فقه القرآن - الراوندي، قطب الدين - الصفحة ١١٩ - في مدة الرضاع
(فصل)
وقوله تعالى « والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين » [١] هو أمر ورد في صورة الخبر ، كقوله « ومن دخله كان آمنا » [٢].
وانما قلنا ذلك لامرين :
أحدهما ـ أن تقديره والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين في حكم الله الذي أوجبه على عباده ، فحذف للدلالة عليه.
والثاني ـ أنه وقع موقع ليرضعن تصرفا في الكلام مع دفع الاشكال ، ولو كان خبرا لكان كذبا لوجودنا ، والوالدات يرضعن أكثر من حولين وأقل منهما.
وقال بعضهم هو على ظاهره خبر.
فان قيل : ان الخبر يوجب [ ... ] [٣] والاجماع أن الوالدة بالخيار.
الجواب : انه في تقدير حق للوالدات أن يرضعن حولين.
وقال الأصم : ذلك في المطلقات ، لوروده عقيبه ولقوله « وعلى المولود له رزقهن » ، والزوجة يلزم لها النفقة إذا كانت تطيع على كل حال ، ولا التباس على أنها عامة ولا يمتنع أن يبين للرضاع زيادة حق على حق الزوجية.
وقال أبو مسلم : هو أمر وحكم من الله على النساء بارضاع أولادهن على أزواجهن إقامة رزقهن وكسوتهن.
وقال الزجاج في قوله تعالى « بالمعروف » أي بما تعرفون أنه عدل على
[١] سورة البقرة : ٢٣٣.
[٢] سورة آل عمران : ٩٧.
[٣] كلمة لم نتبينها.