فقه القرآن - الراوندي، قطب الدين - الصفحة ٢٠٦ - باب الزيادات
السنة والطلاق الذي يزاد عليه ] [١] شرط المراجعة طلاق العدة. ومما يعضده ما روى بكير بن أعين عن أبي جعفر عليهالسلام أنه قال : الطلاق أن يطلق الرجل المرأة على طهر من غير جماع ويشهد رجلين عدلين على تطليقه ثم هو أحق برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء ، فهذا الطلاق الذي أمر الله به في القرآن وأمر به رسول الله في سنته ، وكل الطلاق لغير العدة فليس بطلاق [٢].
وعن حريز : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن طلاق السنة فقال : على طهر من غير جماع بشاهدي عدل ، ولا يجوز الطلاق الا بشاهدين والعدة ، وهو قوله « فطلقوهن لعدتهن » الآية [٣].
مسألة :
عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن رجل قال لامرأته : أنت علي حرام. قال : لو كان لي عليه سلطان لأوجعت رأسه وقلت : الله أحلها لك فمن حرمها عليك ، انه لم يزد على أن كذب فزعم أن ما أحل الله له حرام ولا يدخل عليه طلاق ولا كفارة. فقلت : يقول الله « يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم * قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم » [٤] فجعل عليه فيه الكفارة. فقال : انما حرم عليه جاريته مارية فحلف أن لا يقربها ، وانما جعل عليه الكفارة في الحلف ولم يجعل عليه في التحريم [٥].
وهذا إشارة إلى الايلاء.
[١] الزيادة من ج.
[٢] وسائل الشيعة ١٥ / ٢٨٠.
[٣] المصدر السابق ١٥ / ١٨١.
[٤] سورة التحريم : ١.
[٥] وسائل الشيعة ١٥ / ٢٩٢.