فقه القرآن - الراوندي، قطب الدين - الصفحة ٨١ - بعض أحكام النساء التي يراد تزويجهن
ولا يكون ذلك الا وقد قامت عليهم الحجة بتحريمه من جهة الرسل ، فالأول اختاره الجبائي ، وهو الأقوى ، قال : وتكون السلامة مما قد سلف في الاقلاع عنه. وقيل انما استثنى ما قد مضى ، ليعلم أنه لم يكن مباحا لهم.
« انه كان فاحشة » أي زناءا « ومقتا » أي بغضا ، أي يورث بغض الله ، ويسمى ولد الرجل من امرأة أبيه المقتي ، ومنهم الأشعث بن قيس وأبو معيط جد الوليد بن عتبة.
قال البلخي : ليس كل نكاح حرمه الله تعالى زنا ، لان الزنا هو فعل مخصوص لا يجري على طريقة لازمة وسنة جارية ، لذلك لا يقال للمشركين في الجاهلية « أولاد زنا » ولا لأهل الذمة والمعاهدين « أولاد زنا » إذا كان عقدا بينهم يتعارفونه.
[ « انه كان فاحشة » دخلت كان لتدل على أنه كان قبل تلك الحال كذا كان كذا فاحشة ] [١].
وقول المبرد إن كان زائدة غير صحيح ، لأنها لو كانت زائدة لم تعمل ، معناه انه كان فيما مضى أيضا فاحشة ومقتا وكان قد قامت الحجة عليهم بذلك في كل من عقد عليها الأب من النساء أنه [ يحرم على الابن دخل بها أو لم يدخل بلا خلاف.
فان دخل بها الأب على وجه السفل فهل ] [٢] يحرم على الابن؟ ففيه خلاف.
وعموم الآية يقتضي أنها تحرم عليه ، لان النكاح يعبر به عن الوطي كما يعبر به عن العقد ، فيجب أن يحمل عليهما.
وامرأة الأب وان علا تحرم على الابن وان نزل بلا خلاف.
[١] الزيادة من م.
[٢] الزيادة من م.