فقه القرآن - الراوندي، قطب الدين - الصفحة ١٦ - باب نوادر من الأحكام
وفي اختيار الحكام والأئمة الحكم بين أهل الذمة إذا احتكموا إليهم قولان : أحدهما انه حكم ثابت والتخيير حاصل ، ذهب إليه جماعة ، وهو المروي عندهم عن علي عليهالسلام ، والظاهر في رواياتنا [١]. وقال الحسن انه منسوخ بقوله « وأن احكم بينهم بما أنزل الله » [٢] ، فنسخ الاختيار وأوجب الحكم بينهم بالقسط.
« وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله » [٣] أي الحكم بالرجم والقود.
ثم قال تعالى : « انا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما » [٤]. نهى الله نبيه عليهالسلام أن يكون خصيما لمن كان مسلما أو معاهدا في نفسه أو ماله ، أي لا تخاصم عنه.
والخطاب وان توجه إلى النبي فالمراد به أمته.
(باب نوادر من الاحكام)
قال محمد بن حكيم : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن شئ. فقال لي : كل مجهول ففيه القرعة [ فقلت له : ان القرعة ] [٥] تخطئ وتصيب. فقال : كل ما حكم الله به فليس بمخطئ [٦].
قال تعالى « فساهم فكان من المدحضين » [٧].
[١] انظر وسائل الشيعة ١٨ / ٣٣٨ فما بعد.
[٢] سورة المائدة : ٤٩.
[٣] سورة المائدة : ٤٣.
[٤] سورة النساء : ١٠٥.
[٥] الزيادة من المصدر و ج.
[٦] تهذيب الأحكام ٦ / ٢٤٠.
[٧] سورة الصافات : ١٤١.