراضيتم عليها ، فنزيدها في الاجر وتزيدك في المدة [٤].
(فصل)
فإذا ثبت أن النكاح المتعة جائز وهو النكاح المؤجل ، وقد سبق إلى القول بإباحة ذلك جماعة معروفة الأحوال عند المخالفين وقد أثبتوا في كتبهم منهم أمير المؤمنين عليهالسلام وابن مسعود ومجاهد وعطا ، وقد رووا عن جابر وسلمة ابن الأكوع وأبى سعيد الخدري والمغيرة بن شعبة وابن جبير وابن جريح انهم كانوا يفتون بها ، وادعاؤهم الاتفاق على حظر المتعة باطل.
وقد ذكرنا أن الحجة لنا بعد الاجماع من القرآن قوله تعالى « فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة » ، ولفظ الاستمتاع والتمتع وإن كان واقعا
[١] مسند أحمد بن حنبل ١ / ٤٣٢.
[٢] سورة النساء : ٢٤.
[٣] انظر الدر المنثور ٢ / ١٤٠.
[٤] قال الصغاني في العباب : قيل لسعد بن أبي وقاص « رض » : ان فلانا ينهى عن المتعة. فقال : متعنا مع رسول الله عليهالسلام وفلان كافر بالعرش ـ أي وهو مقيم بعرش مكة وهي بيوتها القديمة لم يسلم ولم يهاجر. كأنه قال كافر بالعروش ، وهو جمع عريش ، وهو خيمة من خشب وثمام. قال الصغاني : فلان هو معاوية بن أبي سفيان « ج ».