فقه القرآن - الراوندي، قطب الدين - الصفحة ١١٥ - لا يجوز نكاح الأمة الكتابية
أو مشركة » [١] منسوخ بالاجماع. ويمكن أن يخص بالعفائف على الأفضل دون الوجوب.
وذكر الطبري أن في الآية تقديما وتأخيرا ، لان التقدير ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات مما ملكت أيمانكم ، أي فلينكح مما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات بعضكم من بعض والله أعلم بايمانكم [٢].
وهو مليح.
(فصل)
ثم قال تعالى « يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم » قال الجبائي : في الآية دلالة على أن ما ذكر في الآيتين من تحريم النكاح وتحليله قد كان على من قبلنا من الأمم لقوله « ويهديكم سنن الذين من قبلكم » أي في الحلال والحرام.
وقال الرماني : لا يدل ذلك على اتفاق الشريعة وان كنا على طريقتهم في الحلال والحرام كما لا يدل عليه وان كنا على طريقتهم في الاسلام. وهذا أقوى ، ومثله قوله تعالى « كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم » [٣] ، واللام في « ليبين » لإرادة التبيين ، والأصل أن يبين ، كما زيدت في « لا ابا لك » لتأكيد الإضافة.
« والله يريد أن يتوب عليكم » أي يقبل توبتكم من استحلالهم ما هو حرام عليهم من حلائل الاباء والأبناء ، « ويريد الذين يتبعون الشهوات » قيل هم اليهود ،
[١] سورة النور : ٣.
[٢] مجمع البيان : ٢ / ٣٥.
[٣] سورة البقرة : ١٨٣.